المادة 197
ا – يقبل طلب الصلح في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة حتى صدور القرار في الدعوى.
ب – اذا توافرت الشروط القانونية في طلب الصلح فيصدر قاضي التحقيق او المحكمة قرارا بقبوله واخلاء سبيل المتهم ان كان موقوفا.
المادة 232 أصولية
اذا تبين من تقرير اللجنة الطبية ان المتهم غير مسؤول جزائيا لاصابته وقت ارتكاب الجريمة بعاهة في عقله فيقرر القاضي عدم مسؤوليته وتصدر المحكمة حكما بعدم مسؤوليته مع اتخاذ اي اجراء مناسب في تسليمه الى احد ذويه لقاء ضمان لبذل العناية الواجبة له.
المادة 233 أصولية
ا – لا تحرك الدعوى الجزائية على الصغير الذي لم يتم السابعة من عمره.
ب – يكون عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة اساسا لتعيين المحكمة المختصة بمحاكمته.
ج - اذا تم الحدث اثناء التحقيق الثامنة عشرة من عمره فيحال على محكمة الجنح او محكمة الجنايات اما اذا اتمها بعد احالته على محكمة الاحداث فتمضي هذه المحكمة في نظر الدعوى.
المادة 235
حدث ورشيد بارتكاب جريمة فعلى قاضي التحقيق تفريق الدعوى واحالة كل منهما على المحكمة المختصة.
ب – اذا ظهر لمحكمة الاحداث ان احد المتهمين قد اتم الثامنة عشرة من عمره قبل الاحالة فعليها ان تمضي في نظر دعوى الحدث وتفرق دعوى المتهم الرشيد وتعيد اوراق دعواه الى قاضي التحقيق لاحالته على المحكمة المختصة.
– لا يوقف الحدث المتهم بمخالفة ويجوز توقيفه في جنحة او جناية لغرض فحصه ودراسة شخصيته او لتعذر وجود كفيل له امام اذا كان متهما بجناية معاقب عليها بالاعدام وكان عمره قد تجاوز عشر سنوات فيكون توقيفه واجبا.
– ينفذ القرار الصادر بتوقيف الحدث في احدى دور الملاحظة وعند تعذر وجودها فيجب اتخاذ ما يلزم لمنع اختلاطه مع الموقوفين البالغين سن الرشد.