صفحة 7 من 43 الأولىالأولى ... 56 78917 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 70 من 425
الموضوع:

مساحة قانونية .. - الصفحة 7

الزوار من محركات البحث: 10068 المشاهدات : 14232 الردود: 424
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #61
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: June-2018
    الدولة: بــــغـــداد
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 41,906 المواضيع: 4,984
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 35122
    آخر نشاط: منذ 6 دقيقة
    بيع العقار لا ينعقد ولا يعتبر صحيحاً إلا إذا سُجل في دائرة التسجيل العقاري (الطابو). العقود الخارجية تعتبر باطلة قانوناً (رغم إنها ترتب تعويضات بأحوال معينة بس ما تنقل الملكية). أما السيارات، فالبيع خارج المرور يعتبر باطل أيضاً.
    المادة 508 من القانون المدني العراقي (بخصوص العقار)، وقانون المرور بخصوص المركبات.

  2. #62
    من أهل الدار
    " عدم إغاثة ملهوف "
    القانون الجنائي لا يعاقب على "الفعل" فقط، بل يعاقب على "الامتناع" أيضاً في أحوال معينة.
    فـ من امتنع في حال وجوب المساعدة أو الإغاثة عن تقديم معونة لشخص مهدد بخطر جسيم في نفسه، وكان بإمكانه تقديم هذه المعونة دون خطر على نفسه أو على غيره، يعاقب بالحبس أو الغرامة.
    بحسب م 370 من قانون العقوبات العراقي.

  3. #63
    من أهل الدار
    مادة 508 من القانون المدني
    بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون.

  4. #64
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    مادة 508 من القانون المدني
    بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون.
    يعني
    العقد اللي يسويه الدلال بالمكتب لعقار أو أرض زراعية ما ينقل الملكية قانوناً، وإذا تراجَع البايع ما تگدر تجبره يسجل العقار بأسمك بالطابو.

  5. #65
    من أهل الدار
    مادة 558
    1 – اذا ظهر بالمبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا ان شاء رده وان شاء قبله بثمنه المسمى.
    2 – والعيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وارباب الخبرة او ما يفوت به غرض صحيح اذا كان الغالب في امثال المبيع عدمه، ويكون قديما اذا كان موجودا في المبيع وقت العقد او حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم.

    مادة 559
    لا يضمن البائع عيبا قديما كان للمشتري يعرفه او كان يستطيع ان يتبينه لو انه فحص المبيع بما ينبغي من العناية، الا اذا اثبت ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا المبيع او اخفى العيب غشا منه.

  6. #66
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    مادة 558
    1 – اذا ظهر بالمبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا ان شاء رده وان شاء قبله بثمنه المسمى.
    2 – والعيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وارباب الخبرة او ما يفوت به غرض صحيح اذا كان الغالب في امثال المبيع عدمه، ويكون قديما اذا كان موجودا في المبيع وقت العقد او حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم.

    مادة 559
    لا يضمن البائع عيبا قديما كان للمشتري يعرفه او كان يستطيع ان يتبينه لو انه فحص المبيع بما ينبغي من العناية، الا اذا اثبت ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا المبيع او اخفى العيب غشا منه.
    يعني
    البايع مسؤول عن ضمان "العيب الخفي" حتى لو كانت الحاجة مستعملة، بشرط أن يكون العيب قديماً وموجوداً قبل البيع، وأن يكون من العيوب التي ميكدر الشخص العادي يكشفها بالفحص الظاهري. يحق لك هنا قانوناً إقامة دعوى (رد المعيب) واسترجاع فلوسك كاملة.

  7. #67
    من أهل الدار
    إنَّ طلب تبديل اللقب يخرج عن اختصاص المحاكم المدنية، ويدخل ضمن اختصاص مدير عام الجنسية العامة أو من يخوله، استناداً إلى أحكام المادة (29/أولاً) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016، والتي نصت على أن:
    «للمدير العام أو من يخوله أن يقرر، بناءً على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ذي حق متعلق به أو من وليّ الصغير أو من الجهات الرسمية ذات العلاقة، إجراء التصحيحات على جميع البيانات المذكورة في قيود نظام المعلومات المدنية الناشئة عن خطأ، وله الإضافة على القيد بالاستناد إلى وثائق أو مستمسكات رسمية صادرة من جهة مختصة».
    وبذلك يكون الاختصاص معقوداً للجهة الإدارية المختصة دون المحاكم المدنية، لكون النزاع يتعلق بتصحيح أو تعديل بيانات السجل المدني. كما أن قواعد الاختصاص الوظيفي تُعد من النظام العام، وتلتزم المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويجوز الدفع بها في أي وقت.

  8. #68
    من أهل الدار
    الذين يشاهدون الموضوع الآن: 60 (2 من الأعضاء و 58 زائر)
    نورتوا عمييي

  9. #69
    من أهل الدار
    الطلاق الفار
    هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته وهو في حالة "مرض الموت" .
    (يعني بمرض شديد يغلب فيه الهلاك ويتوفى بسببه خلال سنة)، ويكون غرض الزوج من هذا الطلاق هو الفرار (الهروب) من إعطاء زوجته حصتها من الميراث شرعاً وقانوناً.

  10. #70
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    الطلاق الفار
    هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته وهو في حالة "مرض الموت" .
    (يعني بمرض شديد يغلب فيه الهلاك ويتوفى بسببه خلال سنة)، ويكون غرض الزوج من هذا الطلاق هو الفرار (الهروب) من إعطاء زوجته حصتها من الميراث شرعاً وقانوناً.
    هذا الطلاق لا يقع عند المشرع العراقي ..
    حسب المادة ٣٥ فقرة الثانية
    لا يقع الطلاق في حالة :
    المريض في مرض الموت او في حالة يغلب في مثلها الهلاك اذا مات في ذلك المرض او تلك الحالة وترثه زوجته .

صفحة 7 من 43 الأولىالأولى ... 56 78917 ... الأخيرةالأخيرة
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال