جريمة الابتزاز الإلكتروني: هي عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر، وإنستغرام وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع. وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني في ظل تنامي عدد مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.
قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ عالج جريمة الابتزاز المالي في المادة ٤٥٢
مادة ٤٥٢
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين أو بالحبس من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو اشياء اخرى غير ما ذكر في المادة السابقة.
2 – وتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنين اذا ارتكبت الجريمة بالقوة أو الاكراه .
ونجد أن المشرع العراقي قد جعل التهديد حصرا وسيلة لنشاط الجاني المحقق للجريمة بهذه الصوره وفي ذلك قضت محكمة التمييز بأنه " من حمل آخر بطريق التهديد على تسليمه نقودا يعاقب وفق الفقره ١ من المادة ٤٥٢ عقوبات "
اما الإكراه المادي فقد عده ظرفا مشددا للعقوبة.





رد مع اقتباس