انجز البرلمان العراقي القراءة الثانية لمشروع قانون حماية الأطباء الذين قتل منهم المئآت.
المادة ـ 1 ـ يهدف هذا القانون الى : أولاـ حماية الاطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية عن نتائج اعمالهم الطبية . ثانياـ تشجيع الاطباء المهاجرين على العودة الى الوطن .
المادة ـ 2 ـ تسري احكام هذا القانون على الاطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية والعيادات الخاصة .
المادة ـ 3 ـ اولاـ لا يجوز القاء القبض على الطبيب او توقيفه المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية الا بعد اجراء تحقيق مهني .
ثانياـ لا يجوز احالة الطبيب الموظف الى المحكمة عن التهم المنسوبة اليه اثناء تأديته وظيفته او بسببها او ممارسته لها الا بعد الحصول على اذن وزير الصحة حصراً .
المادة ـ 4 ـ تمنح وزارة الداخلية الطبيب اجازة حمل وحيازة سلاح شخصي (مسدس) بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء .
المادة ـ 5 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية ضد طبيب عن نتائج اعماله الطبية .
المادة ـ 6 ـ يعاقب كل من يعتدي على طبيب في اثناء ممارسة مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها .
المادة ـ 7 ـ تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الاطباء تحديد اجور معاينة المريض في العيادات الخاصة للاطباء ولهما اعادة النظر فيها تبعاً لتغير الظروف الاقتصادية .
المادة ـ 8 ـ تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة فتح مراكز للشرطة مخصصة لحماية العاملين في المؤسسات الصحية التي تتطلب حماية خاصة باعتبار موقعها او اعداد المراجعين او ظروف المنطقة الموجودة فيها






رد مع اقتباس