معلومة قانونية
لم يُنصّ في القانون العراقي بشكلٍ صريح على جرائم السحر والشعوذة، إلا أن المشرّع تناولها بصورةٍ غير مباشرة، حيث تُدرج هذه الأفعال ضمن أحكام المادة (456) من قانون العقوبات العراقي بأعتبارها من جرائم النصب والاحتيال.
فالمحاكم العراقية تُكيّف قضايا السحر والشعوذة وفق هذه المادة لما تنطوي عليه من خداعٍ وتضليلٍ واستغلالٍ لعقول الناس وممتلكاتهم.





رد مع اقتباس