يقسم القانون أسباب منع الزواج
(المحرمات) إلى نوعين رئيسيين:
محرمات مؤبدة (لا تجوز أبداً)،
ومحرمات مؤقتة (تزول بزوال السبب).
أ- المحرمات المؤبدة (ممنوع الزواج
منهن نهائياً) :
1- القرابة: (مثل الأم، الأخت, البنت،
العمة، الخالة).
2-المصاهرة: (مثل أم الزوجة، زوجة
الأب, زوجة الابن).
3-الرضاع: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
ب- المحرمات المؤقتة (ممنوع الزواج منهن مؤقتاً حتى يتغير الوضع):
1- الجمع بين أكثر من 4 زوجات: (لا يجوز لرجل أن يجمع في ذمته أكثر من أربع روجات في وقت واحد).
2- عدم الدين السماوي.
3- التطليق ثلاثاً: (المرأة التي طلقت ثلاثاً لا تحل لمطلقها حتى تتزوج من رجل آخر زواجاً فعلياً ثم يفارقها).
4- تعلق حق الغير بنكاح أو عدة: (المرأة المتزوجة أو التي تقضي فترة العدة من طلاق أو وفاة).
5- الجمع بين الأختين أو المحارم: (الجمع بين المرأتين اللتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرمت عليه الأخرى، كالأختين، أو المرأة وعمتها أو خالتها، طالما أن الزوجية قائمة مع الأولى.





رد مع اقتباس
