صفحة 10 من 43 الأولىالأولى ... 89 10111220 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 91 إلى 100 من 425
الموضوع:

مساحة قانونية .. - الصفحة 10

الزوار من محركات البحث: 10069 المشاهدات : 14296 الردود: 424
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #91
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: June-2018
    الدولة: بــــغـــداد
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 41,908 المواضيع: 4,984
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 35137
    آخر نشاط: منذ دقيقة واحدة
    المادة 7 من قانون اصول المحاكماات الجزائية

    اذا توفى المجنى عليه بعد تقديم الشكوى فلا يكون للوفاة اثر على سير الدعوى.

  2. #92
    من أهل الدار
    معلومة قانونية
    جريمة الامتناع عن تسليم طفل
    مادة (382) من قانون العقوبات العراقي
    النص القانوني:
    يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة
    كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه بناء على قرار أو حكم صادر من جهة القضاء بشأن حضانته أو حفظه ولم يسلمه
    إليه.

  3. #93
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    معلومة قانونية
    جريمة الامتناع عن تسليم طفل
    مادة (382) من قانون العقوبات العراقي
    النص القانوني:
    يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة
    كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه بناء على قرار أو حكم صادر من جهة القضاء بشأن حضانته أو حفظه ولم يسلمه
    إليه.
    تُعد الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة
    بحضانة الأطفال وحفظهم واجبة النفاذ فوراً، لأنها تتصل مباشرة بالاستقرار النفسي
    والاجتماعي للطفل.
    • ويُعتبر امتناع الملتزم بالحضانة أو أي شخص متكفل بالطفل عن تسليمه لمن صدر الحكم القضائي لصالجهِ جريمةً يُعاقب عليها القانون بمجرد رفض التسليم دون حاجة لإثبات وقوع
    ضرر آخر.

  4. #94
    من أهل الدار
    احس اريد انزل اجراءات عقد الزواج لأن ميحتاج توكلون محامي انتو تكملوا


  5. #95
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    احس اريد انزل اجراءات عقد الزواج لأن ميحتاج توكلون محامي انتو تكملوا

    فقدت الشغف بعدين انزلها
    لا تتزوجون هسه شكو بيها انتظروا شنو يعني

  6. #96
    من أهل الدار
    حماية علامات المرور والإشارات الإرشادية:
    تتضمن المادة (489) من قانون العقوبات عقوبات محددة تطال كل من يرتكب الأفعال التالية في الطرق العامة أو على الأبنية:
    الأفعال المحظورة قانوناً:
    1. النزع والإزالة: نزع علامة أو أكثر من علامات المرور أو العلامات الإرشادية.
    2. التشويه: تشويه العلامات الموضوعة
    لتعيين المسافات، أو الإرشاد إلى المدن والطرق، أو المحلات العامة (مثل الكتابة عليها أو طمسها).
    3. التغيير: تغيير محل العلامات أو تغيير
    اتجاهها الأصلي، مما يؤدي إلى تضليل
    مستخدمي الطريق.

  7. #97
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    حماية علامات المرور والإشارات الإرشادية:
    تتضمن المادة (489) من قانون العقوبات عقوبات محددة تطال كل من يرتكب الأفعال التالية في الطرق العامة أو على الأبنية:
    الأفعال المحظورة قانوناً:
    1. النزع والإزالة: نزع علامة أو أكثر من علامات المرور أو العلامات الإرشادية.
    2. التشويه: تشويه العلامات الموضوعة
    لتعيين المسافات، أو الإرشاد إلى المدن والطرق، أو المحلات العامة (مثل الكتابة عليها أو طمسها).
    3. التغيير: تغيير محل العلامات أو تغيير
    اتجاهها الأصلي، مما يؤدي إلى تضليل
    مستخدمي الطريق.
    العقوبة القانونية
    يعاقب القانون كل من يرتكب أحد هذه الأفعال ب الحبس مدة لا تزيد على (شهر) أو ب الغرامة.

  8. #98
    من أهل الدار
    ما هي الوصية الواجبة
    الوصية الواجبة في التشريع العراقي نص عليها في المادة ( 74 ) احوال شخصية ، بأنها ( أذا مات الولد الذكر أم الأنثى قبل وفاة أبيه أو أمه فيعتبر بحكم الحي عند وفاة أحدهما وينتقل استحقاقه من التركة إلى أولاده ذكورا أما إناثا وفقا للإحكام الشرعية باعتبارها وصية واجبة على أن لا تتجاوز ثلث التركة ).

  9. #99
    من أهل الدار
    إهانة الموظف أو القاضي جريمة يعاقب عليها القانون ..
    لضمان سير العمل في مؤسسات الدولة وحماية كرامة من يديرونها، نصت المادة (229) من قانون العقوبات العراقي على عقوبات رادعة لكل من يتجاوز على الموظفين أو الهيئات الرسمية:
    الأفعال التي يعاقب عليها القانون:
    إهانة أو تهديد أي (موظف, مكلف بخدمة عامة، مجلس، أو هيئة رسمية) سواء كان ذلك:
    • أثناء تأدية واجباتهم الوظيفية.
    • أو بسبب القيام بتلك الواجبات.

  10. #100
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    إهانة الموظف أو القاضي جريمة يعاقب عليها القانون ..
    لضمان سير العمل في مؤسسات الدولة وحماية كرامة من يديرونها، نصت المادة (229) من قانون العقوبات العراقي على عقوبات رادعة لكل من يتجاوز على الموظفين أو الهيئات الرسمية:
    الأفعال التي يعاقب عليها القانون:
    إهانة أو تهديد أي (موظف, مكلف بخدمة عامة، مجلس، أو هيئة رسمية) سواء كان ذلك:
    • أثناء تأدية واجباتهم الوظيفية.
    • أو بسبب القيام بتلك الواجبات.
    تدرج العقوبة حسب الوظيفة:
    1 الموظف العام: العقوبة هي الحبس مدة تصل إلى سنتين أو الغرامة.
    2 القضاء والمحاكم: تشتد العقوبة إذا وقعت الإهانة أو التهديد على (قاضٍ أو محكمة قضائية أو إدارية) لتصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات وبالغرامة.
    * الاختلاف مع إجراءات الموظف أو الاعتراض على قرارات القضاء له طرق قانونية رسمية (كالتظلم أو الطعن)، أما اللجوء إلى الإهانة أو التهديد فيضعك مباشرة تحت طائلة القانون .

صفحة 10 من 43 الأولىالأولى ... 89 10111220 ... الأخيرةالأخيرة
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال