النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

المدخل لدراسة القانون - القواعد العامة

الزوار من محركات البحث: 5641 المشاهدات : 10181 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,219 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6130
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: منذ أسبوع واحد

    المدخل لدراسة القانون - القواعد العامة

    المدخل لدراسة العلوم القانونية

    أولاً : تحديد معنى القانون :-
    للقانون معانٍ متعددة فهو لفظ يفيد النظام , والنظام معناه أن تسير الأمور على وجه مستمر ومستقر وثابت, وبوجه عام صار يطلق على كل ما يفيد النظام والترتيب والاطراد, بحيث إذا تكررت حالة أو ظاهرة معينة بشكل منتظم يقال أنها تخضع لحكم القانون .

    ويدل اصطلاح القانون على كل قاعدة مطردة ومستقرة ويفهم منها نتائج معينة, فيقال قانون الغليان وقانون الجاذبية والقوانين في علم الفيزياء وغيرها .

    إلا أنه في مجال الدراسات القانونية يستخدم لفظ القانون بمعناه العام ( بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في الجماعة, والتي يتعين عليهم الخضوع لها واحترامها بما لها من جزاء يوقع على من يخالفها ) .

    ثانياً : تحليل القانون :-
    لما كان القانون يتكون من مجموعة قواعد قانونية, فإن القاعدة القانونية هي الخلية الأساس للقانون, لذلك يتطلب القانون فهم معنى القاعدة القانونية, وخصائصها, ونطاقها الاجتماعي وأنواعها .




    1- تعريف القاعدة القانونية وخصائصها :-

    تعرف القاعدة القانونية بأنها : (( قاعدة ملزمة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع وتقترن بجزاء مادي توقعه السلطة العامة على من يخالفها )) .
    إلا أنه ذهب جانب آخر من الفقه إلى عدم اعتبار الجزاء من عناصر القاعدة القانونية فعرفها (( القاعدة المجردة التي تلزم مراعاتها لأنها تهدف إلى كفالة النظام الاجتماعي))
    ونحن نأيد هذا التعريف الأخير الذي لا يعتبر الجزاء عنصر من عناصر القاعدة القانونية لأن الجزاء لا يطبق إلا إذا تمت مخالفة القاعدة القانونية وقد توجد قواعد قانونية لا يترتب عليها جزاء محدد, فالقاعدة القانونية موجودة قبل وجود الجزاء ويطبق الجزاء عند مخالفتها فهو أثر لمخالفة القاعدة القانونية, وليس ركناً فيها .

    خصائص القاعدة القانونية :-
    تحدد خصائص القاعدة القانونية بما يأتي :-
    - قاعدة سلوك
    - قاعدة اجتماعية
    - قاعدة عامة مجردة
    - قاعدة واجبة الاتباع

    1- قاعدة سلوك : القاعدة القانونية وجدت لتنظيم السلوك الخارجي للأفراد داخل الجماعة بشكل يكفل النظم الاجتماعية, أم نشاط الأفراد الداخلي من أمنية ورغبة فلا يخضع للقانون .

    ولكن تهتم القاعدة القانونية بالدوافع والنوايا إذا كان لها علاقة بسلوك خارجي كالتفكير بالسرقة أو القتل, فمن يسرق أو يقتل بعد تفكير وتبيت نية لا يعامل أمام القانون كمن قتل دفاعاً عن النفس أو المال ودون تفكير بالجريمة ولا توقع عليه نفس العقوبة لأنه أرتكب الجريمة وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن ماله .

    وفي مجال الالتزمات يؤثر سوء وحسن النية على احكام الالتزامات فمن يفكر بسوء نية وبتغرير أو إكراه أو استغلال لا يقع تحت طائلة القانون ما لم يقم بنشاط خارجي مبني على هذا التفكير .

    وتعتبر قواعد سلوك لأنها تحدد سلوك الافراد في الجماعة صراحة أو ضمنا, فالقواعد التي تتضمن أمراً ونهياً عن اقتراف جرائم معينة أو التي تأمر الزوج بالنفقة على زوجته جميعها تحدد سلوك الافراد في الجماعة .

    2- القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية :-
    القاعدة القانونية لا توجد إلا حيث توجد الجماعة, وذلك لأن الغرض من القواعد القانونية تنظيم روابط الجماعة, وإذا كانت القاعدة القانونية قاعدة سلوك يأتمر بها الافراد, فمن هذا لا توجد القاعدة القانونية إلا حيث يكون هناك مجتمع, لذلك فالقاعدة القانونية هي قاعدة اجتماعية .
    وباختلاف المجتمعات من بيئة إلى أخرى, لابد أن يخلق اختلاف في القواعد القانونية من دولة لأخرى فالقانون الذي يصلح في فرنسا لا يصلح أن يطبق عندنا أو في البلاد الأسلامية .
    و حتماً وتطور المجتمع في البيئة الواحدة أيضاً يخلق اختلاف في القواعد القانونية من عصر إلى عصر ويخلق قواعد قانونية جديدة تواكب هذا التطور الطبيعي للمجتمع .

    3- القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة :-

    التجريد والعموم صفتان تثبتان لكل قاعدة قانونية, ومن هنا كانت القاعدة القانونية عامة ومجردة .
    ويراد بالتجريد... أن يوجه الخطاب في القاعدة القانونية على الأشخاص بصفاتهم, فالقاعدة القانونية لا تخاطب شخص بعينه, ولا تتناول القاعدة القانونية الوقائع بشروطها, فهي لا توضع لتطبق على واقعة بعينها, وإنما على كل واقعة تتكرر إذا توافرت شروط تطبيقها .
    وبعبارة أخرى فإن القواعد القانونية تطبق على الأفراد بصفاتهم لا بذواتهم, وتعالج الوقائع بشروطها لا بذواتها, فتصبح ذلك عامة في تطبيقها .
    ومثال ذلك نص المادة 42 من مشروع القانون المدني الفلسطيني (( تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً, وتنتهي بموته )) فهذه القاعدة تنطبق على جميع الأفراد فمنذ ولادة الفرد تبدأ شخصيته القانونية طبقاً لهذه القاعدة .

    ولا ينفي صفة التجريد عن القاعدة القانونية مخاطبتها فئة من فئات المجتمع, كالقواعد المنصوص عليها في قانون العمل, لأنها تطبق على كل شخص تتوافر فيه شروط تطبيق القاعدة القانونية .

    وقد تخاطب القاعدة القانونية شخصاً واحداً ومع ذلك لا تفقد صفة التجريد, مثل القواعد التي تبين مركز رئيس الدولة, لأن هذه القواعد تخاطبه بصفته ليس بذاته وتطبق على من يأتي بعده في نفس المنصب .

    ويترتب على وصف القاعدة القانونية بالتجريد تحقق مبدأ الناس سواسية أمام القانون, فالتجريد يجعل القاعدة القانونية تحقق هدفها المتمثل في العدل والمساواة فيما بين المخاطبين بها .

    4- القاعدة القانونية واجبة الاتباع :-

    القاعدة القانونية وجدت لتنظم العيش في الجماعة وتكفل استقرارها ولا يتم ذلك إذا ترك الأمر إلى إرادة الأفراد فلا بد من اقتران القواعد القانونية بالجزاء للإجبار على اتباعها.

    ويقصد بالجزاء بأنه ضرر يصيب الإنسان في جسمه أو في ماله, ويترتب على عدم اتباع الأوامر والنواهي التي وردت في القواعد القانونية .

    أنواع الجزاء :-
    يختلف الجزاء باختلاف انواع القواعد القانونية المخالفة, كما يأخذ درجات متفاوتة من حيث الشدة تتناسب مع أهمية الموضوع المنظم من القواعد القانونية وهو :-

    الجزاء الجنائي : وهو الجزاء الذي يطبق على من لا يحترم خطاب قواعد قانون العقوبات, وتتدرج العقوبة حسب تدرج خطورة الفعل, فإذا ارتكب مخالفة تكون العقوبة خفيفة, وتكون العقوبة أشد في حالة ارتكاب الجنحة وتكون أكثر شدة في حالة الجناية فقد تصل إلى الإعدام, وقد تقع العقوبة في شكل غرامة أو مصادرة, وبالتالي يتفاوت الجزاء الجنائي فقد يقع على البدن كعقوبة الإعدام أو الحبس أو على الأموال كالغرامة أو المصادرة .

    الجزاء المدني : الجزاء في المجال المدني يقع على من يخالف قواعد القانون المدني وصور الجزاء المدني هي :
    أ- التنفيذ المباشر
    ب- إعادة الحال إلى ما كان عليه
    ج- التعويض .

    الجزاء الإداري : يتحقق الجزاء الإداري إذا خالف الشخص القانون الإداري, ويختلف الجزاء حسب خطورة المخالفة حيث يتراوح بين الإنذار واللوم أو الحرمان من الترقية, أو الفصل من الخدمة .


    أقسام القانون وأنواع القواعد القانونية

    أولاً :- أقسام القانون وفروعه .
    ينقسم القانون إلى عدة تقسيمات, نظراً للتباين بين قواعده وذلك على الشكل التالي :-

    1- من حيث نطاقه الإقليمي إلى داخلي وخارجي :-
    أ- القانون الداخلي : ينظم الروابط الاجتماعية المتعلقة بالسيادة الداخلية, وتنظم العلاقة بين الافراد والدولة داخل حدود الدولة .
    ب- القانون الخارجي : ينظم علاقات الدولة الخارجية, وعلاقة الدولة وغيرها من الدول في المجتمع الدولي .

    2- من حيث الروابط التي ينظمها إلى عام وخاص : وهو التقسيم الأكثر أهمية في الوقت الحاضر.
    3- من حيث تقيد القاعدة القانونية لإرادة المخاطبين بها إلى قواعد أمرة ( ناهية) وقواعد مكملة ( مفسرة ) .
    4- من حيث الشكل الت تظهر فيه إلى قواعد قانون مكتوب وقواعد قانون غير مكتوب ( وهو القانون العرفي الغير صادر من السلطة التشريعية ولكن تعارف عليه الناس ) .
    5- من حيث الموضوع إلى قانون موضوعي وقانون شكلي, فقواعد القانون الموضوعية تبين الحقوق والواجبات التي على الأفراد, والقانون الشكلي يحدد طريقة المحافظة على هذه الحقوق مثل قانون المرافعات المدنية والتجارية .

    * نأخذ من هذه التقسيمات تقسيم القانون إلى قواعد قانون عام وقواعد قانون خاص, وذلك لاستقرار أغلب الفقه القانوني على هذا التقسيم .

    1- تقسيم القانون إلى عام وخاص :-

    تعريف القانون العام : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيها باعتبارها صاحب سلطان

    تعريف القانون الخاص : هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم أو بين الأفراد والدولة إذا كانت كشخص عادي لا باعتبارها سلطة عامة, كما يشمل اصطلاح الفرد ليشمل الأشخاص المعنوية الخاصة كالشركات والجمعيات .

    يتبين من هذان التعريفان أن الدولة إذا كانت طرف في العلاقة القانونية باعتبارها صاحب سلطان وسيادة " كأن تفرض ضريبة معينة على الأفراد " كانت العلاقة محكومة بقواعد القانون العام, أم إذا كانت العلاقة بين الأفراد العادين والدولة كطرف غير صاحب سلطان أو سيادة " كأن تأجر أحد محلات مملوكة لها أو تشتري أرض لبناء مستشفي أو غيرها من أحد الأفراد " تكون العلاقة محكومة بقواعد القانون الخاص .

    معيار التفرقة بين القانون العام والخاص :-
    حاول الفقهاء وضع معيار للتفرقة بين قسمي القانون, إلا أنهم لم يتفقوا على هذه المعيار, ومن أهم المعاير التي أوردها الفقهاء ما يلي :-

    أ- أطراف العلاقة : يرى البعض أن العلاقة إذا كان الخطاب موجهاً للدولة في علاقتها مع الأفراد أو الدول والمنظمات الأخرى, أطلق عليه قانون عام, أما إذا كان الخطاب موجه للأفراد فيما بينهم أطلق عليه قانون خاص .
    أنتقد هذا المعيار بأن الدولة في كثير من المعاملات تدخل طرف كفرد عادي وليس بوصفها صاحبة سيادة ويطبق عليها القانون الخاص كأن تستأجر مبني من أحد الأفراد لاستخدامه مدرسة فهي علاقة تخضع للقانون الخاص .

    ب- طرف العلاقة بوصفه صاحب سيادة : إذا كانت القاعدة القانونية تخاطب الدولة بوصفها صاحبة سيادة كان القانون قانون عام, أما إذا خاطب الدولة أو الأفراد بوصفها شخص عادي فإن القاعدة القانونية تكون من قواعد القانون الخاص .
    أنتقد هذا المعيار لأن هناك قواعد قانون عام تكون الدولة موضوع لها وليس طرف فيها كقواعد القانون الدستوري الذي يحدد شكل الدولة وحقوق الأفراد وواجباتهم قبل الدولة .

    جـ - الخضوع والحرية : قواعد القانون العام قواعد أمر وسيطرة, أما قواعد القانون الخاص في قواعد حرية وسلطان إرادة للإفراد, وينتقد هذا المعيار بأن ليس كل قواعد القانون العام قواعد أمر مثل قانون الانتخابات لا يجبر الأفراد على التصويت رغم أنه قانون عام .

    د- معيار المصلحة : أخذ جانب من الفقه بمعيار المصلحة, فقواعد القانون العام تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة, بينما تهدف قواعد القانون الخاص إلى تحقيق المصلحة الخاصة, وينتقد هذا المعيار بأن كافة القواعد القانونية تهدف لتحقيق الصالح العام والخاص, فمثال قواعد قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج قواعد قانون خاص ولكنها تحقق مصلحة عامة وخاصة .

    ه- الصفة والموضوع : قواعد القانون تخاطب الدولة بوصفها صاحبة سيادة وسلطة وموضوعها تنظيم الدولة نفسها, أما قواعد القانون الخاص تخاطب الأشخاص أو الدولة بوصفها شخصاً معنوياً وليس صاحبة سلطة أو سيادة, وينتقد هذا المعيار بأنه لا يحدد انتماء القواعد الشكلية للقانون العام أو الخاص, وممارسة الأفراد للحريات العامة تعتبر قواعد عامة ولكن لا يمارسوها بوصفهم صاحب سيادة وسلطان .

    و- معيار الغاية والغرض : وهو المعيار المرجح للتفريق بين القانون العام والخاص ويقصد به أن القانون العام يكون الغرض منه تحقيق المصلحة العامة للدولة وللأفراد بتنظيم الدولة والمرافق العامة والحفاظ على الأمن والاستقرار العام, بينما القانون الخاص فالغرض منه رعاية المصلحة الخاصة للأفراد وحماية تلك المصلحة والمحافظة عليها .

    النتائج المترتبة على التفرقة بين القانون العام والخاص :
    يترتب على التفرقة بين القانون العام والخاص بأن كل قواعد القانون العام من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها, أم قواعد القانون الخاص فهي من القواعد المكملة التي يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها .
    لذلك تخول قواعد القانون العام سلطات للدولة تجعلها في مركز متميز في علاقتها مع الأفراد, تكون الدولة في موقع السلطان والأفراد في موقع الخضوع, وأمثلة ذلك :

    أ- نزع الملكية للمنفعة العامة : أعطى القانون الدولة وفروعها الحق في نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة
    ب- الحجز الإداري : تستطيع الدولة الحجز فوراً على أموال المدين لها دون اللجوء إلى المحاكم فإذا امتنع شخص عن دفع الضريبة للدولة الحجز على أمواله حتى يوفي بالضريبة .

    جـ - تغير مضمون العقد : للدولة تعديل العقود الإدارية بارادتها المنفردة مستندة في ذلك لتحقيق المصلحة العامة .

    ثانياً : فروع القانون ( العام والخاص ) :-

    1- أقسام و فروع القانون العام :-
    ينقسم القانون العام إلى فرعين رئيسيين قانون عام خارجي وقانون عام داخلي :

    أ- القانون العام الخارجي : وهو القانون المطبق خارج حدود الدولة ويبين علاقة الدولة بالمجتمع الدولى واتفق الفقهاء على أن القانون الدولي العام هو فرع القانون العام الخارجي .
    * القانون الدولي العام : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقة الدول بعضها ببعض أو مع المنظمات الدولية أو الإقليمية وقت السلم والحرب .

    ب- القانون العام الداخلي : وهو القانون العام المطبق داخل حدود الدولة ويهدف إلى تنظيم الدولة ومخاطبتها بوصفها صاحبة سيادة وأهم فروعه هي :-

    * القانون الدستوري : وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة والسلطات العامة فيها واختصاص كل سلطة منها وعلاقتها بالسلطات الأخرى وبالأفراد ويحدد حقوق المواطنين وواجباتهم .

    * القانون الإداري : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم تنظيم السلطة الإدارية ونشاطها, ويطلق عليه قانون الإدارة العامة, والقانون الإداري بوصفه قانون الإدارة العامة له معنيين :-
    - المعنى المادي : ويقصد به قانون الوظيفة الإدارية للدولة, ويتضمن عل الأعمال التي تقوم بها الدولة وتدخل في وظيفتها الإدارية, ولا عبرة بصدور هذه الأعمال عن أي سلطة من السلطات الثلاث .

    - معنى عضوي : وهو الذي يعني به في دراسة القانون الإداري, ومقتضاه أن القانون الإداري هو قانون الهيئات العامة والأعضاء الذي يطلق عليهم أسم الإدارة العامة أو السلطة الإدارية .

    * القانون المالي : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة من حيث إيراداتها ومصروفاتها, ويبين القواعد التي تحكم ميزانية الدولة .

    * القانون الجنائي : وهو مجموعة القواعد التي تنظم سلطة الدولة في توقيع العقاب على المجرمين, وتحدد الأفعال والامتناع الذي يعتبر جرائم, وتبين العقوبات المقررة عليها .

    * قانون الإجراءات الجزائية : وهو مجموعة القواعد القانونية الشكلية أو الإجرائية التي تتبع لوضع قواعد قانون العقوبات موضع التطبيق, لمحاسبة الجاني على فعله .

    2- فروع القانون الخاص :

    * القانون المدني : هو مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم علاقات الأفراد بعضهم مع بعض أو تكون الدولة كطرف في العلاقة بوصفها شخصاً عادياً وليس بوصفها صاحب سلطة أو سيادة

    * القانون التجاري : هو الذي ينظم العلاقات المالية الناشئة عن المعاملات التجارية فهو يعرف التاجر والشركة والعمل التجاري وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالتجارة .

    * قانون المرافعات المدنية والتجارية : يقصد به مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم السلطة القضائية وتبين الأوضاع والإجراءات واجبة الاتباع في رفع الدعاوى المدنية والتجارية والفصل فيها وطرق الطعن في الأحكام وتنفيذ الأحكام .

    * القانون الدولي الخاص : اختلف الشراح بصدد القانون الدولي الخاص, بسبب حداثة نشأة هذا القانون, وتنوع موضوعاته ومصادره, فمنهم من يقتصر موضوع هذا القانون على تنازع القوانين الاختصاص التشريعي الدولي, وتبعاً لذلك يعرف القانون الدولي الخاص بأنه (( مجموعة القواعد القانونية التي تعين القانون الواجب التطبيق في العلاقات القانونية المشوبة بعنصر أجنبي )) ومنهم من أضاف إلى ذلك موضوع الاختصاص القضائي الدولي, وبناء عليه يعرفون القانون الدولي الخاص بأنه (( مجموعة القواعد القانونية التي تبين أولاً القانون الواجب التطبيق من بين قوانين بلدين أو أكثر في قضية بها عنصر أجنبي, وثانياً المحكمة المختصة بنظر قضية يتنازع الاختصاص فيها قضاء بلدين أو أكثر )) .

    * قانون العمل : يقصد بقانون العمل مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة التي تنشأ بسبب العمل بين العامل وصاحب العمل الذي يعمل تحت إدارته وإشرافه, حيث يكون بمقتضى هذه العلاقة العامل في خدمة صاحب العمل مقابل أجر, فقواعد هذا القانون تنظم علاقات العمل الفردية والجماعية الناتجة عن عقد العمل التابعبين العامل وأصحاب العمل .


    ثانياً : أنواع القواعد القانونية :-

    1- القواعد الآمرة والقواعد المكملة : تنقسم القواعد القانونية من حيث إلزامها إلى قواعد آمرة أو ناهية, وقواعد مكملة وتسمى أحياناً بالقواعد المقررة .
    والقواعد الآمرة أو الناهية هي تلك القواعد التي يلتزم الأفراد باحترامها بحيث لا يجوز لهم الخروج عليها باتفاقاتهم الخاصة, أما القواعد المكملة فهي قواعد لا يلزم الأفراد باحترامها, وإنما يجوز لهم الخروج عليها باتفاقتهم الخاصة, ولكنها تكون ملزمة لهم ويجب على القاضي تطبيقها عليهم إذا لم يتفقوا على خلافها .
    ومثال القواعد الآمرة, مثل القاعدة القانونية التي تحرم القاتل فلا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها, فلو طلب شخص مريض من شخص آخر قتله حتى يخلصه من مرضه واتفقا على ذلك فإن هذا الاتفاق باطل وغير مشروع ولا يحول دون معاقبة القاتل .
    ومثال القواعد المكملة, ما نص عليه القانون المدني ( على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد أولاً وقبل تسليم المبيع أو المطالبة به ما لم يتفق عليه غير ذلك ) حيث يجوز للطرفين في عقد البيع الاتفاق على تأجيل أداء الثمن أو تقسيطه, فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق ولم يكن هناك عرف في هذا الشأن انطبقت الواعد المقررة في هذه النصوص باعتبارها قواعد مكملة .

    2- القواعد المكتوبة والقواعد الغير مكتوبة : تنقسم القواعد القانونية من حيث الصورة التي تظهر عليها إلى قواعد مكتوبة وأخرى غير مكتوبة, فقد تكون القواعد القانون مفرغة في وثيقة مكتوبة أي قواعد مكتوبة أو مسنونة ترد في نصوص تشريعية مدونة صادرة من السلطة التشريعية المختصة بسن التشريع في الدولة وتسمى القانون المكتوب أو التشريع .
    وقد تكون القواعد القانونية غير مكتوبة أو مسنونة لا ترد في نصوص تشريعية مدونة صادرة من السلطة التشريعية في الدولة, بل تكون ناشئة في ضمير الجماعة, وتسمى القواعد في هذه الحالة القانون العرفي .

    3- القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية : تنقسم القواعد القانونية من حيث غرضها والموضوع التي تنظمه إلى قواعد موضوعية وقواعد شكلية, قالقواعد الموضوعية هي التي تضع تنظيماً موضوعياً للروابط الاجتماعية, وتحدد الحقوق والواجبات المختلفة, وتتضمن الجزاء المادي الذي يوقع على من يخالف أحكامه, مثل قواعد قانون العقوبات, والقانون الإداري والقانون المدني .
    أم القواعد الإجرائية أو الشكلية فهي التي تبين الأوضاع والإجراءات الواجب إتباعها للوصول إلى الحقوق وأداء الواجبات عن طريق السلطة العامة, مثل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية .




    مصادر القانون
    تنص المادة 2 من مشروع القانون المدني على ( إذا لم يجد القاضي نصاً تشريعياً يمكن تطبيقه حكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم يجد فبمقتضى العرف, فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ) .

    يحدد هذا النص المصادر الرسمية للقاعدة القانونية, وهناك مصادر استرشادية غير رسمية مما اقره الفقه القانوني والقضاء, فالفقه يفسر القانون ويوضحه والقضاء يفسر القانون ويطبقه, وفيما يلي نبين هذه المصادر حسب التقسيم الآتي :-

    أولاً : المصادر الرسمية للقانون .
    ثانياً : المصادر غير الرسمية للقانون .

    أولاً : المصادر الرسمية للقانون :-

    يتبين لنا من خلال النص أن أول المصادر الرسمية للقاعدة القانونية هو التشريع, والمصدر الثاني الشريعة الإسلامية, والمصدر الثالث العرف, والمصدر الرابع مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .

    1- التشريع : التشريع هو وضع القواعد القانونية بواسطة السلطة المختصة في الدولة, والقانون الذي يتكون بواسطة التشريع يسمى أحياناً بالقانون المكتوب .

    ويتضح من خلال هذا التعريف خصائص التشريع وهي :

    أ- التشريع يضع قاعدة قانونية ملزمة لأفراد المجتمع وواجبة الإتباع .
    ب- التشريع قواعد مكتوبة لذلك يطلق عليه القانون المسطور أو المكتوب .
    جـ - التشريع يصدر عن سلطة مختصة بوضعه .

    أنواع التشريع :

    أ- التشريع الدستوري : وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة والسلطات العامة فيها واختصاص كل سلطة منها وعلاقتها بالسلطات الأخرى وبالأفراد ويحدد حقوق المواطنين وواجباتهم, وهو التشريع الأعلى في الدولة وتخضع له جميع التشريعات العادية واللائحية .

    ب- التشريع العادي : وهو التشريع التي تضعه السلطة العادية بالطريقة التي ينص عليها الدستور, والسلطة التشريعية وفق القانون الأساسي الفلسطيني هي المجلس التشريعي, وهو المخول بإصدار التشريعات والقوانين .

    جـ - التشريع الفرعي أو اللوائح : وهو الذي تضعه السلطة التنفيذية بصفة أصلية, وسمي بالتشريع الفرعي لتميزه عن التشريع العادي, وتصدره السلطة التنفيذية لتنظيم وتفصيل التشريع العادي ولترتيب المرافق والمصالح العامة ولحفظ الأمن والصحة العامة.

    2- الشريعة الإسلامية : عند شغور النص وعدم وجود نص يضبط الحالة القانونية فيجب على القاضي البحث في الأحكام العامة في الفقه الإسلامي دون التمسك بمذهب معين وإنما بالأكثر موافقة لحكم نصوص القانون .

    3- العرف : وهو اعتياد الناس على سلوك معين لزمن معين في مسألة معينة, يؤدي إلى استقرار الشعور فيهم بأن هذا السلوك أصبح ملزماً, بحيث يستوجب إتباعه في معملاتهم, ويتعرض من يخالفه للجزاء .

    أركان العرف :
    1- الركن المادي : ويقصد به اعتياد الناس في علاقاتهم على نحو معين, لفترة معينة بشكل مطرد وغير مخالف لقواعد النظام العام والآداب, فالتكرار واستقرار التعامل علي شكل ثابت ومطرد هو ما يراد به الركن المادي .

    2- الركن المعنوي : ويقصد به الإلزام الذي يستقر في نفوس الناس بضرورة اتباع سلوك معين وتعرضهم لجزاء بمخالفته .

    4- قواعد العدالة : ويقصد به مجموعة القيم والمبادئ التي يستقيها العقل من أسس صحيحة وعقل سليم ونظر عميق إلى روح العدل والإنصاف والخير, ومثال ذلك عدم التعسف في استعمال الحق كأن يفصل صاحب العمل العامل من العمل فقط لأن من حقه فصل العامل دون أن يكون هناك سبب للفصل, أو أن يضرب الزوج زوجته فقط لأن من حقه الضرب دون أن يكون سبب لهذا الضرب .

    ثانياً : المصادر غير الرسمية ( الاسترشادية ) :-

    1- الفقه : يقصد بالفقه مجموعة آراء فقهاء القانون التي يتعرضون بها لشرح القانون وتفسيره ونقده سواء كان ذلك في مؤلفاتهم أي فتواهم وتعليماتهم, فالعمل الفقهي يقوم على استنباط الأحكام القانونية من مصدرها بالطرق العلمية, والفقيه قد يكون استاذ قانون أو قاضياً أو محامياً, ودور الفقيه في عمله لا يضع القاعدة القانونية وإنما يعتبر عمله استرشادياً بمعني أنه ينير السبيل إلى كل العاملين في مجال القانون وبصفة خاصة القضاء والمشرع .

    2- القضاء : وظيفة القضاء من الناحية النظرية تطبيق القواعد القانونية, إلا أنه لم يقبل من الناحية العملية بهذا الدور, فقد لا يأخذ بالنص إذا وجد أنه يجافي العدالة ويطبق حكماً آخر وذلك بتفسير النص بطريقة تمكنه من ذلك, واستقرار القضاء على توجه معين لا يصل إلى خلق قاعدة قانونية وإنما يؤثر فقط على المشرع ويظهر مدى النقص الذي يعتر النص ومخالفته للواقع العملي وهذا من شأنه أن يجعل المشرع يتدخل لوضع قواعد قانونية جديدة ويلغي القواعد الموجودة .

    منقول

  2. #2
    من أهل الدار
    الهاجري
    تاريخ التسجيل: June-2013
    الدولة: البصرة
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 963 المواضيع: 39
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 83
    مزاجي: طاكة روحي
    المهنة: طالب اعدادي
    أكلتي المفضلة: كليجة
    آخر نشاط: 30/November/2015
    SMS:
    هيج العمر ههيهات كلة امتحانات صح وخطء وتعليل واملاء فراغات
    شكرا للك ع الطرح. الرائع والمجهودا لاروع

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال