النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

تنفيـــذ الحكـــم القضـــائـــي المعــــدوم - الحكم عديم الاثر

الزوار من محركات البحث: 708 المشاهدات : 2695 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,213 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6130
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: منذ 2 أسابيع

    تنفيـــذ الحكـــم القضـــائـــي المعــــدوم - الحكم عديم الاثر

    إمكــانيـــة تنفيـــذ الحكـــم القضـــائـــي المعــــدوم

    قضت المادة (9) من قانون التنفيذ رقم 40 لسنة 1980 المعدل النافذ بان تنفذ الأحكام الصادرة من محاكم القطر وفق أحكام هذا القانون كما نصت المادة (12) من ذات القانون على انه لاتكون الأحكام الصادرة من محاكم أجنبية قابلة للتنفيذ في العراق إلا إذا اعتبرت كذلك وفقاً للأحكام التي قررها قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 30 لسنة 1928 أو الاتفاقات الدولية المعمول بها في العراق .
    والحكم القضائي الذي تخص مديرية التنفيذ بإنفاذه هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً من خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات أو هو القرار القطعي الذي به تحسم المحكمة منازعة الطرفين وتنتهي به الدعوى (41) .وهذا هو الأصل في الأحكام القضائية التي تختص مديريات التنفيذ بتنفيذها . ولكن هناك قرارات وأوامر تصدر عن القضاء نص القانون على تنفيذها رغم إنها ليست من القرارات الحاسمة للدعوى أو للنزاع وان الهدف منها هو الحفاظ على الحقوق التي يخشى عليها من فوات الوقت .
    هذا ومن المعلوم إن قانون التنظيم القضائي قد بين أنواع المحاكم في العراق وحدد اختصاص كل منها وظيفياً كذلك فصل قانون المرافعات المدنية ذلك . هذا ويعتبر الاختصاص الوظيفي من النظام العام ولاتجوز مخالفته وتقضي المحكمة بعدم اختصاصها وظيفياً بنظر الدعوى إذا أخرجت عن اختصاصها المرسوم في القانون وذلك من تلقاء نفسها , فإذا ماخالفت ذلك وأصدرت حكماً في دعوى تخرج عن اختصاصها فان هذا الحكم لايجوز تنفيذه كما لو أصدرت محكمة الجنح سهواً حكماً بفرض نفقة زوجية , فان مديرية التنفيذ ترفض تنفيذه لصدوره من محكمة غير مختصة وظيفياً بإصداره وإذا ما فات على مديرية التنفيذ ذلك فان بإمكان الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف المنطقة ملاحظة ذلك فيما يعرض عليها من طعون المعاملات التنفيذية وتأشير كون الحكم المنفذ هو حكماً معدوماً لايجوز تنفيذه وبالتالي ضرورة رفض التنفيذ في الاضبارة محل الطعن . وهذا التأشير هو كشف لواقعة الانعدام القانوني للحكم المنفذ .
    كما فصل قانون المرافعات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية كيفية إصدار الأحكام وكتابتها والنطق بها . لذلك فإذا كان الحكم قد صدر خلافاً للإجراءات المرسومة بقوانين المرافعات أو تخلف فيه احد هذه الإجراءات فانه يكون غير قابل للتنفيذ ويستطيع المنفذ العدل أن يتخذ القرار بعدم تنفيذه . كما لو كان قد صدر خلافاً لما ترسمه المادة (162) من قانون المرافعات المدنية . بحيث خلا من توقيع القاضي الذي أصدره باعتبار إن الإجراءات المرسومة في قوانين المرافعات من النظام العام ومخالفتها تفقد الحكم المطلوب تنفيذه حجية الأحكام .وماعدا الأمور الشكلية المتقدمة , فان مديرية التنفيذ لاتستطيع مناقشة الحكم من الناحية الموضوعية ولاتستطيع أن تمتنع عن تنفيذه بحجة مخالفته للقانون (42) . ذلك أن الحكم القضائي يبقى مرعياً ومعتبراً مالم يبطل أو يعدل من قبل المحكمة التي أصدرته أو ينقض من محكمة أعلى منها وفق الطرق التي رسمها القانون (43) .
    فقد قضت محكمة التمييز الاتحادية من انه ليس لرئيس التنفيذ أن يناقش الأدلة التي استندت إليها لجنة إعفاء خدمة العمال والمستخدمين الابتدائية عند إصدارها القرار موضوع التنفيذ وذلك لان مهمة تدقيق الأحكام هي من وظائف المحاكم المختصة وليس لمديريات التنفيذ حق الرقابة على هذه الأحكام وعلى القرارات التي تصدرها المحاكم فيتضح من كل ماتقدم بان الحكم الذي تصدره المحكمة خلافاً لاختصاصها الوظيفي أو النوعي أو من محكمة لم تتشكل التشكيل القانوني السليم والصحيح أو في خصومة منعدمة لا يجوز تنفيذه في دوائر التنفيذ (44) كما في الحكم الذي تصدره المحكمة الشرعية بتصفية شركة مثلاً أو ملكية عقار , والحكم الذي تصدره محكمة البداءة في دعوى طلاق بين مسلميين إذ أن مثل هذه الأحكام لايجوز تنفيذها من دائرة التنفيذ لأنها خارجة عن اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم .
    ومن أمثلة ذلك ايضاً نظر المحكمة الشرعية في دعوى جزائية وإصدارها فيها حكماً بحبس المتهم أو أن تحكم محكمة البداءة في دعوى طلاق أو نكاح عائدين لمسلمين وغير ذلك من الأحكام التي قد تصدر خلافاً لوظيفة المحكمة. فان أعلام هذه الأحكام لاتقبل التنفيذ في مديريات التنفيذ المختصة . وقد قضت محكمة التمييز في قرارها التمييزي المؤرخ في 21/8/1927 . ما نصه : ـ (( لدى التدقيق ظهر إن الإعلام المودع للتنفيذ صادر من المحكمة الشرعية الجعفرية في الناصرية وهو يقضي باسترداد أموال مغصوبة وحيث ان هذه الدعوى هي من جملة الدعاوى التي منع حكام الشرع من استماعها والبت فيها حسب صراحة المادة الثامنة من أصول المرافعات الشرعية فالحاكم الذي اصدر هذا القرار ـ رغم الممنوعية ـ لايعتبر حكمه حكماً فيحق والحالة هذه لرئيس الإجراء الامتناع عن تنفيذه . لذا كان القرار الصادر بعدم تنفيذه في محله .... الخ )) (45).
    يتضح فيما تقدم عرضه مدى تأثير فكرة الانعدام على الحكم المودع للتنفيذ في مديريات التنفيذ المختصة .
    القاضي شهاب احمد ياسين

  2. #2
    المشرفين القدامى
    simple beauty
    تاريخ التسجيل: April-2013
    الدولة: الديوانية
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 11,248 المواضيع: 488
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 3350
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Lawyer
    أكلتي المفضلة: السمك
    موبايلي: Galaxy A5
    آخر نشاط: 11/June/2018
    مقالات المدونة: 2
    SMS:
    ٠٠٠ إعلان... فقد وطن اخضر اللون يدعى وادي الرافدين. يرتدي مليون نخلة واهوار بحجم معاناته. عمرهُ آلاف السنين. يتجول في ازقتهُ الموت. كان ملاذاََ للخائفين واصبح خوفاََ للآمنين تزين ارصفتهُ دماء الاطفال الأبرياء الذاهبين
    شكرا لك

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال