صفحة 3 من 6 الأولىالأولى 12 345 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 54
الموضوع:

مساحة قانونية .. - الصفحة 3

الزوار من محركات البحث: 813 المشاهدات : 1217 الردود: 53
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #21
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: June-2018
    الدولة: بــــغـــداد
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 39,430 المواضيع: 4,960
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 31296
    آخر نشاط: منذ 9 دقيقة
    بعض الجرائم والمادة القانونية و العقوبة المقررة لها من قانون العقوبات العراقي :


  2. #22
    من أهل الدار
    المادة 85
    العقوبات الاصلية هي:
    1 – الاعدام.
    2 – السجن المؤبد.
    3 – السجن المؤقت.
    4 – الحبس الشديد.
    5 – الحبس البسيط.
    6 – الغرامة.
    7 – الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين.
    8 – الحجز في مدرسة اصلاحية.

  3. #23
    من أهل الدار
    التهديد :
    إذا تعرضت للتهديد بسبب المطالبة بحقك أو لأجبارك على التنازل عن حقك ما عليك سوى اقامة دعوى قضائية وسيتكفل القضاء بأتخاذ الإجراءات القانونية والغرض منها حمايتك وبحسب القانون العراقي ، فإن هذه الجريمة يعاقب عليها بالسجن حتى سبع سنوات (وفقا للمادة (430) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الفقرة الأولى).

  4. #24
    من أهل الدار
    متى يجوز القبض على شخص بدون أمر قضائي في القانون العراقي؟
    الأصل في القانون هو حماية الحرية الشخصية، حيث نصّ قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (٢٣)لسنة (١٩٧١):
    المادة (٩٢) :
    " لا يجوز القبض على اي شخص او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من قاضي او محكمة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك"
    لكن القانون وضع استثناءات مهمة تجيز القبض بدون أمر قضائي، ومنها:
    لكل شخص، حتى بدون أمر من السلطات المختصة، أن يقبض على أي متهم بجناية أو جنحة في الحالات الآتية:
    ١- إذا كانت الجريمة مشهودة (حالة تلبس).
    ٢- إذا كان قد فرّ بعد القبض عليه قانوناً.
    ٣- إذا كان قد صدر بحقه حكم غيابي بعقوبة مقيدة للحرية.
    كذلك يجوز القبض على:
    ١- كل من يوجد في محل عام بحالة سُكر بيّن واختلال.
    ٢- إذا أحدث شغبًا أو كان فاقدًا لصوابه.
    هذا مانصت عليه المادة(١٠٢) من قانون قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (٢٣)لسنة (١٩٧١):
    _ لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على اي متهم بجناية او جنحة في احدى الحالات الاتية :-
    ١– اذا كانت الجريمة مشهودة.
    ٢ – اذا كان قد فر بعد القبض عليه قانونا.
    ٣– اذا كان قد حكم عليه غيابا بعقوبة مقيدة للحرية.
    ب – لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على كل من وجد في محل عام في حالة سكر بين واختلال واحدث شغبا او كان فاقدا صوابه.

  5. #25
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    متى يجوز القبض على شخص بدون أمر قضائي في القانون العراقي؟
    الأصل في القانون هو حماية الحرية الشخصية، حيث نصّ قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (٢٣)لسنة (١٩٧١):
    المادة (٩٢) :
    " لا يجوز القبض على اي شخص او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من قاضي او محكمة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك"
    لكن القانون وضع استثناءات مهمة تجيز القبض بدون أمر قضائي، ومنها:
    لكل شخص، حتى بدون أمر من السلطات المختصة، أن يقبض على أي متهم بجناية أو جنحة في الحالات الآتية:
    ١- إذا كانت الجريمة مشهودة (حالة تلبس).
    ٢- إذا كان قد فرّ بعد القبض عليه قانوناً.
    ٣- إذا كان قد صدر بحقه حكم غيابي بعقوبة مقيدة للحرية.
    كذلك يجوز القبض على:
    ١- كل من يوجد في محل عام بحالة سُكر بيّن واختلال.
    ٢- إذا أحدث شغبًا أو كان فاقدًا لصوابه.
    هذا مانصت عليه المادة(١٠٢) من قانون قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (٢٣)لسنة (١٩٧١):
    _ لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على اي متهم بجناية او جنحة في احدى الحالات الاتية :-
    ١– اذا كانت الجريمة مشهودة.
    ٢ – اذا كان قد فر بعد القبض عليه قانونا.
    ٣– اذا كان قد حكم عليه غيابا بعقوبة مقيدة للحرية.
    ب – لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على كل من وجد في محل عام في حالة سكر بين واختلال واحدث شغبا او كان فاقدا صوابه.
    النتيجة القانونية:
    •الأصل: لا قبض إلا بأمر قضائي.
    •الاستثناء: حالات محددة نصّ عليها القانون صراحة.

  6. #26
    من أهل الدار
    للفائدة

  7. #27
    من أهل الدار
    الفرق بين البينة والقرينة
    البينة:-هي الدليل القطعي الذي يمكن من خلاله ان يحكم القاضي به في الدعوى لاثبات الحق وهي:-
    (الاقرار-الشهادة-الكتابة-اليمين )
    القرينة:-هي دليل ضني لا يبني القاضي حكمه عليه وانما هي مساعدة للوصول للحق مثل..
    الصور والتسجيلات وغيرها

  8. #28
    من أهل الدار
    متى تنتهي الغيبة؟
    تُعتبر الغيبة قيدًا قانونيًا ينتهي بزوال سببها، وذلك من خلال حدوث أحد الأمور التالية:
    1. زوال سبب الغيبة: يُمكن أن تنتهي الغيبة حالما يُزاح السبب الذي أدى إليها، سواء كان ذلك بسبب التواصل مع الشخص المفقود أو حصوله على أي معلومات تؤكد انتهائها.
    2. وفاة المفقود: تنتهي الغيبة أيضًا بموت الشخص المفقود، حيث يُعتبر الموت قاطعًا للغيبة.
    3. حكم من المحكمة المختصة: يُمكن للمحكمة أن تصدر حكمًا يُعتبر فيه الشخص المفقود ميتًا إذا توفر دليل قاطع على وفاته.

  9. #29
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    متى تنتهي الغيبة؟
    تُعتبر الغيبة قيدًا قانونيًا ينتهي بزوال سببها، وذلك من خلال حدوث أحد الأمور التالية:
    1. زوال سبب الغيبة: يُمكن أن تنتهي الغيبة حالما يُزاح السبب الذي أدى إليها، سواء كان ذلك بسبب التواصل مع الشخص المفقود أو حصوله على أي معلومات تؤكد انتهائها.
    2. وفاة المفقود: تنتهي الغيبة أيضًا بموت الشخص المفقود، حيث يُعتبر الموت قاطعًا للغيبة.
    3. حكم من المحكمة المختصة: يُمكن للمحكمة أن تصدر حكمًا يُعتبر فيه الشخص المفقود ميتًا إذا توفر دليل قاطع على وفاته.
    +
    تستطيع المحكمة إصدار الحكم بموت المفقود في الحالات التالية:
    إذا انقضت أربع سنوات كاملة على إعلان فقده. إذا فقد الشخص في ظروف تُرجح فيها وفاته، ومرت سنتان على إعلان فقده.

  10. #30
    من أهل الدار


    للفائدة ..

صفحة 3 من 6 الأولىالأولى 12 345 ... الأخيرةالأخيرة
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال