صفحة 23 من 43 الأولىالأولى ... 132122 23242533 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 221 إلى 230 من 425
الموضوع:

مساحة قانونية .. - الصفحة 23

الزوار من محركات البحث: 10068 المشاهدات : 14232 الردود: 424
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #221
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: June-2018
    الدولة: بــــغـــداد
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 41,906 المواضيع: 4,984
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 35122
    آخر نشاط: منذ دقيقة واحدة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    المادة 116
    اذا توفي الكفيل او اختلت الكفالة بظهور ضعف في اقتدار الكفيل او غش منه او ظهور خطا في الكفالة او غير ذلك مما يخل بصحتها او اصبح الكفيل غير قادر على الوفاء بها فللقاضي ان يصدر امرا بالقبض على المتهم او يكلفه بتقديم كفالة اخرى فان لم يقدمها قرر توقيفه.
    المادة 117
    للكفيل ان يطلب اعفاءه من الكفالة على ان يحضر مكفوله امام القاضي او يسلمه الى مركز الشرطة وعندئذ يصدر القاضي قرارا بالغاء الكفالة وله ان يقرر توقيف المتهم ما لم يقدم كفالة اخرى.

  2. #222
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    المادة 117
    للكفيل ان يطلب اعفاءه من الكفالة على ان يحضر مكفوله امام القاضي او يسلمه الى مركز الشرطة وعندئذ يصدر القاضي قرارا بالغاء الكفالة وله ان يقرر توقيف المتهم ما لم يقدم كفالة اخرى.
    المادة 118
    يعفى التعهد والكفالة من رسم الطابع والمصاريف الاخرى.

  3. #223
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    المادة 118
    يعفى التعهد والكفالة من رسم الطابع والمصاريف الاخرى.
    المادة 119
    ا – اذا اخل المتهم بتعهده او الكفيل بكفالته فيحال على محكمة الجنح بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية لتحصيل المبلغ ممن اخل بالتزامه. وللمحكمة ان تقرر تحصيل المبلغ كله او بعضه حسب ظروف كل قضية او ان تعفيه منه اذا كان الاخلال لسبب اضطراري او تقرر تحصيله مقسطا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة او حز المبلغ المودع نقدا بمقتضى المادة 114 او حجز امواله وبيعها وفق قانون التنفيذ بناء على مذكرة تقدمها المحكمة الى المنفذ العدل لاستيفاء المبلغ المحكوم به من ثمنها مع مراعاة احكام القوانين الاخرى في ما لا يجوز حجزه وبيعه منها.
    ب – اذا لم يكف الثمن المتحصل من بيع الاموال لسداد المبلغ او اذا لم توجد اموال يجوز حجزها او اذا امتنع من صدر القرار بتحصيل المبلغ منه عن بيان تسوية مقبوله فللمحكمة ان تقرر حبسه مدة لا تتجاوز ستة اشهر.
    ج - يصادر المبلغ المحجوز او المحصل ويقيد ايرادا للخزينة.
    د – اذا لم يصادر المبلغ المودع بسبب عدم الاخلال بالتعهد او الكفالة فيرد الى صاحبه بعد اكتساب القرار ببراءة المتهم او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عند درجة البتات.

  4. #224
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    المادة 119
    ا – اذا اخل المتهم بتعهده او الكفيل بكفالته فيحال على محكمة الجنح بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية لتحصيل المبلغ ممن اخل بالتزامه. وللمحكمة ان تقرر تحصيل المبلغ كله او بعضه حسب ظروف كل قضية او ان تعفيه منه اذا كان الاخلال لسبب اضطراري او تقرر تحصيله مقسطا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة او حز المبلغ المودع نقدا بمقتضى المادة 114 او حجز امواله وبيعها وفق قانون التنفيذ بناء على مذكرة تقدمها المحكمة الى المنفذ العدل لاستيفاء المبلغ المحكوم به من ثمنها مع مراعاة احكام القوانين الاخرى في ما لا يجوز حجزه وبيعه منها.
    ب – اذا لم يكف الثمن المتحصل من بيع الاموال لسداد المبلغ او اذا لم توجد اموال يجوز حجزها او اذا امتنع من صدر القرار بتحصيل المبلغ منه عن بيان تسوية مقبوله فللمحكمة ان تقرر حبسه مدة لا تتجاوز ستة اشهر.
    ج - يصادر المبلغ المحجوز او المحصل ويقيد ايرادا للخزينة.
    د – اذا لم يصادر المبلغ المودع بسبب عدم الاخلال بالتعهد او الكفالة فيرد الى صاحبه بعد اكتساب القرار ببراءة المتهم او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عند درجة البتات.
    المادة 120
    ا – اذا توفى المتهم تقف الاجراءات ضده وضد كفيله عن الاخلال بالتعهد او الكفالة.
    ب – اذا توفى الكفيل تقف الاجراءات ضده عن الاخلال بالكفالة.
    ج - تقف اجراءات الحجز والبيع وتحصيل الاقساط الباقي في الاحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين وتبرا الذمة من المبالغ التي لم يتم تحصيلها.

  5. #225
    من أهل الدار
    المادة 124 محاكمات جزائية
    للمتهم الحق في ان يبدي اقواله في اي وقت بعد سماع اقوال اي شاهد وان يناقشه او يطلب استدعاءه لهذا الغرض.

  6. #226
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    المادة 124 محاكمات جزائية
    للمتهم الحق في ان يبدي اقواله في اي وقت بعد سماع اقوال اي شاهد وان يناقشه او يطلب استدعاءه لهذا الغرض.
    المادة 125
    اذا تبين ان للمتهم شهادة ضد متهم اخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما.

  7. #227
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    المادة 125
    اذا تبين ان للمتهم شهادة ضد متهم اخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما.
    المادة 126
    ا – لا يحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين.
    ب – لا يجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه.

  8. #228
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    المادة 126
    ا – لا يحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين.
    ب – لا يجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه.
    المادة 127
    لا يجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتاثير على المتهم للحصول على اقراره. ويعتبر من الوسائل غير المشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالايذاء والاغراء والوعد والوعيد والتاثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير.

  9. #229
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    المادة 127
    لا يجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتاثير على المتهم للحصول على اقراره. ويعتبر من الوسائل غير المشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالايذاء والاغراء والوعد والوعيد والتاثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير.
    المادة 128
    ا – تدون في المحضر اقوال المتهم من قبل القاضي او المحقق ويوقعها المتهم والقاضي او المحقق واذا امتنع المتهم عن التوقيع فيثبت ذلك في المحضر.

  10. #230
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    المادة 128
    ا – تدون في المحضر اقوال المتهم من قبل القاضي او المحقق ويوقعها المتهم والقاضي او المحقق واذا امتنع المتهم عن التوقيع فيثبت ذلك في المحضر.
    ب – اذا تضمنت افادة المتهم اقرارا بارتكابه الجريمة فعلى القاضي تدوينها بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها، ثم يوقعها القاضي والمتهم. واذا رغب المتهم في تدوين افادته بخطه فعلى القاضي ان يمكنه من تدوينها على ان يتم ذلك بحضور القاضي، ثم يوقعها القاضي والمتهم بعد ان يثبت ذلك في المحضر.

صفحة 23 من 43 الأولىالأولى ... 132122 23242533 ... الأخيرةالأخيرة
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال