صفحة 11 من 43 الأولىالأولى ... 910 11121321 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 101 إلى 110 من 425
الموضوع:

مساحة قانونية .. - الصفحة 11

الزوار من محركات البحث: 10068 المشاهدات : 14232 الردود: 424
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #101
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: June-2018
    الدولة: بــــغـــداد
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 41,906 المواضيع: 4,984
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 35122
    آخر نشاط: منذ دقيقة واحدة
    ماهو العربون في القانون المدني العراقي؟
    العربون مبلغ من النقود يدفعه أحد المتعاقدين للآخر وقت التعاقد أما بقصد التأكيد على أن العقد الذي ابرماه قد أصبح بات لا يجوز الرجوع عنه أو بقصد المحافظة على حق العدول عن التعاقد لكل منهما.

  2. #102
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    ماهو العربون في القانون المدني العراقي؟
    العربون مبلغ من النقود يدفعه أحد المتعاقدين للآخر وقت التعاقد أما بقصد التأكيد على أن العقد الذي ابرماه قد أصبح بات لا يجوز الرجوع عنه أو بقصد المحافظة على حق العدول عن التعاقد لكل منهما.
    جاءت م 92 ق م ع
    1 – يعتبر دفع العربون دليلاً على ان العقد اصبح باتاً لا يجوز العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
    2 – فإذا اتفق المتعاقدان على ان العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول، فان عدل من دفع العربون وجب عليه تركه وان عدل من قبضه رده مضاعفاً.

  3. #103
    من أهل الدار
    المرافعات المدنية:
    الدعوى تبدأ بعريضة وتنتهي بحكم، وكل خطوة بيها لها أثر قانوني.
    القاضي المدني ما يحكم بعلمه الشخصي، بل بالأدلة المقدّمة.
    الخصومة لازم تكون بين ذوي صفة ومصلحة وإلا تُرفض الدعوى.

    القانون الدولي العام:
    القانون الدولي يحكم سلوك الدول، مو الأفراد.
    الاعتراف بالدولة شرط حتى تمارس حقوقها الدولية.
    السيادة لا تعني الفوضى، بل تعني الاستقلال في إدارة الشؤون الداخلية والخارجية.

  4. #104
    من أهل الدار
    جريمة القذف أو السب غير العلني
    المادة (435) من قانون العقوبات العراقي:
    يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين:
    إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجنى عليه من غير علانية أو في حديث تلفوني معه أو في مكتوب بعث به إليه أو أبلغه ذلك بواسطة أخرى.

  5. #105
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    جريمة القذف أو السب غير العلني
    المادة (435) من قانون العقوبات العراقي:
    يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين:
    إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجنى عليه من غير علانية أو في حديث تلفوني معه أو في مكتوب بعث به إليه أو أبلغه ذلك بواسطة أخرى.
    يُعتبر توجيه عبارات القذف أو السب
    للمجنى عليه جريمةً يُعاقب عليها القانون حتى وإن تمت بشكل خاص وسري دون علانية، سواء كان ذلك مواجهةً، أو عبر اتصال هاتفي، أو بواسطة رسالة مكتوبة أو إلكترونية.

  6. #106
    من أهل الدار
    قاضي التحقيق
    وظيفته الأساسية: جمع الأدلة، والتحقيق في الجرائم، واستجواب المتهمين، وسماع أقوال الشهود.
    مثال: إذا صار إطلاق نار، قاضي التحقيق يحقق: منو أطلق النار؟ شنو السلاح؟ منو الشهود؟ وشنو الدافع ؟

  7. #107
    من أهل الدار
    اما قاضي الجنايات
    وظيفته: يحكم في القضايا الجنائية الخطيرة، مثل القتل، الإرهاب، المخدرات بكميات كبيرة.

  8. #108
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    قاضي التحقيق
    وظيفته الأساسية: جمع الأدلة، والتحقيق في الجرائم، واستجواب المتهمين، وسماع أقوال الشهود.
    مثال: إذا صار إطلاق نار، قاضي التحقيق يحقق: منو أطلق النار؟ شنو السلاح؟ منو الشهود؟ وشنو الدافع ؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    اما قاضي الجنايات
    وظيفته: يحكم في القضايا الجنائية الخطيرة، مثل القتل، الإرهاب، المخدرات بكميات كبيرة.
    يعني
    بعد ما يخلص قاضي التحقيق دوره، توصل القضية إلى قاضي الجنايات حتى يصدر حكم بالإدانة أو البراءة.

  9. #109
    من أهل الدار
    جريمة الاختلاس (أقوى جرائم الوظيفة العامة)
    المادة 315 ق.ع.ع
    يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالا او متاعا او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته.
    وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا كان الموظف او المكلف بخدمة عامة من ماموري التحصيل او المندوبين له او الامناء على الودائع او الصيارفة واختلس شيئا مما سلم له بهذه الصفة.

  10. #110
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    جريمة الاختلاس (أقوى جرائم الوظيفة العامة)
    المادة 315 ق.ع.ع
    يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالا او متاعا او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته.
    وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا كان الموظف او المكلف بخدمة عامة من ماموري التحصيل او المندوبين له او الامناء على الودائع او الصيارفة واختلس شيئا مما سلم له بهذه الصفة.
    يعني مثلاً
    أبو أحمد موظف يشتغل "أمين صندوق" في دائرة الجوازات أو دائرة الضريبة. وظيفته اليومية هي استلام رسوم المعاملات (كاش) من المواطنين، ويقطع لهم بها وصولات رسمية، على أن يقوم نهاية كل أسبوع بتسليم هذه الأموال إلى البنك المركزي أو حساب الدائرة الرسمي.
    في نهاية الأسبوع، استلم أبو أحمد مبالغ مجموعها (10 ملايين دينار)، وبدل أن يودعها في حساب الدولة، أخذ منها (مليونين دينار) وسدد بها أقساط سيارته الشخصية، وسجل بالدفاتر أن المجموع المستلم هو 8 ملايين فقط أو ادعى أنها ضاعت.

صفحة 11 من 43 الأولىالأولى ... 910 11121321 ... الأخيرةالأخيرة
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال