صفحة 21 من 43 الأولىالأولى ... 111920 21222331 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 201 إلى 210 من 425
الموضوع:

مساحة قانونية .. - الصفحة 21

الزوار من محركات البحث: 10069 المشاهدات : 14446 الردود: 424
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #201
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: June-2018
    الدولة: بــــغـــداد
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 41,910 المواضيع: 4,984
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 35160
    آخر نشاط: منذ دقيقة واحدة
    مادة 51 مدني عراقي
    المؤسسة شخص معنوي ينشا بتخصيص مال مدة غير معينة ذي صفة انسانية او دينية او علمية او فنية او رياضية دون قصد الى اي ربح مادي.

  2. #202
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    مادة 51 مدني عراقي
    المؤسسة شخص معنوي ينشا بتخصيص مال مدة غير معينة ذي صفة انسانية او دينية او علمية او فنية او رياضية دون قصد الى اي ربح مادي.
    مادة 52
    1 – يكون انشاء المؤسسة بسند رسمي او بوصية.
    2 – ويعتبر هذا السند او هذه الوصية نظاما للمؤسسة، ويجب ان يشتمل على البيانات الاتية:
    ا – الغرض التي انشئت المؤسسة لتحقيقه.
    ب – اسم المؤسسة ومركزها على ان يكون هذا المركز في العراق.
    ج – بيان دقيق للاموال المخصصة لهذا العمل.
    د – تنظيم ادارة المؤسسة.

  3. #203
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    مادة 52
    1 – يكون انشاء المؤسسة بسند رسمي او بوصية.
    2 – ويعتبر هذا السند او هذه الوصية نظاما للمؤسسة، ويجب ان يشتمل على البيانات الاتية:
    ا – الغرض التي انشئت المؤسسة لتحقيقه.
    ب – اسم المؤسسة ومركزها على ان يكون هذا المركز في العراق.
    ج – بيان دقيق للاموال المخصصة لهذا العمل.
    د – تنظيم ادارة المؤسسة.
    مادة 53
    1 – يعتبر انشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ و ورثته هبة او وصية.
    2 – فاذا كانت المؤسسة قد انشئت اضرارا بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة للهبات والوصايا.

  4. #204
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    مادة 53
    1 – يعتبر انشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ و ورثته هبة او وصية.
    2 – فاذا كانت المؤسسة قد انشئت اضرارا بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة للهبات والوصايا.
    مادة 54
    متى كان انشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن انشاها ان يعدل عنها بسند رسمي اخر، وذلك ان يتم تسجيلها في محكمة البداءة.

  5. #205
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    مادة 54
    متى كان انشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن انشاها ان يعدل عنها بسند رسمي اخر، وذلك ان يتم تسجيلها في محكمة البداءة.
    مادة 55
    1 – يحصل تسجيل المؤسسة بناء على طلب منشئها او اول مدير لها او الجهة المختصة برقابة المؤسسات.
    2 – ويتعين على الجهة المختصة بالرقابة ان تتخذ الاجراءات اللازمة للتسجيل من وقت علمها بانشاء المؤسسة.

  6. #206
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    مادة 55
    1 – يحصل تسجيل المؤسسة بناء على طلب منشئها او اول مدير لها او الجهة المختصة برقابة المؤسسات.
    2 – ويتعين على الجهة المختصة بالرقابة ان تتخذ الاجراءات اللازمة للتسجيل من وقت علمها بانشاء المؤسسة.
    مادة 56
    1 – المؤسسات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يجوز بناء على طلبها ان تعتبر من المنافع العامة بارادة ملكية تصدر بالموافقة على انظمتها.
    2 – ويجوز ان ينص في هذه الارادة على استثناء المؤسسة من قيود الاهلية.
    3 – كما يجوز ان تفرض الارادة الملكية اتخاذ اجراءات خاصة بالرقابة كتعيين مدير او اكثر من الجهة الحكومية او اتخاذ اي اجراء اخر يرى لازما.

  7. #207
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    مادة 56
    1 – المؤسسات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يجوز بناء على طلبها ان تعتبر من المنافع العامة بارادة ملكية تصدر بالموافقة على انظمتها.
    2 – ويجوز ان ينص في هذه الارادة على استثناء المؤسسة من قيود الاهلية.
    3 – كما يجوز ان تفرض الارادة الملكية اتخاذ اجراءات خاصة بالرقابة كتعيين مدير او اكثر من الجهة الحكومية او اتخاذ اي اجراء اخر يرى لازما.
    مادة 57
    1 – للدولة حق الرقابة على المؤسسات.
    2 – وتعيين بارادة ملكية الجهة التي يناط بها امر هذه الرقابة.

  8. #208
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    مادة 57
    1 – للدولة حق الرقابة على المؤسسات.
    2 – وتعيين بارادة ملكية الجهة التي يناط بها امر هذه الرقابة.
    مادة 58
    على مديري المؤسسة موافاة الجهة المختصة بالرقابة، كلما طلبت ذلك، بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لها ذلك في خلال شهر من تاريخ تصفية حساب السنة.

  9. #209
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    مادة 58
    على مديري المؤسسة موافاة الجهة المختصة بالرقابة، كلما طلبت ذلك، بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لها ذلك في خلال شهر من تاريخ تصفية حساب السنة.
    مادة 59
    يجوز لمحكمة البداءة التابع لها مركز المؤسسة ان تقضي بالاجراءات الاتية، اذا طلبت منها ذلك الجهة المختصة بالرقابة على ان يكون هذا الطلب في صورة دعوى:
    ا – عزل المديرين الذين يثبت عليهم اهمال او عجز الذين لا يوفون بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون او يفرضها عليهم عقد انشاء المؤسسة، والذين يستعملون اموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها او قصد منشاها، والذين يرتكبون في تادية وظائفهم اي خطا جسيم اخر.
    ب – تعديل نظام ادارة المؤسسة او تخفيف التكاليف والشروط المقررة في سند انشاء المؤسسة او تعديلها او الغائها اذا كان هذا لازما للمحافظة على اموال المؤسسة او كان ضروريا لتحقيق الغرض من انشائها.
    ج – الحكم بالغاء المؤسسة اذا اصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض الذي انشئت من اجله او اصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق او صار مخالفا للقانون او للاداب او النظام العام.
    د – الغاء الاعمال التي قام بها المديرون متجاوزين فيها حدود اختصاصهم او مخالفين فيها احكام القانون او نظام المؤسسة، ويجب في هذه الحالة ان ترفع دعوى الالغاء في خلال سنتين من تاريخ العمل المطعون فيه، ولا يجوز توجيه دعوى الالغاء قبل الغير حسن النية الذي كسب حقوقا على اساس ذلك العمل.

  10. #210
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    مادة 59
    يجوز لمحكمة البداءة التابع لها مركز المؤسسة ان تقضي بالاجراءات الاتية، اذا طلبت منها ذلك الجهة المختصة بالرقابة على ان يكون هذا الطلب في صورة دعوى:
    ا – عزل المديرين الذين يثبت عليهم اهمال او عجز الذين لا يوفون بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون او يفرضها عليهم عقد انشاء المؤسسة، والذين يستعملون اموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها او قصد منشاها، والذين يرتكبون في تادية وظائفهم اي خطا جسيم اخر.
    ب – تعديل نظام ادارة المؤسسة او تخفيف التكاليف والشروط المقررة في سند انشاء المؤسسة او تعديلها او الغائها اذا كان هذا لازما للمحافظة على اموال المؤسسة او كان ضروريا لتحقيق الغرض من انشائها.
    ج – الحكم بالغاء المؤسسة اذا اصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض الذي انشئت من اجله او اصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق او صار مخالفا للقانون او للاداب او النظام العام.
    د – الغاء الاعمال التي قام بها المديرون متجاوزين فيها حدود اختصاصهم او مخالفين فيها احكام القانون او نظام المؤسسة، ويجب في هذه الحالة ان ترفع دعوى الالغاء في خلال سنتين من تاريخ العمل المطعون فيه، ولا يجوز توجيه دعوى الالغاء قبل الغير حسن النية الذي كسب حقوقا على اساس ذلك العمل.
    مادة 60
    1 – تعين المحكمة متى حكمت بالغاء المؤسسة، مصفين لاموالها وتقرر مصير ما تبقى من الاموال بعد التصفية، وفقا لما نص عليه في سند انشاء المؤسسة.
    2 – فاذا كان انتقال المال الى الجهة التي يجب ان يصير اليها غير ممكن، او اذا كانت هذه الجهة لم تبين في سند انشاء المؤسسة، فان المحكمة هي التي تقرر للاموال مصيرا يقرب بقدر الامكان من الغرض الذي نص عليه نظام المؤسسة.

صفحة 21 من 43 الأولىالأولى ... 111920 21222331 ... الأخيرةالأخيرة
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال