ج - تدون في المحضر الشهادات التي طلب المتهم استماعها لنفي الجريمة عنه ويحقق في الادلة الاخرى التي قدمها الا اذا ظهر للقاضي ان طلب المتهم يتعذر تنفيذه او انه يقصد به تاخير سير التحقيق بلا مبرر او تضليل القضاء.
المادة 132 أصول محاكمات جزائية
ا – اذا نسب الى متهم ارتكاب جرائم متعددة فتتخذ الاجراءات ضده بدعوى واحدة في الاحوال الاتية :-
1 – اذا كانت الجرائم ناتجة من فعل واحد.
2 – اذا كانت الجرائم ناتجة من افعال مرتبطة ببعضها يجمع بينها غرض واحد.
3 – اذا كانت الجرائم من نوع واحد و وقعت من المتهم نفسه على المجني عليه نفسه ولو في ازمان مختلفة.
4 – اذا كانت الجرائم من نوع واحد و وقعت خلال سنة واحدة على مجني عليهم متعددين بشرط ان لا يزيد عددها على ثلاث في كل دعوى.
ب – تعتبر الجرائم من نوع واحد اذا كانت معاقبا عليها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد.
س/ هل يمكن نقل الدعوى الجزائية؟
الجواب: نعم
مستندين في ذلك إلى نص المادة (١٤٢) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل والتي تنص على :
( يجوز نقل الدعوى من اختصاص محكمة جزائية الى اختصاص محكمة جزائية اخرى بنفس درجتها بامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى او بقرار من محكمة التمييز او محكمة الجنايات ضمن منطقتها اذا اقتضت ذلك ظروف الامن او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة).
المادة 154 أصولية
للمحكمة ان تمنع الخصوم و وكلاءهم من الاسترسال في الكلام اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او كرروا اقوالهم او اخلوا بالنظام او وجه احدهم الى الاخر او الى شخص اجنبي عن الدعوى سبا او طعنا لا يقتضيه الدفاع.
المادة 156 أصولية
يحضر المتهم الى قاعة المحكمة بغير قيود ولا اغلال، وللمحكمة ان تتخذ الوسائل اللازمة لحفظ الامن في القاعة.
المادة 159 أصولية
ا – اذا ارتكب شخص في قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوى جنحة او مخالفة جاز للمحكمة ان تقيم الدعوى عليه في الحال ولو توقفت اقامتها على شكوى وتحكم فيها بعد سماع اقوال ممثل الادعاء العام ان كان موجودا ودفاع الشخص المذكور او تحيله مخفورا على قاضي التحقيق بعد تنظيم محضر بذلك.
ب – اما اذا ارتكب جناية فتنظم المحكمة محضرا بما حدث وتحيل الجاني مخفورا على قاضي التحقيق لاجراء اللازم قانونا.
المادة 164 أصولية
تامر المحكمة باحضار الاشياء المضبوطة الى قاعة المحاكمة كلما امكن ذلك وتمكن المتهم وباقي الخصوم من رؤيتها وابداء ملاحظاتهم عليها.
المادة 167
تبدا المحاكمة بالمناداة على المتهم وباقي الخصوم ثم تدون هوية المتهم ويتلى قرار الاحالة وتسمع المحكمة شهادة المشتكي واقوال المدعي المدني ثم شهود الاثبات على انفراد وتامر بتلاوة التقارير والكشوف والمستندات الاخرى ثم تسمع افادة المتهم واقوال وطلبات المشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا والادعاء العام.
المادة 196
ا – طلب الصلح مع متهم لا يسري الى متهم اخر.
ب – لا يقبل الصلح اذا كان مقترنا بشرط او معلقا عليه.