الطلاق التعسفي في القانون العراقي هو إيقاع الزوج للطلاق بإرادته المنفردة دون وجود سبب مبرر أو ضرورة شرعية، ودون أن يكون صادراً سوء تصرف أو طلب من الزوجة. نظّم المشرع العراقي هذا الموضوع في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 لضمان حقوق المرأة وحمايتها من الأضرار.
شروط اعتبار الطلاق تعسفياً:
لكي تحكم المحكمة المختصة بوجود طلاق تعسفي، يجب توافر الشروط الآتية:
- أن يوقع الزوج الطلاق بإرادته المنفردة.
- ألا يكون هناك مبرر مشروع أو سبب حقيقي يدعو لإنهاء الزواج.
- ألا تكون الزوجة هي من طلبت الطلاق أو وافقت عليه.
- أن يثبت تضرر الزوجة نفسياً أو اجتماعياً أو مادياً من جراء هذا الطلاق، وأن تتقدم بطلب التعويض.
الحقوق المالية للمطلقة تعسفياً:
يحق للمطلقة تعسفياً المطالبة بالحقوق الثابتة، إضافة إلى التعويض عن الطلاق التعسفي وفقاً للقانون:
- التعويض: تستحق الزوجة تعويضاً يتناسب مع حالة الزوج المالية ودرجة التعسف.
- حدود التعويض: يقدر القاضي هذا التعويض بناءً على سلطته التقديرية، على ألا يتجاوز مبلغ التعويض قيمة "نفقة العدة" لأمثالها بما لا يزيد على نفقتها لمدة سنتين .





رد مع اقتباس