مادة 14 ، مدني عراقي
يقاضي العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشا منها في الخارج.
مادة 14 ، مدني عراقي
يقاضي العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشا منها في الخارج.
مادة 15 مدني عراقي
يقاضي الاجنبي امام محاكم العراق في الاحوال الاتية:
ا – اذا وجد في العراق.
ب – اذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق او بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى.
ج – اذا كان موضع التقاضي عقدا تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفيذ او كان التقاضي عن حادثة وقعت في العراق.
ماهو الفرق بين حجة الوفاة واثبات الوفاة :
-حجة الوفاة : تصدر لشخص ميت ولكن لم يتم اصدار شهادة الوفاة مثل حالة شخص توفى بالمستشفى ورفض اهل المتوفي مل التشريح فيقومون بأخراج المتوفي على مسؤوليتهم ففي هذه الحالة المستشفى لاتصدر له شهادة وفاة فيلجأ الورثة الى تقديم طلب للمحكمة لاصدار حجة الوفاة .
اثبات الوفاة : تصدر لشخص مر على فقدانة اكثر من (٤)
سنوات ومصيره مجهول وتوجد اوراق تحقيقية بالاخبار بتاريخ الفقدان فيقوم الورثة بأصدار حجة حجر وقيمومة وبعدها باربع سنوات يقوم الورثة بأقامة دعوى اثبات الوفاة وتحتاج الى نشر في جريديتن رسمية اضافة الى صورة قيد نفوس وتقام الدعوى على مدير رعاية القاصرية اضافة لوظيفته ويكون فيها تمييز
وجوبي.
اعتراف المتهم في الجلسة العشائرية لا قيمة له، لأنه وقع خارج نطاق اختصاص السلطة التحقيقية.
_محكمة التمييز.
حالات الوفاة التي يجب فيها إجراء التشريح؟
- الوفاة نتيجة أفعال جنائية, سواء كانت اصابات أو اختناق أو اسلحة كيميائية أو بيولوجية أو تسميم أو خلافه.
- الحالات التي يظهر فيها من التحقيق، أو من الكشف الظاهري على الجثة وجود شبهة جنائية في الوفاة.
- العثور على جثة محروقة أو جثة بداخل الماء مجهولة
الشخصية.- حصول الوفاة أثناء الإعتقال والتحقيق، أو في سجن من السجون
- وفاة فجائية مشتبه في جنائيتها.
- وفاة في المستشفى فيها إدعاء من قبل ذوي الميت بتسبب المستشفى في الوفاة.
مادة 47 مدني عراقي
الاشخاص المعنوية هي:
ا – الدولة.
ب – الادارات والمنشات العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها.
ج – الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها.
د – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها.
هـ - الاوقاف.
و – الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص في القانون.
ز – الجمعيات المؤسسة وفقا للاحكام المقررة في القانون.
ح – كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية.
مادة 48 مدني عراقي
1 – يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته.
2 – ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الشخص الطبيعي وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
3 – وله ذمة مالية مستقلة.
4 – وعنده اهلية الاداء وذلك في الحدود التي يبينها عقد انشائه والتي يفرضها القانون.
5 – وله حق التقاضي.
6 – وله موطن، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها اعمال في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي فيه ادارة اعمالها في العراق.
مادة 49 مدني عراقي
1 – يسري على النظام القانوني للاشخاص المعنوية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي يوجد فيها مركز ادارتها الرئيسي الفعلي.
2 – ومع ذلك فاذا باشر الشخص المعنوي الاجنبي نشاطه الرئيسي في العراق فان القانون العراقي هو الذي يسري.
مادة 50 مدني عراقي
1 – الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة اشخاص طبيعية او معنوية لغرض غير الربح المادي.
2 – وينظم التشريع الخاص كيفية انشاء الجمعيات وكيفية حلها.