الضم بدل التبني في القانون العراقي:
لم يأخذ القانون العراقي بنظام التبني لأن الشريعة الإسلامية تحرّمه، لكنه أخذ بنظام قريب منه يُعرف بـ الضم، وهو ضم الطفل اليتيم أو مجهول النسب إلى أسرة تُعنى به وتربيه دون أن تثبت له نسبًا.
* شروط الضم :
1- أن يكون طالِبا الضم عراقيين.
2- قيام رابطة الزوجية بينهما.
3- معروفان بحسن السيرة.
4- عاقلان وسالمان من الأمراض المعدية.
5- قادران على إعالة الصغير وتربيته.
6- يتوافر فيهما حسن النية.
* الفترة التجريبية :
تصدر محكمة الاحداث قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولفترة تجريبية امدها ستة اشهر يجوز تمديدها الى ستة اشهر اخرى وترسل المحكمة خلال هذه الفترة باحثا اجتماعيا الى دار الزوجين مرة واحدة في الاقل كل شهر للتحقق من رغبتهما في ضم الصغير ومن رعايتهما له ويقدم بذلك تقريرا مفصلا الى المحكمة.
* اذا عدل الزوجان او احدهما عن رغبته في ضم الصغير خلال فترة التجربة او تبين لمحكمة الاحداث ان مصلحة الصغير غير متحققة في ذلك فعليها الغاء قرارها بالضم وتسليم الصغير الى اية مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض.
* اما اذا وجدت محكمة الاحداث بعد انقضاء فترة التجربة ان مصلحة الصغير متحققة برغبة الزوجين الاكيدة في ضمه اليهما تصدر قرارها بالضم.
* إجراءات الضم: يقدّم الزوجان طلبًا مشتركًا إلى محكمة الأحداث، على أن يكون الطفل يتيم الأبوين أو مجهول النسب. تتحقق المحكمة من الشروط، ثم تصدر قرار الضم.
* التزامات الزوجين:
اولا – الانفاق على الصغير الى ان تتزوج الانثى او تعمل والى ان يصل الغلام الحد الذي يكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم او عاجزا عن الكسب لعلة في جسمه او عاهة في عقله ففي هذه الحالة يستمر الانفاق عليه لحين حصول طالب العلم الشهادة الاعدادية كحد ادنى او بلوغه السن التي تؤهله للحصول عليها وحتى يصبح العاجز قادرا على الكسب.
ثانيا – الايصاء للصغير بما يساوي حصة اقل وارث على ان لا تتجاوز ثلث التركة وتكون واجبة لا يجوز الرجوع عنها.
المصادر :
قانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣ المعدل ..
المواد القانونية ( ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ،٤٣ ) ..





رد مع اقتباس