أمر القبض بقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي (رقم 23 لسنة 1971) هو أمر خطي يصدر من جهة مختصة (غالباً القاضي أو المحكمة) لتوقيف شخص والتحقيق معه بشأن جريمة معينة.
أمر القبض بقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي (رقم 23 لسنة 1971) هو أمر خطي يصدر من جهة مختصة (غالباً القاضي أو المحكمة) لتوقيف شخص والتحقيق معه بشأن جريمة معينة.
1. من هي الجهة التي تصدر أمر القبض؟
الأصل: يصدر أمر القبض من القاضي المختص أو المحكمة.
الاستثناء: يجوز للمحقق أو عضو الضبط القضائي (مثل ضابط الشرطة) القبض على المتهم بدون أمر قضائي في حالات محددة طارئة (مثل: الجريمة المشهودة، أو إذا فرّ شخص كان مقبوضاً عليه قانوناً، أو في الجنايات والجنح العمدية إذا خيف هروب المتهم).
2. الشروط القانونية لأمر القبض (البيانات الإلزامية)
لكي يكون أمر القبض صحيحاً وقانونياً، يجب أن يشتمل خطياً على:
اسم المتهم الكامل، شهرته، وأوصافه إن طُلبت.
الجريمة المسندة إليه والمادة القانونية التي تُعاقب عليها.
تاريخ صدور الأمر وتوقيع من أصدره (القاضي) وختم المحكمة.
3. متى يُصدر القاضي أمر قبض؟ (بدلاً من ورقة التكليف بالحضور)
القاضي يوازن بين خطورة الجريمة وحرية المتهم:
إذا كانت الجريمة معاقب عليها بـ الحبس أو السجن، للقاضي الحرية في إصدار أمر قبض مباشرة إذا رأى أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك (خوفاً من هرب المتهم أو تأثيره على الأدلة).
إذا تخلف المشكو منه عن الحضور بعد تبليغه بـ "ورقة التكليف بالحضور" بدون عذر مشروع، يصح إصدار أمر قبض بحقه.
5. حقوق المقبوض عليه بعد التنفيذ:
المثول أمام القاضي: يجب تقديم المقبوض عليه إلى القاضي المختص خلال 24 ساعة من تاريخ القبض عليه (مع مراعاة وقت السفر والمسافة).
التحقيق والمصير: يقوم القاضي باستجوابه فوراً، ثم يقرر إما توقيفه (تحديد مدة لتوقيفه على ذمة التحقيق)، أو إطلاق سراحه بكفالة أو تعهد، أو إطلاق سراحه تماماً إذا تبين عدم علاقته بالحادث.
تعتبر الكفالة (أو الإفراج بالقضاء) في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي (رقم 23 لسنة 1971) من الوسائل القانونية التي توازن بين مصلحة التحقيق وحرية المتهم، حيث تسمح بإطلاق سراح المتهم مؤقتاً لضمان حضوره أمام المحكمة عند الطلب بدلاً من توقيفه.
المادة 114
ا – يحدد مبلغ التعهد او الكفالة تبعا لظروف كل قضية على ان يكون مناسبا لنوع الجريمة وحالة المتهم.
ب – تقبل الكفالة اذا اقتنع القاضي او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة باقتدار الكفيل على دفع مبلغها.
ج - يقبل من المتهم او الكفيل مبلغ التعهد او الكفالة نقدا ويودع في صندوق المحكمة او مركز الشرطة.