مساعد المدير
مستشار قانوني
تاريخ التسجيل: April-2020
الدولة: العراق.. الديوانية
الجنس: ذكر
المشاركات: 27,983 المواضيع: 1,663
صوتيات:
2
سوالف عراقية:
4
مزاجي: مبتسم
المهنة: الحقوقي
أكلتي المفضلة: الباجه.. الكباب.. سمك مشوي
موبايلي: هواوي =Y9 مع ريل مي 51
آخر نشاط: منذ 4 ساعات

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى جواد الكريم
. قراءة في قرار حكم قضائي (حضانة)
. القسم الاول: مستخلص القضية:
رقم القرار: 17711/2025، تمييز، هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية
اولا: وقائع الدعوى والحكم الابتدائي:
• تقدم المدعي بدعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية ضد مطلقته (المدعى عليها)، طالباً إسقاط حضانتها لأطفالهم الأربعة (ب، ر، ف، غ) وضم الحضانة له.
• ادعى المدعي أن الأطفال في حضانتها حالياً، وقدم طلباً للحصول على حجة تأييد لاختيار المذهب الشيعي الجعفري.
• أصدرت محكمة الموضوع (الابتدائية) حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ثانيا: مرحلة الطعن التمييزي والقرار الصادر:
• طعن المدعي بالحكم تمييزاً.
• بعد التدقيق والمداولة، قررت المحكمة التمييزية قبول الطعن شكلاً، لكنها وجدت أن الحكم المميز (الابتدائي) غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون.
• استندت محكمة التمييز في قرارها إلى أن محكمة الموضوع لم تطبق أحكام المادة 81 من مدونة الأحكام الشرعية وفق المذهب الشيعي الجعفري (القرار 10 لسنة 2025)، وذهبت خلافاً لما استقر عليه القضاء بأن الحجة لا تسري على المطلقة، في ما يتعلق بالاطفال (ر، ف، غ).
• فيما يخص البنت "ب" (مواليد 2010)، وجهت محكمة التمييز بانه: كان يجب على المحكمة التأكد من اختيارها الاستقرار بحضانة المدعى عليها بعد بلوغها السن الشرعي قبل رد الدعوى.
• خلصت محكمة التمييز إلى أن إهمال محكمة الموضوع لهذه النقاط أخل بصحة الحكم المميز.
• صدر القرار بـ نقض الحكم الابتدائي وإعادة الدعوى إلى محكمتها الأصلية لاتباع ما تقدم.
. القسم الثاني: قراءتنا:
اولا: الاساس القانوني للاختيار:
اشار القرار الى القرينة الثانوية في تأسيس قاعدة الاختيار (البلوغ) الشرعي واهمل الدليل الاهم لمنح هذه الصلاحية شرعا (الرشد المستمر (رشيدا)).
ثانيا: انتهاء الحضانة:
ان ما نصت عليه المادة (88) مدونة: (تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا)، وهو خلاف ما ورد في القرار الذي اشار الى: (فيما يتعلق بالبنت ب تولد 2010 فأذا اختارت الاستقرار "بحضانة" المدعى عليها بعد بلوغها الشرعي على المحكمة ان تؤيد اهتيارها..)، وهذه مخالفة صريحة لما ورد النص آنفاً الذي ينهي الحضانة بلوغ الولد مع التشديد على ان يكون رشيدا، بينما القرار جعل حسب ما ورد فيه الحضانة مستمرة بعد الاختيار، وعليه يجب تصحيحه.
مصطفى جواد الكريم
باحث قانوني
أحسنت النشر...للأسف هناك توجه عام لمحاكم الموضوع بإصدار قرارات تخالف القانون الجعفري والمدونة الجعفرية التي لم تترك فراغا قانونيا أو شرعيا الا وتطرقت إليه ...
تحياتي لك وبالتوفيق إن شاءالله