بحسب المادة 390 من قانون العقوبات العراقي :
يجرّم القانون العراقي فعل التسول في الطرق والمحلات العامة إذا كان الشخص قادراً على العمل أو يمتلك مورداً عيش مشروع، وتختلف العقوبة بحسب الوسيلة المستخدمة وعمر المتسول:
الأحكام والعقوبات القانونية:
* العقوبة في الحالة العادية
(الحبس من شهر إلى 3 أشهر):
تُفرض هذه العقوبة على كل شخص أتم الثامنة عشرة (18) من عمره، وكان له مورد مشروع يتعيش منه أو يستطيع العمل للحصول عليه، ووُجد متسولاً في الطريق العام، أو المحلات العامة، أو دخل منزلاً (أو محلاً ملحقاً به) دون إذن لغرض التسول.
* العقوبة المشددة
(الحبس مدة لا تزيد على سنة):
تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس سنة كاملة إذا لجأ المتسول إلى أساليب الخداع والإلحاح، ومنها:
1. تصنّع الإصابة بجروح أو عاهة.
2. استعمال أي وسيلة أخرى من وسائل الخداع لكسب إحسان الجمهور.
3. الكشف عن جرح أو عاهة حقيقية لاستدرار العطف.
4. الإلحاح الشديد في الاستجداء.
* تسول الأحداث (الأقل من 18 سنة):
إذا كان مرتكب أفعال التسول لم يتم الثامنة عشرة من عمره، فلا تفرض عليه العقوبات السابقة، وإنما تطبق بحقه الأحكام والتدابير الخاصة بمسؤولية الأحداث (قانون رعاية الأحداث).





رد مع اقتباس