لن تنتهي قصص التعذيب وأخذ الاعترافات بشكل غير قانوني في مراكز الاحتجاز إلا بجعل التحقيق امام المحقق القضائي في المحاكم وبإشراف قاضي التحقيق واقتصار دور الاجهزة الامنية على التوقيف والاحتجاز فقط وانهاء دورهم في تدوين الافادات

العراق وفق دستوره 2005 انتقل من سلطة التحقيق البوليسي الى سلطة التحقيق القضائي بموجب نص المادة
19 في الفقرة 13

ثالث عشر:- تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها.
وكذلك نص المادة37 الفقرة ج

ج- يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقا للقانون.
ثانياً
ان الاصرار على بقاء سلطة التحقيق لدى الاجهزة الامنية مخالف للدستور والتحرل الجديد للنظام السياسي للبلد
لذلك من الحلول التي ممكن ان تنهي هذه المخالفات
هو الغاء نص المادة 51 الفقرهـ التي اعطت جواز منح الضباط والمفوضين سلطة المحقق والابقاء على مهمتهم الاصلية وهي الضبط القضائي فقط التي تتمثل بتنفيذ امر القبض والتحري وحجز المتهم وعرضه لقاضي التحقيق حصرا .

هـ -يُعيَّن المحقق بأمر من رئيس مجلس القضاء الاعلى على ان يكون حاصلا على شهادة في القانون معترف بها او حاصلا على شهادة دبلوم الادارة القانونية من هيئة المعاهد الفنية، ويجوز منح ضباط الشرطة ومفوضيها وموظفي مجلس القضاء الاعلى من القانونيين سلطة محقق بامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى.

الحل : تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في النص اعلاه والغاء الجواز الممنوح لجعل الضباط والمفوضين محققين واي نص اخر يجعل غير القاضي التحقيق والمحقق القضائي يقوم بمهمة التحقيق وبحضور محامي اثناء التحقيق .

المحامي حبيب عبد..موقع قانونجي