صفحة 5 من 6 الأولىالأولى ... 34 56 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 54
الموضوع:

مساحة قانونية .. - الصفحة 5

الزوار من محركات البحث: 813 المشاهدات : 1217 الردود: 53
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #41
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: June-2018
    الدولة: بــــغـــداد
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 39,430 المواضيع: 4,960
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 31296
    آخر نشاط: منذ 9 دقيقة
    "الجريمة المشهودة" بحسب المادة 102 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، الجريمة المشهودة هي:
    جريمة ارتُكبت أمام أنظار السلطات أو الناس، أو تم اكتشاف آثارها مباشرة بعد وقوعها، بشكل ما يترك مجال للشك بوقوعها وتورط المتهم.

  2. #42
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    "الجريمة المشهودة" بحسب المادة 102 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، الجريمة المشهودة هي:
    جريمة ارتُكبت أمام أنظار السلطات أو الناس، أو تم اكتشاف آثارها مباشرة بعد وقوعها، بشكل ما يترك مجال للشك بوقوعها وتورط المتهم.
    يعني
    مو شرط تشوف الضربة، بس إذا شفت دم، شفت سلاح، وناس تصيح، والفاعل وياه الأداة –
    هاي كافية حتى تعتبر الجريمة مشهودة.

  3. #43
    من أهل الدار
    سؤال / في حال اذا قام (س)بعقوق والديه من خلال أهانه او اعتداء أو تبرأ او صياح على والدتهُ او والدهُ فهل هناك عقوبة ع ذلك ام لا؟وهل القانون العراقي عالج ذلك ام لا؟

    ج/ نعم وذلك في التعديل الذي طرأ في قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنه 1969المعدل الذي اقر من قبل مجلس النواب في نص المادة 384 فقرتها الثانية من قانون العقوبات العراقي نصت بالتالي:
    مع عدم الأخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس والغرامة او بأحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعقوق والديه، بالأهانة او الصياح او التبرؤ او الترك وغير ذلك،
    وتنقضي الدعوى بتنازل المجنى عليه عن شكواه قبل صدور حكم نهائي فيها، ويوقف تنفيذ الحكم فيها اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم.

  4. #44
    من أهل الدار
    للمتهم الحق في الصمت، ولا يجوز إجباره على الإجابة أو الاعتراف ضد نفسه.
    المادة (123/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 تنص على:
    “للمتهم أن يلتزم الصمت، ولا يُفسر سكوته على أنه إقرار بالذنب.”

  5. #45
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    للمتهم الحق في الصمت، ولا يجوز إجباره على الإجابة أو الاعتراف ضد نفسه.
    المادة (123/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 تنص على:
    “للمتهم أن يلتزم الصمت، ولا يُفسر سكوته على أنه إقرار بالذنب.”
    هذه المادة تُعد من ضمانات العدالة الجنائية، لأنها تحمي المتهم من الإكراه الجسدي أو النفسي أثناء التحقيق، وتؤكد أن الصمت ليس دليلاً على الإدانة.

  6. #46
    من أهل الدار
    Note
    تصوير أي شخص بدون علمه ونشر الصور أو الفيديوهات ممكن يوصلك للحبس ، القانون يعتبرها جريمة انتهاك للخصوصية وعقوبتها حبس أو غرامة حسب نص المادة( 438 ) من قانون العقوبات العراقي.

  7. #47
    من أهل الدار
    في دعاوى اثبات النسب يكفي الاقرار من قبل الاب دون الاحالة الى اللجان الطبية.

  8. #48
    من أهل الدار


    للفائدة..

  9. #49
    من أهل الدار


    توضيح يبين كيف تأخذ الوكالة من الشخص الأبكم أو الأصم أمام كاتب العدل ..

  10. #50
    من أهل الدار
    الفرق بين الغرامة والتعويض ..


صفحة 5 من 6 الأولىالأولى ... 34 56 الأخيرةالأخيرة
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال