وأوردها بعضهم بصيغة "الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء().
الإجازة: هي إذن لاحق للتصرف الموقوف يجعله نافذاً().
الوكالة: هي إقامة الغير مقام النفس في تصرف جائز معلوم().
وعرفتها مجلة الأحكام العدلية في المادة (1449) بقولها: الوكالة هي تفويض أحد في شغل لآخر وإقامته مقامه في ذلك الشغل.
والقانون المدني الأردني في المادة (833) بقوله: الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.
ومعنى القاعدة: أن القبول والإذن الحاصل بعد وجود التصرف، له حكم الوكالة السابقة على التصرف()، فكما أن الوكالة السابقة تجعل العقد نافذاً كذلك الإجازة اللاحقة به بعد حصوله، وهذا ما نصت عليه المادة (1453) من المجلة، والتي جاء فيها: الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة، مثلا لو باع أحد مال الآخر فضولاً ثم أخبر صاحبه فأجازه يكون كما لو وكله أولاً.
والإجازة تلحق العقد الموقوف الذي تعلق به حق لغير عاقده كما في بيع الفضولي()، أي بسبب انعدام الولاية على محل التصرف، والعقد الموقوف بسبب نقصان الأهلية()، أي بسبب انعدام الولاية على نوع التصرف()، كما تلحق العقد الفاسد عند الحنفية إذا كان فساده بسبب الإكراه().
والإجـازة لا تمنح العقد النفاذ فقط، وإنما تعتبره نافذاً من تاريخ انعقاده لا من تاريخ إجازته، وهي قد تكون صراحة وقد تكون دلالة، وهو ما نصت عليه المادة (173) من القانون المدني الأردني والتي جاء فيها:
تكون الإجازة بالفعل أو بالقول أو بأي لفظ يدل عليها صراحة أو دلالة.
ويعتبر السكوت إجازة إن دل على الرضا عرفاً.
وإن ابتكار الفقه الإسلامي لفكرة العقد الموقوف هو صورة من صور حماية تصرف المكلف من البطلان، بما لا يخل بحقوق الآخريـن، ولم يكن تأثيـر إجازة العقد الموقوف في جعله نافذاً وإنما كان هذا النفاذ مستنداً إلى الماضي، أي بأثر رجعي().