صفحة 13 من 43 الأولىالأولى ... 31112 13141523 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 121 إلى 130 من 425
الموضوع:

مساحة قانونية .. - الصفحة 13

الزوار من محركات البحث: 10068 المشاهدات : 14232 الردود: 424
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #121
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: June-2018
    الدولة: بــــغـــداد
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 41,906 المواضيع: 4,984
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 35122
    آخر نشاط: منذ 5 دقيقة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    المادة 59 ق أصول المحاكمات الجزائية:
    ا – يدعى الشهود من قبل القاضي او المحقق للحضور اثناء التحقيق بورقة تكليف بالحضور تبلغ اليهم بواسطة الشرطة او احد المستخدمين في الدارة التي اصدرتها او المختار او اي شخص اخر يكلف بذلك طبقا للقانون. ويجوز تبليغ منتسبي المصالح الحكومية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية بواسطة دوائرهم.
    ب – يجوز في الجرائم المشهودة دعوة الشهود شفويا.
    ج - لقاضي التحقيق ان يصدر امرا بالقبض على الشاهد المتخلف عن الحضور واحضاره جبرا لاداء الشهادة.
    المادة 60
    ا – يسال الشاهد عن اسمه ولقبه وصناعته ومحل اقامته وعلاقته بالمتهم والمجني عليه والمشتكي والمدعي بالحق المدني.
    ب – يحلف الشاهد الذي اتم الخامسة عشرة قبل اداء شهادته يمينا بان يشهد بالحق. اما من لم يتم السن المذكورة فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين.
    ج - يجوز سماع المشتكي والمدعي بالحق المدني كشاهد وتحليفه اليمين.

  2. #122
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    المادة 60
    ا – يسال الشاهد عن اسمه ولقبه وصناعته ومحل اقامته وعلاقته بالمتهم والمجني عليه والمشتكي والمدعي بالحق المدني.
    ب – يحلف الشاهد الذي اتم الخامسة عشرة قبل اداء شهادته يمينا بان يشهد بالحق. اما من لم يتم السن المذكورة فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين.
    ج - يجوز سماع المشتكي والمدعي بالحق المدني كشاهد وتحليفه اليمين.
    المادة 61
    ا – تؤدى الشهادة شفاها ويجوز الاذن للشاهد بالاستعانة بمذكرات مكتوبة اذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك.
    ب – لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة المعهودة ان كان لا يستطيع الكتابة.
    ج - اذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي يجرى بها التحقيق او كان اصم او ابكم وجب تعيين من يترجم اقواله او اشاراته بعد تحليفه اليمين باني ترجم بصدق وامانة.
    د – يدون القاضي الشهادات المهمة في الجنايات.

  3. #123
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    المادة 61
    ا – تؤدى الشهادة شفاها ويجوز الاذن للشاهد بالاستعانة بمذكرات مكتوبة اذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك.
    ب – لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة المعهودة ان كان لا يستطيع الكتابة.
    ج - اذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي يجرى بها التحقيق او كان اصم او ابكم وجب تعيين من يترجم اقواله او اشاراته بعد تحليفه اليمين باني ترجم بصدق وامانة.
    د – يدون القاضي الشهادات المهمة في الجنايات.
    مثال :
    عدنا بحالات البنغلادش الي ينلزمون بسبب الأقامة أو غيرها من هسوالف .. هنا يجي مترجم يحجي ويا و يترجمله و للقاضي .
    و بحالة الاصم و الابكم هم يجون مترجمين لغة اشارة و يفتهمون من الشخص و هكذا ..

  4. #124
    من أهل الدار
    منع شهادة بعض الأقارب على بعضهم (الأزواج ضد بعضهم، الأصول ضد الفروع، الفروع ضد الأصول)
    المادة 68
    ا – لا يكون احد الزوجين شاهدا على الزوج الاخر ما لم يكن متهما بالزنا او بجريمة ضد شخصه او ماله او ضد ولد احدهما.
    ب – لا يكون لا اصل شاهدا على فرعه ولا الفرع شاهدا على اصله ما لم يكن متهما بجريمة ضد شخصه او ماله.
    ج - يجوز ان يكون احد الاشخاص المتقدم ذكرهم شاهد دفاع للاخر ويهدر من الشهادة الجزء الذي يؤدي الى ادانة المتهم.

  5. #125
    من أهل الدار
    المادة 108 أصول محاكمات جزائية
    اذا قاوم المتهم القبض عليه او حاول الهرب فيجوز لمن كان ماذونا بالقبض عليه قانونا ان يستعمل القوة المناسبة التي تمكنه من القبض عليه وتحول دون هربه على ان لا يؤدي ذلك باية حال الى موته ما لم يكن متهما بجريمة معاقب عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد.

  6. #126
    من أهل الدار
    المادة 110 .. أصول محاكمات جزائية
    ا – اذا كان المقبوض عليه متهما بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات اقل او بالغرامة فعلى القاضي ان يطلق سراحه بتعهد مقرون بكفالة او بدونها ما لم ير ان اطلاق سراحه يضر بسير التحقيق او يؤدي الى هروبه.
    ب – اذا كان المقبوض عليه متهما بمخالفة فلا يجوز توقيفه الا اذا لم يكن له محل اقامة معين.

  7. #127
    من أهل الدار
    المادة 113 أصول محاكمات جزائية
    يشتمل الامر بالتوقيف على اسم الشخص الموقوف وشهرته ولقبه والمادة الموقوف بمقتضاها وتاريخ ابتداء التوقيف وتاريخ انتهائه ويوقع عليه القاضي الذي اصدره ويختم بختم المحكمة.

  8. #128
    من أهل الدار
    تتحقق مسؤولية الجاني عن جريمة اخفاء جثة قتيل اذا هو قام بإخفاء او دفن جثة القتيل دون علم او موافقة السلطات المختصة، فـيعد فعل الجاني غير مشروع ويحقق مسؤوليته عن جريمة اخفاء جثة القتيل.

  9. #129
    من أهل الدار
    تقرر المادة (٢١) من الدستور العراقي النافذ لسنة ٢٠٠٥ الآتي:-
    ١. يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الاجنبية.
    ٢. ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي الى جهة أجنبية، أو إعادته قسراً الى البلد الذي فر منه.
    ٣. لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بإرتكاب جرائم دولية أو إرهابية، أو كل من ألحق ضرراً بالعراق".

  10. #130
    من أهل الدار
    نصيحة قانونية
    لا يجوز نفي نسب الطفل بالاعتماد على البصمة الوراثية وحدها حتى لو اظهرت عدم التطابق لانها تعد قرينة فنية وليست دليلا قاطعا امام النصوص الشرعية والقانونية،
    فاذا اقر الزوج بالبنوة او ثبتت الزوجية وامكانية التلاقي بين الزوجين فان النسب يثبت ولا يعتد بفحص البصمة الوراثية لنفيه لان الاقرار حجة ملزمة ولا يجوز الرجوع عنه
    ومثال ذلك اذا كان الزوج قد اقر في دعوى سابقة كدعوى النفقة او اي دعوى اخرى بقيام الزوجية وبنوة الطفل فان هذا الاقرار يعد حجة قانونية عليه ولا يجوز الرجوع عنه حتى لو اظهرت البصمة الوراثية نتيجة مختلفة،
    لذلك يبقى اثبات او نفي النسب محكوما بالنصوص الشرعية والقواعد القانونية ولا يمكن للبصمة الوراثية ان تكون بديلا عنها او مقدمة عليها.

صفحة 13 من 43 الأولىالأولى ... 31112 13141523 ... الأخيرةالأخيرة
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال