صفحة 18 من 43 الأولىالأولى ... 81617 18192028 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 171 إلى 180 من 425
الموضوع:

مساحة قانونية .. - الصفحة 18

الزوار من محركات البحث: 10068 المشاهدات : 14232 الردود: 424
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #171
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: June-2018
    الدولة: بــــغـــداد
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 41,906 المواضيع: 4,984
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 35122
    آخر نشاط: منذ دقيقة واحدة
    نصت المادة 33 من قانون المرور العراقي رقم 8 لسنة 2019 على /

    " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على خمسون الف دينار او بكلتا العقوبتين
    لمالك مركبة او حائزها اذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة "

  2. #172
    من أهل الدار
    معلومة قانونية|
    (عقوبة عقود الزواج خارج المحكمة)
    (العقد الخارجي)
    يعتقد البعض أن الاكتفاء بالعقد الشرعي (عقد الشيخ أو السيد) خارج المحكمة أمر لا يحاسب عليه القانون، لكن المشرع يفرض عقوبات جزائية صارمة على كل رجل يجري عقداً خارج أسوار المحكمة، وتتضاعف العقوبة في حال التعدد:

  3. #173
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    معلومة قانونية|
    (عقوبة عقود الزواج خارج المحكمة)
    (العقد الخارجي)
    يعتقد البعض أن الاكتفاء بالعقد الشرعي (عقد الشيخ أو السيد) خارج المحكمة أمر لا يحاسب عليه القانون، لكن المشرع يفرض عقوبات جزائية صارمة على كل رجل يجري عقداً خارج أسوار المحكمة، وتتضاعف العقوبة في حال التعدد:
    ١. عقوبة الزواج الأول خارج المحكمة:
    كل رجل يعقد زواجه خارج المحكمة ولم يقم بتسجيله رسمياً، يعاقب بـ:
    الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة. أو غرامة مالية.
    ٢. تشديد العقوبة في حال (التعدد الخارجي):
    تصبح العقوبة جنائية وشديدة جداً إذا قام الرجل بعقد زواج ثانٍ (خارجي) وهو ما زال متزوجاً من امرأة أخرى (مع قيام الزوجية)، حيث يعاقب بـ: الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات (ولا توجد هنا عقوبة غرامة كخيار بديل، بل حبس حتمي).

  4. #174
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    ١. عقوبة الزواج الأول خارج المحكمة:
    كل رجل يعقد زواجه خارج المحكمة ولم يقم بتسجيله رسمياً، يعاقب بـ:
    الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة. أو غرامة مالية.
    ٢. تشديد العقوبة في حال (التعدد الخارجي):
    تصبح العقوبة جنائية وشديدة جداً إذا قام الرجل بعقد زواج ثانٍ (خارجي) وهو ما زال متزوجاً من امرأة أخرى (مع قيام الزوجية)، حيث يعاقب بـ: الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات (ولا توجد هنا عقوبة غرامة كخيار بديل، بل حبس حتمي).
    خلاصة:
    تسجيل عقد الزواج في محكمة الأحوال الشخصية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو التزام قانوني يحميك من المسؤولية الجزائية ويضمن الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة والأولاد (مثل المهر، والنسب، والإرث).

  5. #175
    مراقب
    تاريخ التسجيل: May-2014
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 96,491 المواضيع: 20,667
    صوتيات: 4720 سوالف عراقية: 663
    التقييم: 77768
    مزاجي: جادح
    موبايلي: OPPO A54
    آخر نشاط: منذ 8 دقيقة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    خلاصة:
    تسجيل عقد الزواج في محكمة الأحوال الشخصية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو التزام قانوني يحميك من المسؤولية الجزائية ويضمن الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة والأولاد (مثل المهر، والنسب، والإرث).
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    ١. عقوبة الزواج الأول خارج المحكمة:
    كل رجل يعقد زواجه خارج المحكمة ولم يقم بتسجيله رسمياً، يعاقب بـ:
    الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة. أو غرامة مالية.
    ٢. تشديد العقوبة في حال (التعدد الخارجي):
    تصبح العقوبة جنائية وشديدة جداً إذا قام الرجل بعقد زواج ثانٍ (خارجي) وهو ما زال متزوجاً من امرأة أخرى (مع قيام الزوجية)، حيث يعاقب بـ: الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات (ولا توجد هنا عقوبة غرامة كخيار بديل، بل حبس حتمي).
    الوضعية خربانة
    صايرة مثل مسلسل تركي
    بكل حلقة يتزوج ويطلگ

    وادم شاخطة

  6. #176
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد العثمانيے مشاهدة المشاركة
    الوضعية خربانة
    صايرة مثل مسلسل تركي
    بكل حلقة يتزوج ويطلگ

    وادم شاخطة
    هذا الفارغ لا شغل ولا عمل يگعد يتزوج و يطلگ

  7. #177
    مشرف القسم الرياضي
    تاريخ التسجيل: August-2015
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 16,197 المواضيع: 242
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 5
    التقييم: 18001
    آخر نشاط: منذ 36 دقيقة
    مقالات المدونة: 12
    سوال قانوني
    اذا تم إثبات النسب الابن الغير شرعي هل الابن بهذه الحاله يورث ؟

  8. #178
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة KASSAR مشاهدة المشاركة
    سوال قانوني
    اذا تم إثبات النسب الابن الغير شرعي هل الابن بهذه الحاله يورث ؟
    و أخيراً سألت ، شوف رح انطيك جواب شرعي قانوني و هم فصيح لأن موضوعنا مفتوح للزوار ف افضل و هم لأن الموضوع الي دتحجي بي موضوع بي شرع و بي قانون ..
    بناءً على الأحكام القانونية والشرعية الي دتمشي هسه ف لا يرث الابن غير الشرعي من النسب.
    نعم، حتى لو تم إثبات البنوة بيولوجياً (عن طريق تحليل DNA مثلاً)، فإن الابن غير الشرعي ايضاً لا يرث من الأب ..
    السبب القانوني والشرعي :
    هو أن الميراث يشترط لثبوته وجود "نسب شرعي" والنسب الشرعي لا ينشأ إلا عن طريق زواج صحيح .
    أما العلاقة غير الشرعية، فلا يترتب عليها أثر الميراث بين الولد وأبيه بيولوجياً،
    ليش ؟
    لأن القانون والشريعة لا يعترفان بالصلة البيولوجية المجردة كسبب للميراث من جهة الأب في هذه الحالة.

    * هنا دنحجي عن الغير شرعي ، مو مجهول النسب..

  9. #179
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    و أخيراً سألت ، شوف رح انطيك جواب شرعي قانوني و هم فصيح لأن موضوعنا مفتوح للزوار ف افضل و هم لأن الموضوع الي دتحجي بي موضوع بي شرع و بي قانون ..
    بناءً على الأحكام القانونية والشرعية الي دتمشي هسه ف لا يرث الابن غير الشرعي من النسب.
    نعم، حتى لو تم إثبات البنوة بيولوجياً (عن طريق تحليل DNA مثلاً)، فإن الابن غير الشرعي ايضاً لا يرث من الأب ..
    السبب القانوني والشرعي :
    هو أن الميراث يشترط لثبوته وجود "نسب شرعي" والنسب الشرعي لا ينشأ إلا عن طريق زواج صحيح .
    أما العلاقة غير الشرعية، فلا يترتب عليها أثر الميراث بين الولد وأبيه بيولوجياً،
    ليش ؟
    لأن القانون والشريعة لا يعترفان بالصلة البيولوجية المجردة كسبب للميراث من جهة الأب في هذه الحالة.

    * هنا دنحجي عن الغير شرعي ، مو مجهول النسب..
    و بالنهاية اريد اذكر شي ، فد مرة داقرا عن هالموضوع و شفت مصري كاتب السبب بكل وضوح تكدر تفهمه و تگول شگد صح ،
    گال '' الأرث شرع ربنا ف كيف يحصل عليه من ليس شرعياً..''

  10. #180
    من أهل الدار
    س/
    هل يجوز للشخص أن يكون شاهدًا ومدعيًا في ذات الوقت في الدعوى المدنية وفقًا للقانون العراقي؟
    ج/
    لا يجوز ذلك، إذ تنص المادة ٨٣ من قانون الإثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ على أن:
    “ليس لأحد أن يكون شاهدًا ومدعيًا.”
    وهذا يعني أن من يدعي بحق لا يُقبل منه أن يُدلي بشهادته في إثبات ذلك الحق، لأن شهادته في هذه الحالة تعتبر مصلحة شخصية مباشرة، مما يخلّ بحياد الشهادة ويجعلها غير مقبولة قانونًا.

صفحة 18 من 43 الأولىالأولى ... 81617 18192028 ... الأخيرةالأخيرة
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال