إجراءات رفع دعوى الإلغاء

تتميز إجراءات رفع دعوى الإلغاء في العديد من الدول بأنها مستقلة عن إجراءات رفع الدعاوى الأخرى المنصوص عليها في قانون المرافعات وهي بهذا لا تشكل استثناء عن هذه الإجراءات بقدر ما تمثل نظاما مستقلاً وأساسياً لا يعتد فيه القاضي الإداري بضرورة الرجوع إلي قانون المرافعات في حالة عدم وجود النص أو غموضه أنما يستمد قواعده من طبيعة المنازعات الإدارية وضرورات سير المرافق العامة . اما في العراق فأن المشرع لم ينص على اجراءات خاصة لرفع دعوى الالغاء غير تلك المنصوص عليها في قانون المرافعات .فقد ورد في المادة الرابعة / ثانيا/ح من قانون مجلس شورى الدولة المعدل( تسري بشأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون , الاحكام المفررة في قانون المرافعات المدنيه واحكام قانون الرسوم العدلية بشأن استيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة اليها او عن الطعون في قراراتها لدى الهيئه العامه لمجلس شورى الدولة).
ومن الجدير بالذكر أن النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2005 قد نص كذلك على أن يطبق قانون المرافعات المدنية إذا لم يرد نص خاص في قانون المحكمة وفي نظامها الداخلي فقد جاء في نص المادة 19 من النظام الداخلي للمحكمة (( تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 فيما لم يرد نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا في هذا النظام ))


تحديد الجهة المدعى عليها
بينا أن دعوى الإلغاء عينيه موضوعية ويتم من خلالها اختصام القرار الإداري المطعون فيه إلا أن هذا لا يتعارض من حيث الإجراءات بأن يكون المدعى عليه في دعوى الإلغاء هو جهة الإدارة التي أصدرت القرار المطعون فيه بالإلغاء ويتم اختصام هذه الجهة الإدارية في شخص من يمثلها قانونا ويجب أن تكون هذه الجهة متمتعة بالشخصية المعنوية المستقلة فمن العبث توجيه الخصومة لجهة إدارية ليست لها صفة التقاضي أما إذا لم تكن الجهة الإدارية التي أصدرت القرار متمتعة بالشخصية المعنوية فيتم توجيه الخصومة إلى الوزير المختص على اعتبار أن الجهة التي أصدرت القرار تابعة مركزياً لهذه الوزارة , ومن ثم إذا رفعت دعوى الإلغاء على غير ذي صفة فأنها تكون غير مقبولة وترد شكلاً وعدم قبولها من النظام العام، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويمكن للإدارة أن تدفع بذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى .
إلا أن أحكام القضاء الإداري قد استقرت على قبول الدعوى في حالة أخطار الجهة الإدارية صاحبة الصفة الأصلية وتقديمها دفاعا فيها فلا محل للحكم بعدم قبول الدعوى رغم أنه قد تم رفعها أصلا على شخص أخر غير ذي صفة . ()
كذلك أجاز القضاء تصحيح الدعوى بإعادة توجيهها إلى صاحب الصفة الأصلي على أن يتم ذلك خلال ميعاد رفع الدعوى. ()
أما إذا زالت صفة الجهة الإدارية كما لو ألغيت شخصيتها المعنوية فأنه يتم توجيه الخصومة إلى الجهة الإدارية التي نقلت أليها اختصاصاتها وكذلك إذا رفعت الدعوى في مواجهة أكثر من جهة إدارية وزالت صفة بعض هذه الجهات فأن الدعوى تستمر في مواجهة باقي الخصوم .


صحيفة الدعوى
أورد المشرع العراقي في المادة 46 من قانون المرافعات المدنية البيانات الواجب أن تتضمنها صحيفة الدعوى والشروط الواجب توافرها فيها .

أولاً- بيانات صحيفة الدعوى:
حددت المادة السادسة والاربعون من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 البيانات التي يجب أن تحتويها صحيفة الدعوى بكل ما يتعلق بالنزاع
المنظور من قبل المحكمة التي رفعت الدعوى إليها وأن كانت هذه البيانات من البيانات الشكلية وان أي نقص أو غموض فيها , يلزم المدعي بإكماله خلال مدة مناسبة وإلا تبطل الدعوى بقرار من المحكمة إذا كان هذا النقص أو الغموض من شأنه أن يجهل المدعى به أو المدعى عليه أو المحل المختار لغرض التبليغ ويمكن ان نخلص من نص هذه المادة وطبيعة دعوى الالغاء الى البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى
1- اسم المحكمة التي تقام الدعوى أمامها .
2- تاريخ تحرير العريضة .
3- اسم المدعي او " الطاعن " وصفته ومحل إقامته سواء أكان الطاعن فرداً أو شخصاً من أشخاص القانون الخاص أو العام، ويجوز أن يقدم مجموعة من الأفراد أو الأشخاص طلباً واحدا في دعوى الإلغاء إذا كان هناك صلة في الموضوع مع بيان المحل الذي يختاره المدعي لغرض التبليغ .
4 -اسم المستدعي ضده " الجهة الإدارية التي يوجه إليها الطعن وصفتها وعنوانها ليتم إعلانها بالصحيفة ومرفقاتها .
5- موضوع الطلب وبياناً بالمستندات الخطية التي يستند إليها المستدعي في إثبات دعواه وقائمة بأسماء الشهود الذين يعتمد على شهاداتهم في ذلك الإثبات .
6- صورة من القرار المطعون فيه أو ملخص واف له إذا كان قد تم تبليغه للمستدعي لكي يكون طلب الإلغاء واضحاً.
7- صوره من التظلم المقدم وتاريخ تقديمه الى الادارة واجابة الادارة علية ان وجدت .
8- توقيع المدعي أو وكيله إذا كان الوكيل مفوضا" بوكالة مصدقه عليه من جهة مختصة . ويجب أن تكون الوكالة المعطاة من المستدعي تخوله صراحة مخاصمة الجهة الإدارية التي أصدرت القرار و إلا فإن الدعوى تكون مستوجبة الرد شكلاً، وفي ذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا برد دعوى تقدم بها ممثل رئيس ديوان الوقف السني إضافة لوظيفته لان عريضة الدعوى موقعة من شخص لا صفة قانونية له بتوقيعها فورد في حكمها عدد 14 / اتحادية / 2006 بتاريخ 11/ 10/ 2006 ( لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد إن التوقيع المنسوب إلى المدعي في عريضة الدعوى يختلف عن التوقيع المنسوب إليه في الوكالة العامة المرقمة ( 5/4/ 2439) في 9/8/ 2006 الصادرة من رئاسة ديوان الوقف السني / الدائرة القانونية / الموقعة من قبل رئيس الديوان وحيث إن وكيل المدعي أوضح للمحكمة بان السبب يعود إلى إن التوقيع المذيل في عريضة الدعوى المنسوب إلى المدعي موقع من قبل معاون رئيس ديوان الوقف السني (ي.ع) وعليه وحيث إن عريضة الدعوى موقعة من شخص لا صفة قانونية له بتوقيعها فتكون الدعوى مقامة من شخص لا يملك حق إقامتها وتكون خصومته غير موجهة وإذا كانت الخصومة غير موجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد عريضة الدعوى قبل الدخول في أساسها وذلك عملا" بالمادة ( 80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل لذا قررت المحكمة الحكم برد الدعوى مع تحميل المدعي إضافة لوظيفته كافة مصاريفها ) ( )




ثانيا- الاستعانة بمحام:
لم يشترط المشرع العراقي لقبول دعوى الإلغاء توقيعها من محام ذو صلاحية مطلقة غير ان المحكمة الاتحاديه العليا استلزمت الاستعانة بمحام ذو صلاحية مطلقة للطعن امامها لضمان جدية الطعن وموضوعيته وعدم إشغال المحكمة بطعون غير موضوعية.

ثالثاُ- دفع الرسوم القضائية:
اشترط المشرع أخيراً دفع الرسوم القضائية لإقامة دعوى الإلغاء وفي ذلك ورد في المادة الرابعة / ثانيا/ح من قانون مجلس شورى الدولة المعدل( تسري بشأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون , الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنيه واحكام قانون الرسوم العدلية بشأن استيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة اليها او عن الطعون في قراراتها لدى الهيئه العامه لمجلس شورى الدولة).
كما ان دفع الرسم يعد تاريخا ثابتا يبين وقت استخدام صاحب المصلحة حقه في الطعن وفي ذلك قضت المحكمه الاتحاديه العليا . ( ولما كان دفع الرسم يعتبر مبدأ للطعن بحكم المادة (173/2) من القانون المذكور( قانون المرافعات المدنية المعدل ) . واذ ان المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المـحكمة من تلـقاء نفسها برد عريضة الطعن عملاً بحكم المادة (171) من القانون المذكور . وعلــيه ولكون الطعن التمييزي مقدم بعد مضي المدة القانونية قرر رده شكلاً ( ) .