المبــــدأ " ان المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة لانه اساس جوهر فكرة النظام هو صيانة المصالح للمجتمع ويأتي في طليعة هذه المصالح الامور المتعلقة بصحة الانسان وحمايته من الامراض المعدية "
المميـــــز :- ( ض .ي .ح )
المميـــــز عليه : - قرار محكمة بداءة المحاويل المؤرخ 15/7/2013
القــــــــــــــــرار :- لدى التدقيق والمداولة لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بان خلاصة الموضوع هو ان محكمة بدءة المحاويل سبق لها وان اصدرت بتاريخ 13/12/2011 قرارها في الاضبارة المرقمه 25/منع سفر /2011 وبناء على الطلب مقدم من طالب منع السفر( ض . ي . ح )بمنع سفر المطلوب منع السفر ضده ( م . ك ) وهو مصري الجنسية وذلك كاجراء احترازي عن دين بذمته يطالب منع السفر البالغ أربعة ملايين دينار وبعد مرور اكثر من سنه ونصف ورد كتاب مديرية جنسية بابل / قسم الاقامة بالعدد /973 في 4/7/2013 والذي تضمن بأن المدعو ( م . ك ) قد دخل العراق سنة 2010 وتبين بأنه مصاب بمرض التهاب الكبد الفايروسي نمط (2) حسب ما جاء بكتاب صحة بابل بالعدد 973 في 24/11/2010 وبعد الاعتراف تم التاكيد على اصابته بالمرض حسب كتاب دائرة صحة بابل بالعدد 3487 في 12/5/2011 بعد اعادة فحصه تبين بانه مايزال حاملا للمرض حسب ما جاء بكتاب صحة بابل بالعدد 7142 في 28/12/2011 وعلى ضوء ذلك تقرر منع دخوله للاراضي العراقية وابعاده عنها بموجب كتاب مديرية شؤون الاقامة / قسم الابعاد والاخراج بالعدد 2/ في 20/11/2011 وقد قررت محكمة بداءة المحاويل وعلى ضوء هذه المعلومات رفع منع السفر عن المدعو ( م . ك ) وابعاده واشعار الجهات ذات العلاقة وقد تظلم الدائن ( ض . ع . ) والذي رد تظلمه وترى هذه المحكمة ان المسائل المتعلقة بالصحة العامه وحماية المواطنين من الامراض يعتبر من النظام العام وقد الزمت الماده (31) من دستور العراق لسنة 2005 الدوله العراقية العناية اللازمة للصحة العامة وتقديم وسائل الوقاية والعلاج من الامراض وهذه من الحقوق المقررة دستوريا لجميع ابناء المجتمع العراقي ولا يمكن التفريط بهذه الحقوق او تجاوزها تحت اي ذريعة او مبرر ولهذا لايمكن ابقاء المصاب بامراض معدية او سارية بين ابناء هذا المجتمع مهما كانت الظروف او المبررات فاذا كان من ابناء هذا البلد فيتم الحجر الصحي عليه في المؤسسات الصحية المختصة واما ا ذا كان من رعايا الدول الاخرى فيتم ابعاده الى بلده فورا والقول بخلاف ذلك يعرض ابناء هذا البلد للاصابه بالامراض المعدية كما لا يمكن باي شكل من الاشكال الاحتجاج بمديونية المصاب بالمرض المعدي الى احد الافراد في العراق لان المصلحة العامة في هذه الحالهتقدم على المصلحة الخاصة لانه اساس جوهر الاخذ بفكرة النظام العام هو صيانة المصالح العليا للمجتمع وياتي في طليعة هذه المصالح الامور المتعلقة بصحة الانسان وحمايته من الامراض المعدية وذلك لارتباطها بوجود واستمرار حياة ابناء هذا البلد من عدمه فيجب ابعاد اي شخص اجنبي مصاب بمرض معدي خارج العراق حتى لو تعرضت هذه المصلحة العامه مع مصالح الافراد المالية الخاصة وذلك استنادا لصراحة نص المادة ( 214/1 )من القانون المدني والتي نصت ( يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام ) كما ان مضي مدة تزيد على سنة ونصف من صدور قرار منع السفر وعدم اقامة الدائن دعواه بالمضاربة بدينه لقرينه على المواضعة مابين الدائن والمدين وعدم جدية قرار منع السفر الصادر بحق المدين والهدف منه فقط ابقاءه في العراق وعرقلة ابعاده من قبل الجهات المختصة لاصابته بمرض معدي ولما كان القرار المميز قد التمزم وجهة النظر المتقدمه فيكون صحيح وموافق لاحكام القانون لما استند اليه من اسباب قانونية سليمة لذا قررت المحكمة تصديق القرار المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق وفق الماده ( 210/2 ) من قانون المرافعات المدنية في 19/شوال /1434 هـ الموافق 26/اب/2013 م