تعويض ادبي

محكمة التمييز الاتحادية العدد / 243 / هيئة عامة / 2008 المبدأ تعويض ادبي من حق اشقاء المتوفي جراء الصعق بالتيار الكهربائي المطالبة بالتعويض الادبي عما اصابهم من اسى وحزن لوفاة شقيقهم.
ت / 215 تشكلت الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 10 / رمضان / 1430 هـ الموافق 31 / 8 / 2009 وأصدرت القرار الاتي المميزون / ( ص ) و ( ع ) و ( ك ) و ( ب ) و ( ع ) اولاد ( ج . ك ) المميز عليه/ المدير العام لتوزيع كهرباء الفرات الاوسط / اضافة لوضيفته: ادعى وكيل المدعين ( المميزون ) لدى محكمة بداءة كربلاء ان المدعي عليه (المميز عليه) اضافة لوظيفته قد تسبب في وفاة مورث موكليه المدعو ( ع . ج . ك ) بصعق كهربائي نتيجة أهماله وتقصيره في تنظيم الاسلاك العائدة له وقد سبب لموكليه اضرار مادية وأدبية وقد تم الحكم لورثة المتوفي بالتعويض المادي البالغ خمسمائة الف دينار والتعويض الادبي ( سبعة ملايين دينار ) وبجزء من ذلك التعويض البالغ (مليون واربعمائة ألف ) لاحد الورثة وذلك بالدعوى الاستئنافية المرقمة 148 / س / 2005 لذا طلب دعوة المدعي عليه اضافة لوظيفته للمرافعة والزامه بدفع باقي التعويض البالغ خمسة ملايين وستمائة الف دينار لموكليه . أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 20 / ب / 2008 في 31 / 3 / 2008 حكما حضوريا قضى بالزام المدعي عليه اضافة لوظيفته بتأديته للمدعين مبلغ قدره اربعة ملايين وسبعمائة الف دينار كتعويض ادبي يوزع بينهم بالتساوي وتحميل المدعي عليه أضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف النسبية ومنها اتعاب محاماة لوكيل المدعي المحامي ( عبد الرسول الوزني ) ورد الدعوى بالزيادة وتحميل المدعين المصاريف النسبية ومنها اتعاب محاماة لوكيل المدعي عليه أضافة لوظيفته الموظف الحقوقي ( عامر عباس ) ولعدم قناعة المدعي عليه أضافة لوظيفته بالحكم فقد طعن به أستئنافا بلائحة وكيله الحقوقي (عامر عباس) المؤرخة 1 / 4/ 2008 اصدرت محكمة استئناف كربلاء بالعدد 84 /س/ 2008 في 5 / 5 / 2008 حكماً حضورياً قضى بفسخ الحكم البدائي المستأنف ورد دعوى المدعين وتحمليهم الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه / اضافة لوظيفته الحقوقي (عامر عباس). ولعدم قناعة المستأنف عليهم بالحكم فقد طعنوا به تمييزاً بلائحة وكيلهم المحامي (عبد الرسول كاظم) المؤرخة 3 / 6 / 2008. قررت الهيئة الاستئنافية المنقول بتاريخ 16 / 7 / 2005 وبالدعوىالمرقمة 677 / استئنافية منقول /2008 احالة الدعوى الى الهيأة العامة. القرار لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً، ولدى النظر في الحكم الاستئنافي المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان موضوع الدعوى يتعلق بمدى استحقاق الاشقاء للتعويض الأدبي جراء وفاة شقيقهم نتيجة الصعق الكهربائي وان محكمة الاستئناف استندت في رد دعوى المدعين للمطالبة بالتعويض الأدبي عن وفاة شقيقهم الى القرار الصادر من الهيئة العامة بالعدد 207 / هيأة عامة/ 85 / 1986 في 16 /7 / 1986 ولغرض الاحاطة بالموضوع من كافة جوانبه يتعين عرض بعض الاحكام القانونية المتعلقة به فالمادة 205 من القانون المدني تقضي بان حق التعويض عن الضرر الأدبي يتناول كل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي ويجوز ان يقضى بالتعويض للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب، كما وان المادة (24) من قانون النقل رقم 80 لسنة 1983 اجازت اقامة دعوى المسؤولية الناشئة عن عقد النقل في حالة وفاة الراكب بحادث من قبل الزوج والاقارب الى الدرجة الثانية الذين اصيبوا بالام حقيقية وعميقة من الضرر الادبي وقد صدر قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 815 في 20 / 6/ 1982 حيث شكلت بموجبه لجان تختص بالنظر في تقرير التعويض وفقاً لاحكام قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 وقد ورد بالفقرة 2 /أ منه على ان التعويض الأدبي لايستحقه الا زوج المتوفى واقاربه من الدرجتين الاولى او الثانية الذين اصيبوا بالام حقيقية وعميقة ثم صدر قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 106 في 26 / 1/ 1985 اقتصر فيه استحقاق التعويض الادبي على الزوج والاقارب من الدرجة الاولى ولم يرد في القرارين المذكورين أي تقييد للنصوص القانونية في القوانين الاخرى التي تعالج موضوع التعويض عن الضرر الادبي ومستحقيه في نطاق المسؤولية التقصيرية، وان ما ورد بالقرار 815 لسنة 1982 وفي الفقرة (8) منه بانه لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القرار فان ذلك ينحصر في ميدان التعويض عن حوادث الوفيات الناشئة عن حوادث السيارات والمركبات الاخرى المشمولة بقانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980 ولا يمكن تعميمه ليصبح شاملا لكافة حوادث الوفيات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية اذ انه لو كانت نية المشرع تتجه الى ذلك لأشار الى تقييد تلك الاحكام وقصر المطالبة بالتعويض الادبي على زوج المتوفى والدرجة الاولى من اقاربه، ولما كان القرار المرقم (207) هيأة عامة / 85 لسنة 1986 في 16/ 7 / 1986 قد شمل بموجبه القيد الوارد بالقرار 815 لسنة 1982 باقتصار المطالبة بالتعويض الادبي على زوج المتوفي واقاربه من الدرجة الاولى في كافة حوادث الوفيات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية سواء كانت مشمولة باحكام قانون التأمين الازامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 او مشمولة باحكام القوانين الاخرى التي تعالجها كالقانون المدني وقانون التجارة فان الهيئة العامة ترى العدول عنه واعتبار ما تضمنته الفقرة 8 من القرار 815 سنة 1982 تخص قواعد التعويض بموجب احكام قانون التأمين الالزامي حصراً ولا يتعدى الى احكام المسؤولية التقصيرية عن الوفيات في القوانين الاخرى وتبقى الاحكام القانونية معمول بها طالما لم تلغ او تقيد بحكم قانوني صريح ولهذا فلما كانت واقعة الوفاة التي يطالب الاشقاء بالتعويض عنها ناشئة عن وحوادث صعق كهربائي فهي مشمولة باحكام المادة 205 من القانون المدني ويكون من حق اشقاء المتوفي المطالبة بالتعويض الادبي عما اصابهم من اسى وحزن لوفاة شقيقهم يجري تقديره بمعرفة الخبراء وحيث ان محكمة الاستئناف اصدرت حكمها خلاف ما تقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم بيانه وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 10 رمضان 1430هـ الموافق 13 / 8/ 2009 م.