عرف قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 المفقود بأنه: ((الغائب الذي انقطعت أخباره ولا تعرف حياته أو مماته)) ويعتبر المفقود حياً إلى أن تثبت وفاته ، فيبقى له ماله، ولوكيله الذي وكله قبل فقده إدارة أمواله وتثميرها، كما له حفظ حقه من أموال موروثه بإخراج استحقاقه إلى أن يتبين أمره فإذا ظهر حياً اخذ حصته هذه من الميراث، وان ظهر ميتاً بعد اخذ ورثة المفقود هذه الحصة .
وتقع قضايا المفقود ضمن اختصاص محكمة الأحوال الشخصية في المنطقة التي فقد فيها المفقود، فإذا لم يترك المفقود وكيلاً أقام له قاضي محكمة الأحوال الشخصية “قيماً “يحصي أمواله وينميها ويستثمرها، وله قبض ديون المفقود ، كما له أن يخاصم في حقوق ما يعقده من عقود، ولا يملك الورثة نزع ما في يد القيم أو الوكيل عن المفقود من أموال لأنهم لا يستحقونها الا بالإرث.
و للمحكمة ان تحكم بموت المفقود في احدى الحالات الاتية :-
اولا - اذا قام دليل قاطع على وفاته .
ثانيا – اذا مرت اربع سنوات على اعلان فقده .
ثالثا – اذا فقد في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه ومرت سنتان على اعلان فقده .
* يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته .