النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

قانون مؤسسة السجناء السياسيين

الزوار من محركات البحث: 430 المشاهدات : 3363 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: September-2011
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 161 المواضيع: 73
    التقييم: 44
    آخر نشاط: 11/May/2013
    مقالات المدونة: 6

    قانون مؤسسة السجناء السياسيين

    قانون
    مؤسسة السجناء السياسيين



    جمهورية العراق
    الجمعية الوطنية العراقية
    باسم الشعب

    استناداً إلى احكام الفقرة ( ) من المادة ( ) من قانون ادارة الدولة العراقية قررت الجمعية الوطنية العراقية في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/1/ 2006

    اصدار القانون الآتي:

    رقم (4) لسنة 2006

    قانون
    مؤسسة السجناء السياسيين

    الباب الأول
    الفصل الأول
    الأهداف والأسس

    المادة (1)

    1- تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة السجناء السياسيين.
    2- تكون للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وتربط برئاسة الوزراء.

    المادة (2)
    يهدف قانون مؤسسة السجناء السياسيين إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم مادياً ومعنوياً بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم.

    المادة (3)
    أهداف المؤسسة:

    تهدف المؤسسة إلى تقديم الرعاية إلى السجناء والمعتقلين السياسيين إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس القانونية.
    اولاً: تسمية السجناء والمعتقلين السياسيين وفق احكام هذا القانون.
    ثانياً: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة باحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع المؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة.
    ثالثاً: تعويض السجين السياسي والمعتقل السياسي تعويض مادي مجزي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرض.
    رابعاً: توفير فرص العمل والدراسة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الاولوية في ذلك.
    خامساً: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم ولعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرى.
    سادساً: تمجيد التضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الفنون ووسائل الاعلام المختلفة.
    سابعاً: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها.

    المادة (4)

    تتولى رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين إصدار القرارات والأنظمة التي تسهل تنفيذ مضامين الأهداف أعلاه.

    الفصل الثاني
    نطاق سريان القانون

    المادة (5)
    يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون:
    اولاً: السجين السياسي: من حبس او سجن بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفه مع معارضيه او مساعدته لهم.
    ثانياً: المعتقل السياسي: كل من اعتقل لنفس الاسباب المذكورة في تعريف السجين السياسي.
    ثالثاً: المؤسسة: يراد بها مؤسسة (السجناء السياسيين) حيثما وردت في هذا القانون.
    رابعاً: الرئيس: رئيس مؤسسة السجناء السياسيين.
    خامساً: المجلس: مجلس رعاية السجناء السياسيين.
    سادساً: اللجنة: اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة قاض وعضوية عدد من الممثلين للدوائر المحددة في المادة (7) من هذا القانون وممثلي المؤسسة.

    المادة (6)

    1- لا يعد سجيناً سياسياً او معتقلاً سياسياً لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة او من البعثيين او الموالين وسجنه أو اعتقله النظام بسبب تصفية حسابات داخلية سلطوية او لأي سبب آخر.
    2- يثبت السجن السياسي او الاعتقال السياسي بالوثائق الرسمية وفي حال عدم وجودها يصار إلى اثباتها بطرق الاثبات القانونية الأخرى امام اللجنة الخاصة او محاكم البداءة حسب الاحوال المنصوص عليها في

    المادة (10) من هذا القانون.


    الباب الثاني
    التشكيلات الادارية
    الفصل الأول
    مجلس رعاية السجناء السياسيين

    المادة (7)

    يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية السجناء والمعتقلين السياسيين) ويتم تعين اعضاءه من قبل رئيس الوزراء ويتألف من:

    اولاً: رئيس المؤسسة ويكون بدرجة وزير وعين من قبل مجلس ادارة المؤسسة بالاغلبية ومن بينها اعضائها.
    ثانياً: نائب الرئيس ويكون بدرجة وكيل وزير ويعين من قبل مجلس ادارة المؤسسة بالاغلبية ومن بين اعضاءه.
    ثالثاً: مجلس رعاية السجناء والمعتقلين ويعتبر بمثابة مجلس ادارة المؤسسة.
    رابعاً: اللجنة الخاصة: تتألف من رئيس اللجنة ويكون من احد القضاة الذين يرشحهم مجلس القضاة الاعلى وممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون.
    خامساً: الدائرة الادارية والمادية.
    سادساً: الدائرة القانونية.
    سابعاً: الدائرة الاقتصادية والاجتماعية.

    المادة (8)

    يمارس رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التالية:
    1- رسم السياسة العامة لعمل المجلس بالتشاور مع باقي أعضاء المجلس.
    2- تمثيل المؤسسة امام الحكومة او القضاء او أي جهة أخرى.
    3- اصدار الاوامر لتنفيذ سياسة المؤسسة.
    4- الموافقة على صرف الأموال في مجالات عمل المؤسسة المختلفة.
    5- ممارسة اية أعمال توكل له من قبل مجلس ادارة المؤسسة.
    6- تكون ممارسة الرئيس لمهامه في ضمن حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة.

    المادة (9)
    يمارس نائب رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التي يخولها له مجلس الرعاية ورئيس المؤسسة وينوب الرئيس في حال غيابه.

    المادة (10)

    تكون آلية العمل في اللجنة الخاصة وفق الآتي:
    1- تتولى اللجنة الخاصة البت في طلبات السجناء السياسيين والمعتقلين السياسيين بصدد تقرير شمولهم باحكام هذا القانون.
    2- تصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية.
    3- يحق لاي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة ضد القرار الذي اصدرته خلال مدة (عشرة اعوام) من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغاً.
    4- تصدر اللجنة قرارها بالتظلم واعتبار قرارها نهائياً من الناحية الإدارية.
    5- يحق لاي شخص ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء لاثبات شموله بهذا القرار بعد إصدار اللجنة قرارها في التظلم ويكون قرار القضاء فاصلاً في الموضوع.

    6- تخضع الاجراءات الشكلية لعمل اللجنة لاحكام قانون المرافعات المدنية العراقية.

    المادة (11)

    1- تكون محاكم البداءة هي المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.
    2- يكون قرار محكمة البداءة قابلاً للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ او اعتباره مبلغاً.
    3-يكون قرار محكمة البداءة نافذاً بعد اكتسابه الدرجة القطعية.


    المادة (12)

    يختص مجلس الرعاية بالامور الآتية:

    1- مناقشة سياسة المجلس العامة.

    2- توزيع المهام الوظيفية بين رئيس المجلس ونائبه واعضاءه.
    3- تنفيذ سياسة المجلس وترجمتها على ارض الواقع.
    4- العمل مع كل اللجان للحصول على اكبر الامتيازات والمساعدات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون.
    5- مناقشة الميزانية واقرارها والمصادقة على حساباتها واجراء المناقلات الضرورية فيها.
    6- تقديم مشاريع القوانين إلى الجهات التشريعية لغرض اقرارها وكذلك التنسيق مع مجلس الوزراء لاصدار الاوامر والتعليمات اللازمة لتحقيق اهدافه.

    الفصل الثاني
    الادارة المالية

    المادة (13)

    1- للمؤسسة وحدة مالية مستقلة.
    2- للمؤسسة ميزانية خاصة.
    3- تتبع في اعداد الميزانية نفس القواعد المتبعة في اعداد ميزانية وزارات الدولة.

    المادة (14)

    تتكون ميزانية المؤسسة من الآتي:
    1- الميزانية الاعتيادية.
    2- الميزانية الاستثمارية السنوية.

    المادة (15)

    تتكون موارد الميزانية من العناصر الآتية:
    1- التخصيصات السنوية من ميزانية الدولة.
    2- الدعم المقدم من الجهات المانحة المحلية والإقليمية والدولية.
    3- عائدات النشاطات واستثمارات المؤسسة.

    المادة (16)

    تخضع حسابات المؤسسة لرقابة مجلس ادارتها وجهات الرقابة الحكومية الأخرى.

    الباب الثالث:
    احكام السجين السياسي والمعتقل السياسي

    المادة (17)

    1- يصرف إلى السجين السياسي والمعتقل السياسي من غير الموظفين راتباً تقاعدياً مجزياً يتناسب مع حجم التضحية والمعاناة التي لاقاها. ووفقاً للتعليمات والضوابط التي تصدر لاحقاً.
    2- تحتسب للموظف فترة السجن او الاعتقال خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
    3- تحتسب فترة السجن خدمة لمن يعين في الوظيفة ولم يكن سابقاً فيها.
    4- في حال كون السجين او المعتقل موظفاً يجوز له الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة لمدة عشرة سنوات يسقط بعدها استحقاقه التقاعدي.

    المادة (18)

    تخصص قطعة ارض سكنية إلى السجين السياسي او المعتقل السياسي مع تخصيص القرض العقاري وباقساط ميسرة لبناء وحدة سكنية.

    المادة (19)
    1- اعطاء السجين السياسي او المعتقل اولوية في تولي الوظائف العامة.
    2- يعفى السجين او المعتقل من اجور النقل الحكومي بالطائرات والقطارات من والى العراق ولمرة واحدة ويحق له اصطحاب احد افراد عائلته مجاناً.

    المادة (20)
    يستثنى المشمول بهذا القانون يشترط العمر في الدراسات الاولية والعليا.

    المادة (21)
    1- لحصول السجين السياسي او المعتقل السياسي على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم في المطالبة باية حقوق أخرى وفق احكام المسؤولية المدنية او الجزائية او احكام القانون الأخرى.
    2-اعفاء السجين السياسي او المعتقل السياسي في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم او بناء الارض او معاملة القرض او المنحة المخصصة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم في كافة القوانين.

    احكام ختامية
    المادة (22)
    1- تعفى ارباح مشاريع المؤسسة وكافة المدخولات التي تحصل عليها من الضرائب والرسوم.
    2- تعتبر ديون المؤسسة ممتازة وتعامل معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية.
    3- تعفى معاملات التصرف في اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة من كافة الرسوم والضرائب.
    4- تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية.
    5- يخضع الذين يتم تعيينهم في المؤسسة لقانون الخدمة المدنية المعدل ويشترط ان يكونوا من السجناء السياسيين او المعتقلين السياسيين حصراً.

    المادة (23)
    يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

    المادة (24)
    ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    الأسباب الموجبة

    لقد مر العراق بفترة عصيبة قلما شهدها تاريخه مثيلاً لها حيث شهد تسلط حفنة من المجرمين يتزعمهم اعتى دكتاتور عرفه التاريخ الانساني وقد تمخض عن ذلك تعرض الكثير من العراقيين إلى الحبس والسجن والاعتقال وانتهاك حقوق الإنسان وقد كان ذنب هؤلاء بعرف الدكتاتور بانهم عارضوه بالرأي او بالعقيدة او بالانتماء السياسي او انهم تعاطفوا او ساعدوا معارضيه وقد ترتب عن ذلك الحاق الضرر بالسجناء والمعتقلين الذين تحملوا مصاعب جمة ومن اجل الإيفاء بجزء بسيط مما قدموه فداء للوطن وتضحية في سبيل المبادئ التي ضحوا من اجلها شرع هذا القانون.



    المصدر :http://www.ppf-iq.org

  2. #2
    من أهل الدار
    أبو زنوبه
    تاريخ التسجيل: August-2011
    الدولة: بين الحبايب
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 7,108 المواضيع: 782
    التقييم: 444
    مزاجي: بوجود زنوبه يخبل
    المهنة: Employee of the company
    أكلتي المفضلة: كل الاكلات العراقيه
    موبايلي: iphone 7 plus
    آخر نشاط: 26/August/2021
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى QuRsAn Al7OoB
    SMS:
    قد تكون للعالم مجرد شخص وقد تكون لشخص العالم كله
    شكرا جزيلا وعاشت الايادي

  3. #3
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 83,801 المواضيع: 10,510
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 83971
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 22 دقيقة
    مقالات المدونة: 19
    SMS:
    لن يذكرك الناس كثيراً بعد الموت ... ما هي إلا أيام قلائل ثم تكون في عداد المنسيين ... فكأنك لم تولد ولم توجد ... سوف يأتي ذكرك مرات قليلة من قبيل الصدفة ... لكنك ستفنى نهائيّاً مع قدوم أجيال جديدة إلى الحياة .. الناس حينها لن ت
    مجهود رائع حياك الله..وتقييم بسيط

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال