النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

من أسئلة الكفاءة لطلبة المعهد القضائي

الزوار من محركات البحث: 3 المشاهدات : 41 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    مساعد المدير
    مستشار قانوني
    تاريخ التسجيل: April-2020
    الدولة: العراق.. الديوانية
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 28,531 المواضيع: 1,689
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 5
    التقييم: 56694
    مزاجي: مبتسم
    المهنة: الحقوقي
    أكلتي المفضلة: الباجه.. الكباب.. سمك مشوي
    موبايلي: هواوي =Y9 مع ريل مي 51
    آخر نشاط: منذ 41 دقيقة
    مقالات المدونة: 3

    من أسئلة الكفاءة لطلبة المعهد القضائي

    بسم الله الرحمن الرحيم


    القرارات التي يتخذها قاضي التحقيق هذه تسمى قرارات محكمة التحقيق قبل توجيه التهمة

    1. قرار الإحالة إلى المحكمة المختصة
    إذا توافرت أدلة كافية على ارتكاب المتهم للجريمة، يقوم القاضي بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع (الجنح أو الجنايات).
    يكون ذلك عندما الأدلة كافية ومقنعة الفعل يشكل جريمة معاقب عليها

    وفق نص مادة 130 ب – اذا كان الفعل معاقبا عليه و وجد القاضي ان الادلة تكفي لمحاكمة المتهم فيصدر قرارا باحالته على المحكمة المختصة.

    وفق نص مادة / 181 ج/ توجيه التهمة ، إذا كانت الادلة المتوافرة من خلال الإجراءات المشار إليها آنفًا تدعو إلى الظن بان المتهم ارتكب جريمة من اختصاصها النظر فيها فتوجه إليه التهمة التي تراها منطبقة عليها ثم تقرؤها عليه أو توضحها له

    2. قرار الإفراج وفق نص/ مادة 130 ب /
    اذا تبين لقاضي التحقيق أن الأدلة لا تكفي للإحالة، على أن يُسبب قراره الصادر بالإفراج . وعدم كفاية الأدلة للإحالة، يعني توافر قرائن بسيطة أو أدلة ضعيفة، فيصدر قرارا بالافراج عنه وغلق الدعوى مؤقتا مع بيان اسباب ذلك.

    #الصورة_الثانية ( مادة 130 فقره ج. د)
    فهي غلق الدعوى مؤقتا وكفى، حيث لا يوجد متهم لكي يفرج عنه، ويتخذ هذا القرار عندما يكون فاعل الجريمة مجهولاً، أو عندما يكون الحادث قضاء وقدرا ويكون الحادث قضاء وقدرا إذا توفي شخص مثلاً وتبين أن سبب وفاته احتشاء العضلة القلبية، وليس هناك حادث جنائي رغم الشك بسبب وفاته ابتداء وعند فتح التحقيق ، ويكون القرار مؤقتا الاحتمال ظهور أدلة جديدة فيصبح الفاعل معلوم، أو ظهور أدلة جديدة تناقض النتيجة ) السابقة وتؤكد على أن الحادث كان جنائيا وليس قضاء وقدر

    ووفق نص المادة / 181 ب /– اذا تبين للمحكمة بعد اتخاذها الاجراءات المبينة في المواد السابقة ان الادلة لا تدعو الى الظن بان المتهم ارتكب الجريمة المسندة اليه فتقرر الافراج عنه.

    4. قرار غلق الدعوى نهائياً وفق نص 130 أ

    وفق نص المادة 181
    ا – اذا تنازل المشتكي عن شكواه او اعتبرته المحكمة متنازلا عنها بمقتضى المادة 150 وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة المحكمة فتقرر رفض الشكوى.

    1. القرار برفض الشكوى إذا كان الفعل لا يعاقب عليه القانون، وهذا القرار يتخذ في حالة ما إذا كان الفعل مباح أو أنه من اختصاص محاكم البداءة أو المحاكم الشرعية أو لأنه من اختصاص جهات إدارية كونه يكيف على أنه جريمة انضباطية.

    ب القرار برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا إذا تنازل المشتكي وكانت الجريمة مما يجوز الصلح فيها دون موافقة القاضي أو المحكمة، وفق نص المادة 181
    ا – اذا تنازل المشتكي عن شكواه او اعتبرته المحكمة متنازلا عنها بمقتضى المادة 150 وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة المحكمة فتقرر رفض الشكوى.

    ونص المادة 130 أ
    ا – اذا وجد قاضي التحقيق ان الفعل لا يعاقب عليه القانون او ان المشتكي تنازل عن شكواه وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة القاضي

    ج. كما قد يتخذ القرار برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا في حالة كون المتهم غير مسؤول جنائيا بسب صغر سنه وفق نص 130 أ

    ثانياً: نماذج قرارات
    نموذج ( رقم 1) قرار إحالة وفق نص المادة 131

    محكمة تحقيق ___
    العدد ـــــــــــــــــــ
    التاريخ: / / ــــــــــــــــ
    بعد الاطلاع على أوراق التحقيق في القضية رقم (.......) والمتهم الموقوف فيها (.....) ولما كانت الأدلة المتحصلة كافية وجازمة وفق نص مادة ( 130 ب) قررت محكمة التحقيق احالة المتهم (.......) إلى محكمة (الجنح/الجنايات) لاجراء محاكمته وفق أحكام المادة (.....) من قانون العقوبات

    قاضي التحقيق

    نموذج 2 قرار إلافراج وغلق الدعوى مؤقتاً

    محكمة تحقيق _______
    العدد ــــــــــــــــ
    التاريخ: / / ـــــــــــــــــ

    بعد الاطلاع على أوراق التحقيق، ولعدم كفاية الأدلة ضد المتهم (....)ولعدم كفايتها للإحالة حيث توافر قرائن بسيطة أو أدلة ضعيفة، قررت محكمة التحقيق الافراج عنه وغلق الدعوى مؤقتا وفق نص مادة ( 130 ب)

    نموذج 3 قرار إطلاق سراح المتهم بكفالة

    محكمة تحقيق _______
    العدد ــــــــــــــــ
    التاريخ: / / ـــــــــــــــــ

    قررت محكمة التحقيق اطلاق سراح المتهم الموقوف وفق مادة الاتهام ( 432 ) من قانون العقوبات بكفالة وفق نص الماده ( 109 او 110 او 157) قدرها (......) دينار / بدون كفالة. بحظور المتهم متى ما طلبت منه محكمة التحقيق بحظوره وكذلك حظوره امام محكمة الموضوع لأجراء محاكمتة وفق مادة الاتهام المنسوبة اليه

    نموذج رقم 4 قرار غلق الدعوى نهائياً
    ا
    محكمة تحقيق _______

    العدد ــــــــــــــ
    التاريخ: / / ـــــــــــ
    قررت محكمة التحقيق رفض الشكوى وغلق التحقيق وفق نص المادة( 130 أ) بحق المتهم (......) عن جريمة (.....) في الدعوى نهائيا لعدم ثبوت وقوع الجريمة وان الفعل لا يعاقب عليه القانون او ان المشتكي تنازل عن شكواه وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة القاضي

    قاضي التحقيق

  2. #2
    من اهل الدار
    عراقي والهوى خامنا
    تاريخ التسجيل: September-2013
    الدولة: عنودي
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 9,315 المواضيع: 709
    صوتيات: 39 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 11597
    مزاجي: برتقالي
    المهنة: مدرس
    أكلتي المفضلة: دولمة
    موبايلي: Samsung A55
    آخر نشاط: منذ دقيقة واحدة
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى A.O.K
    مقالات المدونة: 2
    بارك الله بك استاذ

  3. #3
    مساعد المدير
    مستشار قانوني
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة A.O.K مشاهدة المشاركة
    بارك الله بك استاذ
    وبيك أكثر سيدنا الجليل شكرا للمرور الجميل

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال