يعني القانون يعامل الزوج بنقيض قصده السيء لحماية المرأة. الزوجة هنا ترث من زوجها المتوفى وكأن الطلاق لم يقع.
بالنسبة للقانون الجزائري يقع يحكم بالطلاق وتنفصم العلاقة الزوجية لأن المرض لا يسلب الزوج أهليته في الطلاق طالما كان عاقلاً واعيًا.
والطلاق في هذه الحالة لا يحرم المرأة من حقها في الميراث ، رغم عدم وجود نص صريح في هذا الشان ، وما يعمل به المشرع او القاضي في هذه الحالات هو الرجوع للمذهب الذي تعتمد عليه الدولة ، وهو المذهب المالكي في تفصيله لمثل هذا النوع من القضايا ، وهذا مانطلق عليه في القانون بالاحالة الى الشريعة الاسلامية وهذا بموجب المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري، يتم الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية (خاصة الفقه المالكي المشهور بمسألة "طلاق الفار") في كل ما لم يرد فيه نص .
المادة 9 من قانون المرور
اولا : يمنع اي شخص من قيادة المركبة في الطريق العام في الحالات الاتية :
ا – اذا صدر قرار او حكم من المحكمة او جهة مخولة قانونا بسحب اجازة السوق او الغائها او تعليقها .
ب – اذا كانت الاجازة التي يحملها السائق غير مختصة بصنف المركبة التي يقودها .
ج - اذا لم يكن السائق حاملا لاجازة السوق .
د – اذا مضت مدة ( 30 ) ثلاثين يوما على انتهاء اجازته .
ثانيا : لا يجوز لمالك المركبة ان يسمح لشخص اخر بقيادتها اذا لم يكن حاصلا على اجازة سوق مختصة بنوع مركبته ويستثنى من ذلك مكاتب تعليم قيادة العجلات اذا رافق المتدرب مدرب مخول بالتدريب من مديرية المرور العامة بموجب وثيقة تصدر عنها .
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 104 (1 من الأعضاء و 103 زائر)
![]()
مادة 93 من القانون المدني العراقي
كل شخص اهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم اهليته او يحد منها.
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 114 (2 من الأعضاء و 112 زائر)
الموضوع مفيد يستاهل اكثر
استمري بارك الله بيج