شكرا Secluded على هذه المعلومات المفيدة
شكرا Secluded على هذه المعلومات المفيدة
للفائدة ..
التمييز بين الأختلاس و الأستيلاء
طرق الطعن
الاستئناف: إعادة نظر في الحكم من حيث الوقائع والقانون أمام محكمة أعلى.
التمييز: مراجعة قانونية للحكم أمام محكمة التمييز للتأكد من صحة تطبيق القانون فقط.
التصحيح: معالجة الأخطاء المادية أو الحسابية البسيطة في الحكم من نفس المحكمة.
الاعتراض على الحكم الغيابي: يمنح المحكوم عليه غيابياً فرصة لإعادة النظر بالقضية أمام نفس المحكمة.
إعادة المحاكمة: طريق استثنائي عند ظهور أدلة أو وقائع جديدة أو ثبوت التزوير والشهادة الكاذبة.
اختصام الغير: هي تكليف شخص من الغير بالدخول الى الدعوى ويكون ذلك اما بناء ع طلب احد اطراف الدعوى واقترانه بموافقه المحكمة او ان تقوم به المحكمة.
المادة 69
1 - لكل ذي مصلحة ان يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما لاحد طرفيها، او طالبا الحكم لنفسه فيها، اذا كانت له علاقة بالدعوى او تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة او كان يضار بالحكم فيها .
2 - يجوز لكل خصم ان يطلب من المحكمة ادخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها او لصيانة حقوق الطرفين او احدهما .
3 - على المحكمة دعوة الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستاجر والمؤجر والمرتهن والراهن والغاصب والمغصوب منه عند نظر دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والماجور على المستاجر والمرهون على المرتهن والمغصوب على الغاصب .
4 - للمحكمة ان تدعو اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى .
القرارات الموقتة : هي اجراءات قضائيه تستهدف دفع خطر محتمل الوقوع دون المساس بأصل الحق الموضوعي.
الحجز الاحتياطي او التحفظي: هو اجراء قضائي الذي يهدف منه الدائن منع المدين من التصرف بقسم من الاموال كي لا يهربها بالاخفاء او بالتصرف الضار بالدائن وفاء دين لا زال محل نزاع.
القضاء المستعجل: هو قرار موقت تتخده المحكمة طبقا للاجراءات التي يحددها القانون النظر الدعوى بصوره مستعجله بسبب الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ الاجراءات السريعة والذي يلزم درؤه بسرعة.
المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي
اذا تعدد المتهمون وكان بينهم هارب او غائب فتجرى محاكمة الحاضرين وجاها
ومحاكمة الاخرين غيابا او تفرق دعوى الحاضرين عن الغائبين.