قرار تمييزي | 2025 | تفريق للضرر.
قرار تمييزي | 2025 | تفريق للضرر.
قرار تمييزي | 2025 | وكالة الـمـحـامـي
إن الوكالة العامة التي تتضمن منح الوكيل حق الخصومة تخوله إقامة الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها، ولا يصح رد الدعوى بحجة أن الوكالة عامة ولا تخوله الدخول في الدعاوى الشرعية.
قرار تمييزي | الهيئة الجزائية | ٢٠٢٥
تصديق قرار تجريم المتهم عن جريمة تقديم اخبار كاذب ضد المشتكي وحكمت عليه المحكمة بالحبس الشديد مدة ٣ سنوات.
قرار تمييزي | أجر مثل | ٢٠٢٥
يعد الشريك الذي ينتفع بالعين الشائعة كلها دون إذن بقية الشركاء غاصباً لمنفعة حصصهم ويُحكم عليه بأداء أجر المثل عن فترة الانتفاع استناداً إلى أحكام المادة (1063) من القانون المدني ويُعد تقرير الخبراء الثلاثة المعتدل والمناسب سبباً كافياً للحكم بأجر المثل وفقاً لأحكام المادة (140/أولاً) من قانون الإثبات.
قرار تمييزي | ٢٠٢٥| عزل وصي وتنصيب وصي.
قرار تمييزي | 2025
يختص بنظر الطعن في القرارات الصادرة برفض تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري محاكمُ الاستئناف بصفتها التمييزية، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2016.
قرار تمييزي | ٢٠٢٥| طلاق خلعي – عبر وسائل الاتصال الحديثة.
لا يُعتدّ بالطلاق الخلعي الواقع خارج المحكمة عبر مكالمة فيديو على تطبيق واتساب ما لم يكن الزوج قد تلفّظ بصيغة الطلاق بحضور شاهدين وفقاً للفقه الذي يقلده الطرفان ويُعد الحكم القضائي بتصديق هذا الطلاق دون تحقق هذا الشرط مخالفاً لأحكام الشرع والقانون ويوجب نقضه
كما أن على المحكمة الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (24465) لسنة 2024 عند تقدير أتعاب المحاماة ويُعد الحكم بخلاف ذلك موجباً للنقض.
قرار تمييزي | ٢٠٢٣| تفريق للهجر.
لايشترط بقاء الزوجة في دار الزوجية لتحقق الهجر
بالامكان ان يتحقق في حال اثبتت الزوجة ان الزوج هو من طردها او ارسلها الى دار اهلها بعد ضربها او حدوث الخلاف بينهما .
قرار تمييزي |٢٠٢٥ | نفقة زوجية - طرد الزوج.
إذا أقرت الزوجة بطرد زوجها من دار الزوجية فإنها لا تستحق نفقة باعتبار أن امتناع الزوج عن الإنفاق في هذه الحالة لا يُعد نكولاً عن الواجب الشرعي ويُعد الحكم القاضي برفض طلبها للنفقة موافقاً لأحكام الشرع والقانون كما يُعد اعتماد المحكمة على تقرير الخبير القضائي في احتساب نفقة الأطفال استناداً إلى المادة (140/أولاً) من قانون الإثبات إجراءً صحيحاً.
قرار تمييزي|٢٠٢٥| مدني – عقار – رفع إشارة الحجز.
إذا ثبت من كتب الجهات المختصة عدم وجود أوليات قانونية أو أوراق تحقيقية تبرر استمرار إشارة الحجز المقيدة على عقار مملوك للمدعي ومضت مدة تزيد على المدة المحددة في المادة ( 103/ثالثاً ) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل دون اتخاذ إجراء قانوني فإن للمحكمة المختصة بنظر الدعوى المدنية – بموجب ولايتها العامة – أن تقضي برفع الحجز استناداً لأحكام المادة ( 103/ثانياً ) من القانون نفسه ويُعد الحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص مخالفاً للقانون وموجباً للنقض.