بحسب المادة 84 من مدونة الأحكام الشرعية
(وفق المذهب الجعفري)
حدد الفقه والأحكام الشرعية الترتيب
القانوني لأنتقال حق حضانة الطفل في حال وفاة أحد الأبوين، واضعاً الأب والأم في مقدمة أصحاب الحق قبل الأجداد والأقارب أو الأوصياء المعينين.
الأحكام القانونية والشرعية (المادة 84):
ينتقل حق الحضانة تلقائياً في حال وفاة أحد الأبوين وفق الأحكام التالية:
1- في حال وفاة الأب: إذا مات الأب أثناء فترة استحقاقه للحضانة، تنتقل الحضانة فوراً إلى الأم، وتكون هي أحق به من وصي الأب، والجد، والجدة، وسائر الأقارب، ويستمر حقها هذا سواء تزوجت من شخص آخر أم لم تتزوج.
2- في حال وفاة الأم: إذا ماتت الأم أثناء فترة حضانتها للطفل، تنتقل الحضانة مباشرة إلى الأب، وليس لوصي الأم، أو أبيها (الجد لأم)، أو أمها (الجدة لأم)، ولا لأي من أقاربها الآخرين حق في منازعته على الحضانة.

اما في حال فقدان الأبوين أو فقدانهما للأهلية ف حددت ذلك ( المادة 85 ) :
إذا فقد الأبوان أو فقدا الأهلية فالحضانة للجدّ من طرف الأب، فإذا فقد ولم يكن له وصيّ ولا للأب ، يثبت حقّ الحضانة لأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث، الأقرب منهم يمنع الأبعد .