صفحة 8 من 43 الأولىالأولى ... 67 891018 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 71 إلى 80 من 425
الموضوع:

مساحة قانونية .. - الصفحة 8

الزوار من محركات البحث: 10069 المشاهدات : 14446 الردود: 424
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #71
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: June-2018
    الدولة: بــــغـــداد
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 41,910 المواضيع: 4,984
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 35160
    آخر نشاط: منذ دقيقة واحدة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    هذا الطلاق لا يقع عند المشرع العراقي ..
    حسب المادة ٣٥ فقرة الثانية
    لا يقع الطلاق في حالة :
    المريض في مرض الموت او في حالة يغلب في مثلها الهلاك اذا مات في ذلك المرض او تلك الحالة وترثه زوجته .
    يعني القانون يعامل الزوج بنقيض قصده السيء لحماية المرأة. الزوجة هنا ترث من زوجها المتوفى وكأن الطلاق لم يقع.

  2. #72
    صديق فعال
    تاريخ التسجيل: July-2012
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 573 المواضيع: 31
    التقييم: 1624
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    يعني القانون يعامل الزوج بنقيض قصده السيء لحماية المرأة. الزوجة هنا ترث من زوجها المتوفى وكأن الطلاق لم يقع.
    بالنسبة للقانون الجزائري يقع يحكم بالطلاق وتنفصم العلاقة الزوجية لأن المرض لا يسلب الزوج أهليته في الطلاق طالما كان عاقلاً واعيًا.
    والطلاق في هذه الحالة لا يحرم المرأة من حقها في الميراث ، رغم عدم وجود نص صريح في هذا الشان ، وما يعمل به المشرع او القاضي في هذه الحالات هو الرجوع للمذهب الذي تعتمد عليه الدولة ، وهو المذهب المالكي في تفصيله لمثل هذا النوع من القضايا ، وهذا مانطلق عليه في القانون بالاحالة الى الشريعة الاسلامية وهذا بموجب المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري، يتم الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية (خاصة الفقه المالكي المشهور بمسألة "طلاق الفار") في كل ما لم يرد فيه نص .

  3. #73
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجزائري مشاهدة المشاركة
    بالنسبة للقانون الجزائري يقع يحكم بالطلاق وتنفصم العلاقة الزوجية لأن المرض لا يسلب الزوج أهليته في الطلاق طالما كان عاقلاً واعيًا.
    والطلاق في هذه الحالة لا يحرم المرأة من حقها في الميراث ، رغم عدم وجود نص صريح في هذا الشان ، وما يعمل به المشرع او القاضي في هذه الحالات هو الرجوع للمذهب الذي تعتمد عليه الدولة ، وهو المذهب المالكي في تفصيله لمثل هذا النوع من القضايا ، وهذا مانطلق عليه في القانون بالاحالة الى الشريعة الاسلامية وهذا بموجب المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري، يتم الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية (خاصة الفقه المالكي المشهور بمسألة "طلاق الفار") في كل ما لم يرد فيه نص .
    لا ، احنا قانونا صريح بهالموضوع و ذكر بوجه الخصوص جملة " ترثه زوجته " حتى ليصير اي خطأ بحجة غموض النص أو الجهل بي .

    نورت

  4. #74
    من أهل الدار
    المادة 9 من قانون المرور
    اولا : يمنع اي شخص من قيادة المركبة في الطريق العام في الحالات الاتية :
    ا – اذا صدر قرار او حكم من المحكمة او جهة مخولة قانونا بسحب اجازة السوق او الغائها او تعليقها .
    ب – اذا كانت الاجازة التي يحملها السائق غير مختصة بصنف المركبة التي يقودها .
    ج - اذا لم يكن السائق حاملا لاجازة السوق .
    د – اذا مضت مدة ( 30 ) ثلاثين يوما على انتهاء اجازته .
    ثانيا : لا يجوز لمالك المركبة ان يسمح لشخص اخر بقيادتها اذا لم يكن حاصلا على اجازة سوق مختصة بنوع مركبته ويستثنى من ذلك مكاتب تعليم قيادة العجلات اذا رافق المتدرب مدرب مخول بالتدريب من مديرية المرور العامة بموجب وثيقة تصدر عنها .

  5. #75
    من أهل الدار
    الذين يشاهدون الموضوع الآن: 104 (1 من الأعضاء و 103 زائر)

  6. #76
    من أهل الدار
    مادة 93 من القانون المدني العراقي
    كل شخص اهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم اهليته او يحد منها.

  7. #77
    مشرف القسم الرياضي
    تاريخ التسجيل: August-2015
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 16,201 المواضيع: 242
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 5
    التقييم: 18024
    آخر نشاط: منذ 2 دقيقة
    مقالات المدونة: 12
    الذين يشاهدون الموضوع الآن: 114 (2 من الأعضاء و 112 زائر)

    الموضوع مفيد يستاهل اكثر
    استمري بارك الله بيج

  8. #78
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    مادة 93 من القانون المدني العراقي
    كل شخص اهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم اهليته او يحد منها.
    يعني
    الأصل في القانون العراقي أن أي شخص (رجل أو امرأة) بمجرد أن يبلغ السن القانوني (18 سنة كاملة) يكون كامل الأهلية. يحق له يبيع، يشتري، يؤجر، يرهن، ويوقع على أي عقد، وتصرفاته تعتبر صحيحة 100% وما يحتاج إذن من أحد.

  9. #79
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة KASSAR مشاهدة المشاركة
    الذين يشاهدون الموضوع الآن: 114 (2 من الأعضاء و 112 زائر)

    الموضوع مفيد يستاهل اكثر
    استمري بارك الله بيج
    شكراً هوواية ابو لارينه

  10. #80
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded مشاهدة المشاركة
    يعني
    الأصل في القانون العراقي أن أي شخص (رجل أو امرأة) بمجرد أن يبلغ السن القانوني (18 سنة كاملة) يكون كامل الأهلية. يحق له يبيع، يشتري، يؤجر، يرهن، ويوقع على أي عقد، وتصرفاته تعتبر صحيحة 100% وما يحتاج إذن من أحد.
    نكمل ..
    الاستثناء (ما لم يقرر القانون غير ذلك):
    الأصل هو "الأهلية"، لكن القانون يتدخل في حالات محددة وصارمة لحماية الشخص نفسه أو لحماية المجتمع، فيسحب منه هذه الأهلية أو يقللها (يحد منها) ، و نسميها عوارض و موانع الأهلية ..

صفحة 8 من 43 الأولىالأولى ... 67 891018 ... الأخيرةالأخيرة
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال