أمر القبض في القانون العراقي + نسخة من أمر القبض

يصدر امر القبض في الاحوال الاتية :-
.اذا لم يحضر المتهم رغم تبلغه ودون عذر مشروع
2.اذا خيف هربه
3.اذا خيف تاثيره على سير التحقيق
4. اذا لم يكن لديه محل اقامة معين
5.اذا كان متهما بجريمة عقوبتها السجن المؤبد او الاعدام
6. اذا ارتكب الجريمة بحظور القاضي
7.اذا كان متهما بجريمة تزيد عقوبتها على سنة الا اذا استصوب القاضي احضاره بورقة تكليف بالحضور (تبليغ)
الاحوال التي يجوز فيها لاي شخص القبض على اي شخص دون صدور امر بالقبض :
1.اذا كانت الجريمة مشهودة
2. اذا فر بعد القبض عليه
3.اذا كان محكوم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية
4. يجوز القبض على اي شخص وجد في محل عام وهو في حالة سكر بين واحدث شغبا
الحالات التي لاي فرد من افراد الشرطة او اعضاء الضبط القضائي ان يلقوا القبض على اي شخص ولو لم يصدراليه امر بالقبض
1.شخص صدر عليه امر بالقبض من سلطة تحقيقة مختصة
2.شخص ظن لاسباب معقولة انه ارتكب جناية او جنحة عمدية ولم يكن له محل اقامة معين
3. شخص حامل اسلحة ظاهرة او مخباة خلافا لاحكام القانون
4. شخص تعرض لاحد افراد الضبط القضائي او اي مكلف بخدمة عامة اثناء تادية واجبه