محكمة المواد الشخصية تنظر دعاوى جميع الطوائف العراقية غير المسلمة


إيناس جبار

قضايا تنظر في محاكم المواد الشخصية تعنى بغير المسلمين احكامها تخضع الى العرف تارة او الى احكام كنسية تارة اخرى ويعود ذلك لعدم وجود قوانين للطائفة او نظام كنسي كقانون الاحوال الشخصية للمسلمين فيتم العمل بأحكام المجلة التي كانت تصدر في زمن الدولة العثمانية والتي تعتمد المذهب الحنفي مرجعاً لها وتوجد محاولات لدى بعض السادة القضاة على الاجتهاد في اللجوء الى المواثيق الدولية التي تنظم الحياة الاسـرية. قاضي محكمة المواد الشخصية القاضي الاول في محكمة المواد الشخصية في بداءة الكرادة سالم روضان الموسوي في حديثه لمراسل (المركز الاعلامي للسلطة القضائية) عن ماهية محكمة المواد الشخصية يقول : تكون اعمال محكمة المواد الشخصية من ضمن اعمال محكمة البداءة وقاضي البداءة هو الذي يتولى النظر فيها تبعاً لعمله او أحياناً يتم تخصيص قاضى اذا كان حجم العمل يحتاج الى قاضى منفرد . تنظر هذه المحكمة في الاحوال الشخصية لجميع المواطنين من غير المسلمين عموما لان المسلمين تكون دعاواهم من اختصاص محاكم الاحوال الشخصية ، كعقود الزواج وأصدار قسامات شرعية والقيمومة والتولية في قضايا المذهب ايضاً الحضانة واسقاطها وكل مايتعلق بالأسرة فهو الاختصاص النوعي للمحكمة وقراراتها تطبق من محكمة الاحوال الشخصية بدرجة اخيرة الا انها تكون خاضعة للطعن امام محكمة التمييز الاتحادية ، ولدينا معاملات ودعاوى فيها تضم كافة الطوائف غير المسلمة كالطائفة الصابئية والازيدية والمسيحية وغيرها من الوان الطيف العراقي. تشمل قضاياها كل ما يتعلق بالاحوال الشخصية لغير المسلمين ومنها ما يتعلق بالاوقاف وتنصيب المتولي واصدار حجة الوصية وقضايا أثبات النسب والمفقود او ما يتعلق بقضايا الاثاث الزوجية .
أحصائيات وتوزيع سكاني
وعن كثرة القضايا والمعاملات في محاكم المواد الشخصية أجاب القاضي بـ " تتباين الاحصائيات في اعدادها حسب الكثافة السكانية" مثلا في قضاء الشيخان التابع لمحافظة نينوى تنظر في قضايا ابناء الطائفة الازيدية في حين ان محاكم المواد الشخصية في محافظة ميسان تنظر في قضايا الطائفة الصابئية ولا يوجد عراقي من غير المسلمين لايصل الى هذه المحكمة بأية قضية متعلقة بالاحوال الشخصية . تشكيل المحكمة مسألة تشكيل محكمة لغير المسلمين نظمها بيان رقم (1) لسنة 1918 وتكون المحاكم المختصة في النظر والبحث بأستثناء الزواج والتفريق والطلاق ففي هذه الحالة يجب الرجوع الى (نواميس الملة) ملة الطائفة وهي التي تقضي والمحكمة توثق ما يصدر من هذه الطائفة بمراجعها الروحانية او محاكمها الكنسية اذا توجد محاكم كنسية بموجب قانون ويكون لوزير العدل سلطة تسمية قاضى مرشح من الطائفة . وفي بعض الطوائف يكون المرجع الديني او الروحانية هي التي تقضي بالطلاق ، اي شخص يقوم بقضايا التفريق او الطلاق يرسل الى الجهة الروحانية للشخص المعني للبت بالطلب واذا ما ثبت للجهة الكنسية او غيرها فأن المحكمة تقوم بالتصديق واذا رفضت تبقى العلاقة الزوجية قائمة ، لذلك القانون هو الذي حصر حالة الطلاق او الزواج بيد الجهة الطائفة على خلاف المسلمين اذ نظمت احوالهم في قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل وفيه اعطى سلطة للمحكمة بايقاع التفريق حتى دون موافقة الزوج وبذلك فان الامر لا يتعلق بالمحكمة وانما بالقانون الذي ينظم عملها واحياناً بعض الطوائف ليس لها مرجعية في ايقاع التفريق او ابرام عقد الزواج وبعد الاستيضاح منها اذا اشارات بانها لا تعنى بإجراءات العقد فان المحكمة ستلجأ الى القواعد العامة للنظر والبحث في الدعوى ومن ثم أصدار القرار المناسب وحصلت لدينا بعض الحالات منها على سبيل المثال لم يتوفر لأحدى الطوائف السلطة في ابرام الزواج فلجأت المحكمة الى القواعد العامة ونظمت عقد الزواج على وفق احكام الشريعة الاسلامية حيث ان بيان المحاكم رقم (1) لسنة 1918 اشار الى انه في حال عدم وجود قوانين للطائفة او نظام كنسي يتم العمل بأحكام المجلة التي كانت تصدر في زمن الدولة العثمانية والتي تعتمد المذهب الحنفي مرجعاً لها وتوجد محاولات لدى بعض السادة القضاة على الاجتهاد في اللجوء الى المواثيق الدولية التي تنظم الحياة الاسرية ومنها قرار لأحدى المحاكم بالاعتماد على اتفاقية سيداو عند النظر في دعوى مطاوعة حيث ان احدى الطوائف اجابت ان قواعدها (الملية) الكنسية ليس فيها ما يشير الى الزام المطاوعة . حقوق شرعية وفصل محدثنا حقوق رواد المحكمة قائلا : فيما يتعلق بالحقوق الناشئة في عقد الزواج من ان الزوجة تستحق هي والاولاد النفقة وتهيئة السكن فهي متماثلة مع المسلمين بأستثناء المهر حيث لم يرد في عقود الزواج التي نظمتها الكنيسة ما يشير الى أثبات المهر ولم يرد ذلك في القضايا ايضا ولا نعلم ان كان موجودا فبالنسبة للمسلمين المهر بحكم القانون او الشريعة الاسلامية اما العقود التي يتم تنظيمها فلم يتم فيها ذكر مهر مؤجل او كمعجل ولم تردني خلال فترة عملي بالمواد الشخصية اي دعوى للمطالبة بمهر كما لاحظت ان معدلات الطلاق ضعيفة لعام 2012 حيت قاربت (30) دعوى تفريق وتصديق طلاق واقع امام التمييز. تشكيل محاكم المواد الشخصية بعد أنتهاء الاحتلال العثماني ولكون الدولة العراقية في ظل الاحتلال البريطاني اصدر الحاكم في حينها بيانا شكل بموجبه المحاكم واصبحت قضايا غير المسلمين تنظرها المحاكم المدنية لغير المسلمين ثم صدر قانون المرافعات وكذلك قانون النظام القضائي واصبحت محاكم المواد الشخصية هي التي تعنى بالاحوال الشخصية لغير المسلمين وكانت نشأتها مع تكون محاكم الدولة العراقية . من القضايا التي كانت محلا للجدل هي دعوى أقامها زوج من غير المسلمين على زوجته (المسيحية) يطلب فيها الزام الزوجة بمطاوعته وموضوع المطاوعة يكون من أختصاص المحكمة وليس الكنيسة ، لان الزواج والطلاق حصراً يتعلق بالكنيسة وعندما استوضحت المحكمة من الكنيسة فكان جواب الكنيسة لا يوجد لديهم قانون كنسي ينظم الحالة كما وجدت المحكمة في حينه انها غير ملزمة بالأخذ بقانون الاحوال الشخصية النافذ حيث ورد في حيثيات الحكم الصادر عدم فرض قواعد قانونية على أشخاص دون رضاهم لذا لجأ الى الاتفاقات الدولية والتي منها حقوق الانسان والعهد الدولي وكذلك اتفاقية سيداو كما ورد في الحيثيات ان هذه الاتفاقيات لاتجييز للزوجة على المطاوعة بالاكراه وثم ردت الدعوى ورد الطلب واعيد ايضاً منقوضاً من محكمة التمييز وايضاً تم الاستيضاح مرة اخرى من الكنيسة فكانت هذه الدعوى من الدعاوى التي تعبر عن الفراغ التشريعي الذي ينظم احوال غير المسلمين ويتركه للأجتهاد الذي يتأرج من قاض الى أخر وأشار متحدثاً الى ان (القاضي الذي نظر الدعوى هو القاضي هادي عزيز) مواريث وأحكام وفي استفسار عن احكام المواريث لغير المسلمين وكيف تنظر في المحاكم وضح الموسوي انه " فيما يتعلق بالمواريث لغير المسلمين تطبق عليهم احكام الشريعة الاسلامية والفقه الحنفي برضا الكنيسة لكونهم ليس لديهم تشريع " وبيان المحاكم عطف على الاحكام التي كانت سائدة قبل التشريع ويستذكر دعوى اقيمت امام المحكمة عندما كان قاضي للمواد الشخصية في محكمة بداءة الشعب وبعد مفاتحة المرجع الروحاني لطائفة احد المتوفين لبيان فيما اذا كانت لديهم قواعد خاصة بالميراث والتركة كانت الاجابة بأن قواعدهم لاتجيير توريث النساء فما كان مني الا ان اهدرت هذا الجواب لان للمحكمة السلطة في تقدير الحال وطبقت ما هو اقرب للعدالة لإنصاف المرأة فطبقت قواعد الشريعة الاسلامية للمواريث على وفق قواعده.