يُعاقب القانون العراقي على حيازة المخدرات وفقاً لـ قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وتختلف العقوبة بناءً على القصد من الحيازة، سواء كانت للتعاطي الشخصي أو للاتجار، لتتراوح بين الحبس والغرامة وتصل إلى الإعدام.
1. حيازة المخدرات بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي
وفقاً للمادة (32) من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار، كل من استورد، أنتج، صنع، حاز، أو اشترى مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
- الإعفاء من العقوبة: تُسقط الدعوى الجزائية عن المتعاطي إذا تقدم من تلقاء نفسه وطلب العلاج في إحدى المصحات المختصة قبل إلقاء القبض عليه أو إحالته للمحاكمة.
2. حيازة المخدرات بقصد الاتجار وفقاً للمادة (28) من القانون، تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ثلاثين مليوناً لكل من حاز مواد مخدرة بقصد الاتجار بها.
كما تشدد المحاكم العراقية العقوبات لتصل إلى الإعدام في حال توافر ظروف مشددة، كأن يكون الجاني موظفاً عاماً، أو إذا استغل الأطفال، أو إذا ارتبطت الجريمة بعصابات الجريمة المنظمة الدولية.
المصادر :
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017





رد مع اقتباس