مادة 51 مدني عراقي
المؤسسة شخص معنوي ينشا بتخصيص مال مدة غير معينة ذي صفة انسانية او دينية او علمية او فنية او رياضية دون قصد الى اي ربح مادي.
مادة 51 مدني عراقي
المؤسسة شخص معنوي ينشا بتخصيص مال مدة غير معينة ذي صفة انسانية او دينية او علمية او فنية او رياضية دون قصد الى اي ربح مادي.
مادة 52
1 – يكون انشاء المؤسسة بسند رسمي او بوصية.
2 – ويعتبر هذا السند او هذه الوصية نظاما للمؤسسة، ويجب ان يشتمل على البيانات الاتية:
ا – الغرض التي انشئت المؤسسة لتحقيقه.
ب – اسم المؤسسة ومركزها على ان يكون هذا المركز في العراق.
ج – بيان دقيق للاموال المخصصة لهذا العمل.
د – تنظيم ادارة المؤسسة.
مادة 56
1 – المؤسسات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يجوز بناء على طلبها ان تعتبر من المنافع العامة بارادة ملكية تصدر بالموافقة على انظمتها.
2 – ويجوز ان ينص في هذه الارادة على استثناء المؤسسة من قيود الاهلية.
3 – كما يجوز ان تفرض الارادة الملكية اتخاذ اجراءات خاصة بالرقابة كتعيين مدير او اكثر من الجهة الحكومية او اتخاذ اي اجراء اخر يرى لازما.
مادة 59
يجوز لمحكمة البداءة التابع لها مركز المؤسسة ان تقضي بالاجراءات الاتية، اذا طلبت منها ذلك الجهة المختصة بالرقابة على ان يكون هذا الطلب في صورة دعوى:
ا – عزل المديرين الذين يثبت عليهم اهمال او عجز الذين لا يوفون بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون او يفرضها عليهم عقد انشاء المؤسسة، والذين يستعملون اموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها او قصد منشاها، والذين يرتكبون في تادية وظائفهم اي خطا جسيم اخر.
ب – تعديل نظام ادارة المؤسسة او تخفيف التكاليف والشروط المقررة في سند انشاء المؤسسة او تعديلها او الغائها اذا كان هذا لازما للمحافظة على اموال المؤسسة او كان ضروريا لتحقيق الغرض من انشائها.
ج – الحكم بالغاء المؤسسة اذا اصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض الذي انشئت من اجله او اصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق او صار مخالفا للقانون او للاداب او النظام العام.
د – الغاء الاعمال التي قام بها المديرون متجاوزين فيها حدود اختصاصهم او مخالفين فيها احكام القانون او نظام المؤسسة، ويجب في هذه الحالة ان ترفع دعوى الالغاء في خلال سنتين من تاريخ العمل المطعون فيه، ولا يجوز توجيه دعوى الالغاء قبل الغير حسن النية الذي كسب حقوقا على اساس ذلك العمل.
مادة 60
1 – تعين المحكمة متى حكمت بالغاء المؤسسة، مصفين لاموالها وتقرر مصير ما تبقى من الاموال بعد التصفية، وفقا لما نص عليه في سند انشاء المؤسسة.
2 – فاذا كان انتقال المال الى الجهة التي يجب ان يصير اليها غير ممكن، او اذا كانت هذه الجهة لم تبين في سند انشاء المؤسسة، فان المحكمة هي التي تقرر للاموال مصيرا يقرب بقدر الامكان من الغرض الذي نص عليه نظام المؤسسة.