النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

متى تستحق الزوجة نصف المهر وحالات سقوط المهر كله

الزوار من محركات البحث: 5437 المشاهدات : 9832 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,219 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6130
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: منذ 2 أسابيع

    متى تستحق الزوجة نصف المهر وحالات سقوط المهر كله

    متى تستحق الزوجة نصف المهر :
    المهر ملك غير ثابت ويسقط نصفه بالطلاق , فلو كان المهر غلة مثل بستان فأنها من تاريخ العقد حتى تاريخ الطلاق جميعها للزوجة, عليه فأنها تستحق نصف المهر بالحالات التالية :
    01 وقوع الفرقة بين الزوجين قبل الدخول : الطلاق قبل الدخول ينصف المهر ان كان المهر مسمى,والمهر المسمى يطلق على مجموع المهر المعجل والمؤجل , فأن كان المعجل مثلا الف دينار والمؤجل اربعة الاف دينار هنا نصف المهر هو الفان وخمسمائة دينار , والمهر المسمى هو الذي ينتصف وليس مهر المثل .حيث ان لم يكن هناك مهر مسمى وحصل الطلاق قبل الدخول فأن المطلقة تستحق المتعة وهو ما يعادل كسوة لامثالها ويقدر ذلك القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل.
    02 تكون الفرقة من جانب الزوج سواء كان طلاقا ام فسخا في حالة ردة الزوج عن دين الاسلام قبل الدخول.
    03 في حالة التفريق للشقاق (م 41/4/ب) احوال , حيث اذا ثبت التقصير مشتركا ينص المهر.
    04 في حالة التفريق للنشوز (م25/5/أ و ب) احوال .

    سقوط المهر كله :
    ويحصل في التفريق للشقاق (م41/4/ب) احوال حيث اذا تقرر ان التقصير الموجب للتفريق من الزوجة او مشترك بين الزوجين فتقضي المحكمة بأسقاط :
    أ‌. كل او بعض المهر المؤجل بنسبة تقصير كل منهما اذا حصل التفريق بعد الدخول , فأن كانت قبضت جميع المهر فتلزم برد ما لا يزيد عن نصفه.
    ب‌. اذا كان التفريق قبل الدخول وثبت ان التقصير من الزوجة فتلزم برد ما قبضته من مهر معجل وطبيعي ان المهر المؤجل يسقط وان لم ينص القانون على ذلك.
    ت‌. لم ينص القانون على حالة التقصير المشترك وتم التفريق قبل الدخول.
    ث‌. ويسقط جميع المهر في حالة التفريق للنشوز وفق المادة (25/5/ب) احوال .
    تعجيل المهر او تأجيله :
    المهر ليس ركن من اركان عقد الزواج ولا شرط من شروطه ويجوز تعجيله كله او تأجيله او تقسيمه او تقسيطه حسب الاتفاق . وعند تأجيله يسقط الاجل للمهر المؤجل اذا تم تعينه بالطلاق او الوفاة (م20/2) احوال واذا لم يعين فيعد الى وقوع الطلاق او الموت لاحد الزوجين عند الحنفية وعند الجعفرية يعد معجلا عند المطالبة والميسرة.
    (((بين السيد القاضي سالم روضان الموسوي / في المحاضرة التي القاها على طلبة المرحلة الاولى للمعهد القضائي بتاريخ 7/12/2009م بأن مطالبة الزوجة بالمهر على اساس استحقاقه عند المطالبة والميسرة على المذهب الجعفري فهنا تحكم المحكمة بالمهر على اساس المطالبة من قبل الزوجة , لان الواو بين (المطالبة ) و ( الميسرة ) هي واو (عطفية ) ملازمة مع الميسرة , والميسرة من اختصاص منفذ العدل حيث يقوم بحصر امواله والتأكد من تحقق الميسرة من خلال ذلك لاستحصال المهر منها حسب الميسرة ))).
    منقول

  2. #2
    صديق نشيط
    أبو محمد
    تاريخ التسجيل: June-2019
    الدولة: العراق - بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 243 المواضيع: 12
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 167
    مزاجي: من مدة وهو غائم ممطر مع هبوب
    موبايلي: أوف گلگسي دوز ( أبو الصفنة )
    آخر نشاط: 4/May/2023
    SMS:
    عصبيتي وتسرعي وثقتي العمياء بمن لا يستحق الثقة أوقعتني بمشاكل كثيرة وجعلة حياتي تمر بمنعطفات صعبة وخطيرة .. خذ العبرة والعظة مني ولا تقع بنفس أخطائي ( أمشي العباس أبو فاضل عليك ولك إنتبه لروحك وتصرف صح )
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..
    ما هي موارد التفريق التي يمكن للزوج الاستفادة منها ؟
    وما هو حكم الوصاية على الاطفال في حال الحكم بالتفريق لصالح الزوج ؟
    وهل بالامكان بتزويدي بنص مذكرة او اكثر يمكن الاستفادة منها في مثل هذه الحالات ؟

  3. #3
    من المشرفين القدامى
    نـوتيلآ
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: العرآق _مـيسـآن
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 70,082 المواضيع: 2,177
    صوتيات: 3 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 39636
    مزاجي: حسـب آلظـروف
    أكلتي المفضلة: آلسـمـگ
    موبايلي: كلكسي Ã12
    مقالات المدونة: 2
    SMS:
    آلحيآة لحن صـعب لآيجيد عزفهہ سـوئ فنآن يتحلئ بآلتفآؤل
    شكراا جزيلا

  4. #4
    صديق نشيط
    أبو محمد
    في حال طالبت الزوجة بالمهر المؤجل وفق دعوى قانونية هل يمكن الدفع بالتأجيل وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 :
    المادة 26 :
    ( على المحكمة المدنية وقف الفصل في الدعوى حتى يكتسب القرار الصادر في الدعوى الجزائية المقامة بشأن الفعل الذي اسست عليه الدعوى المدنية درجة البتات وللمحكمة المدنية ان تقرر ما تراه من الاجراءات الاحتياطية والمستعجلة )
    في حال وجود قضية جنائية بحق الزوجة مقامة من قبل الزوج…
    أو هل يمكن الدفع وفق المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية :
    ( يجوز تعجيل المهر او تاجيله كلا او بعضا وعند عدم النص على ذلك يتبع العرف )
    بإعتبار أن العرف لا يطالب بتعجيل دفع المهر المؤجل قبل الطلاق…
    شكراً جزيلاً مجدداً

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال