لا جريمة اذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون.
لا جريمة اذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون.
لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية:
اولا – اذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذا لما امرت به القوانين او اعتقد ان اجراءه من اختصاصه.
ثانيا – اذا وقع الفعل منه تنفيذا لامر صادر اليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد ان طاعته واجبه عليه.
* لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق اذا توفرت الشروط الاتية:
1 – اذا وجد المدافع خطر حال من جريمة على النفس او على المال او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة.
2 – ان يتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب.
3 – ان لا يكون امامه وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر. ويستوي في قيام هذا الحق ان يكون التهديد في الخطر موجها الى نفس المدافع او ماله او موجها الى نفس الغير او ماله.
لا يحكم بالاعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتم العشرين سنة من عمره، ويحل السجن المؤبد محل عقوبة الاعدام في هذه الحالة.
كيفت بالعنوان عبالي يصير عفو لان قاصر
قاصر لو تايت
اذا اتهم حدث بارتكاب اكثر من جريمة جازت محاكمته عن جميع تلك الجرائم في دعوى واحدة يصدر فيها حكم واحد على ان تاخذ المحكمة بنظر الاعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بها دون غيرها.