النتائج 1 إلى 5 من 5
الموضوع:

نص قوانين :: الخدمة و التقاعد العسكري :: سلم الرواتب :: الخدمة المدني

الزوار من محركات البحث: 66017 المشاهدات : 94959 الردود: 4
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 83,733 المواضيع: 10,509
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 83770
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 21 دقيقة
    مقالات المدونة: 19
    SMS:
    لن يذكرك الناس كثيراً بعد الموت ... ما هي إلا أيام قلائل ثم تكون في عداد المنسيين ... فكأنك لم تولد ولم توجد ... سوف يأتي ذكرك مرات قليلة من قبيل الصدفة ... لكنك ستفنى نهائيّاً مع قدوم أجيال جديدة إلى الحياة .. الناس حينها لن ت

    نص قوانين :: الخدمة و التقاعد العسكري :: سلم الرواتب :: الخدمة المدني

    نص قانون الخدمة والتقاعد العسكري

    الجيش العراقي


    بسم الله الرحمن الرحيم
    باسم الشعب
    مجلس الرئاسة
    بناءاً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى إحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الأتي:
    رقم ( ) لسنة 2009
    قانـــون
    الخدمة والتقاعد العسكري
    الباب الأول
    (( السريان والأهداف ))
    المادة -1- تسري أحكام هذا القانون على العسكري من:
    أولا- الضابط من رتبة ملازم فما فوق.
    ثانياً- طلاب الكليات العسكرية والمعاهد والمدارس في الجيش .
    ثالثا- الأئمة في الجيش.
    رابعاً- المتطوعون من جندي فما فوق.
    خامساً- يقصد بالعسكري لأغراض هذا القانون كل من ينتسب إلى القوات المسلحة العراقية ويتخذ من الخدمة العسكرية مهنة له سواء أكان ضابطا أم متطوعا أم طالبا في إحدى الكليات العسكرية أو المدارس العسكرية أو مراكز التدريب المهني في الجيش أو في مؤسسة عسكرية.
    المادة -2- يهدف هذا القانون إلى تنظيم:
    أولاً - خدمة الضباط والمتطوعين والأئمة وترقيتهم في الجيش.
    ثانياً- الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة.
    ثالثاً- الحقوق التقاعدية والمخصصات والحرمان منها.
    رابعاً- تكريم حالات التضحية والإصابة والاستشهاد جراء الواجب أو بسببه.
    الباب الثاني
    (( خدمة الضباط ))
    الفصل الأول
    التعيين
    المادة-3- اولاً - تمنح رتبة ملازم ويرقى الضابط وتقبل استقالته ويحال الى التقاعد ويعاد الى الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون بإقتراح من وزير الدفاع وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة او من يخوله.
    ثانياً - يعين رئيس أركان الجيش ومعاونوه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق باقتراح الوزير وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.
    المادة -4-. اولاً- يشترط في من يمنح رتبة ملازم في الجيش ان يكون :
    عراقياً و من ابوين عراقيين
    اكمل (20) عشرين سنة من عمره ولا يزيد على (26) ست وعشرين سنة وعلى ان لا يزيد على (28) ثمانٍ وعشرين سنة لمنتسبي الجيش ووزارة الدفاع .
    ج . حسن الاخلاق والسمعة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة
    بالشرف او جرائم الارهاب او الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي
    والخارجي .
    د. متخرجاً في احدى :
    1. الكليات العسكرية العراقية
    2. الكليات العسكرية الاجنبية الموفد إليها الطالب من وزارة الدفاع , المعترف
    بها من وزارة الدفاع العراقية .
    3. الكليات والمعاهد العليا غير العسكرية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن (4)
    اربع سنوات .
    4. الدورات الخاصة التي تنظمها الوزارة
    هـ . مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية .
    ثانيا- يستثنى الضابط المعاد إلى الخدمة من شرط العمر المنصوص عليه في
    البند (ب) من الفقرة (أولا) من هذه المادة.
    المادة -5- أولاً- أ. يستحق خريج إحدى الكليات العسكرية العراقية راتبه من تاريخ منحه
    الرتبة .
    ب .يستحق الضابط الذي أعيد إلى الخدمة راتبه من تاريخ مباشرته
    الخدمة .
    ثانياً- يستحق الضابط راتب الرتبة الأعلى عند الترقية من تاريخ قرار القائد
    العام للقوات المسلحة أو من التاريخ المحدد فيه للترقية .
    ثالثا- يستحق الضابط العلاوة السنوية عند إكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الحسنة خلال مدة الترقية المقررة للرتبة الواحدة.
    رابعاً- للوزير حجب العلاوة السنوية عن الضابط إذا خالف التعليمات العسكرية ووصايا اللياقة الصحية والبدنية
    المادة- 6- أولاً -
    أ. للوزير بموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله بالتعاقد مع الراغبين في التطوع للعمل بصفة ضابط في القوات المسلحة إذا توافرت فيه الشروط القانونية للتعيين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وحسب الحاجة والاختصاص .
    يقصد بالقوات المسلحة العراقية الجيش ويشمل القوات البرية والبحرية والجوية وأي قوة أخرى ترتبط بها وتعمل بإمرتها وفقا لأحكام القانون.
    ثانياً- تمنح الرتبة للمشمولين بحكم البند (أ) من الفقرة (أولا) من هذه المادة
    باقتراح من الوزير وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة .
    المادة- 7 – أولا- تكون مدة العقد للضابط (20) عشرين سنة قابلة للتمديد لمدة (5) خمس
    سنوات لكل مرة بموافقة الوزير.
    ثانيا- يحال الضابط الى التقاعد عند اكماله المدة المنصوص عليها في الفقرة
    (اولاً) من هذه المادة ويقصد بالخدمة العسكرية الخدمة الفعلية في القوات
    المسلحة .
    ثالثا- للوزير تمديد مدة العقد للمشمولين بأحكام الفقرة (أولا) من هذه المادة في حالة الحرب والطوارئ والنفيروالازمات .
    رابعاً- يخضع الضابط المشمول بالفقرة (أولا) من هذه المادة إلى القوانين والأنظمة العسكرية ويتمتع بالحقوق والامتيازات المقررة قانونا.
    المادة- 8- أولا- تكون مرتبات الضباط كالآتي:
    ا. الأعوان من رتبة ملازم إلى رتبة رائد.
    ب. القادة من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.
    ج. الأمراء من رتبة عميد إلى رتبة فريق أول.
    ثانيا- تحدد رواتب العسكريين وعلاواتهم السنوية وفقاً لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وحسب جدول مقارنة الراتب العسكري بالدرجات الوظيفة المدنية ويعد من قبل وزارتي المالية والدفاع.
    الفصل الثاني
    (( ألتـرقيــة ))

    المادة -9- يجوز ترقية الضباط إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وأكمل مدة الترقية المحددة إزاء رتبته في خدمة القوات المسلحة وفقا لما يأتي:-
    الرتبة مدة الترقيةملازم 3 ثلاث سنواتملازم أول 3 ثلاث سنواتنقيب3 ثلاث سنوات رائد 4 أربع سنواتمقدم4 أربع سنواتعقيد4 أربع سنوات عميد 6 ست سنواتلواء ست سنواتفريق 6 ست سنواتفريق أولـــــــــــــــــــــ








    المادة -10- يجوز ترقية الضابط الى رتبة أعلى للذين أكملوا المدة الاصغرية للترقية
    المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون عند توافر شروط وضوابط
    الترقية الآتية:-
    أولاً- وجوب إكمال المدة الاصغرية للترقية بعدم احتساب فترة عدم انتسابه
    للوزارة. وتحسب المدة الاصغرية لأغراض الترقية كما يأتي :-
    مجموع الفترة التي قضاها الضابط في الجيش لغاية 9/4/2003 والفترة
    التي قضاها في الجيش بعد ذلك التأريخ.
    ثانياً - أن يكون شاغلاً منصباً يؤهله للترقية.
    ثالثا- ان تكون فترة اشغاله المنصب مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر.
    رابعا- ايقاف ترقية الضباط المتقاعدين والمنتسبين الى دائرة متدربي يوم النخوة
    الذين اعيدوا للخدمة مالم تقرر هيأة التقاعد الوطنيه قطع علاقته بها.
    خامسا. وجوب اكمال مدة سنة خدمه فعليه في الجيش العراقي الجديد.
    سادسا. ان يوصي آمره بترقيته.
    سابعاً- ان لايكون محكوماً عليه من قبل محكمة عسكرية خلال المدة الاصغرية
    للترقية .
    ثامنا- ان لايكون معاقباً من قبل محكمة ضابط التأديب (3) ثلاث عقوبات
    انضباطية من امرين مختلفين خلال المدة الاصغرية للترقية .
    تاسعا- ان لايكون معاقباً بعقوبة انضباطية من قبل القائد العام للقوات المسلحة او
    وزير الدفاع أو رئيس اركان الجيش خلال المدة الاصغرية للترقية .
    عاشراً- للوزير منح (90) تسعين يوماً لاكمال نقص المدة الاصغرية للترقية.
    حادي عشر-تقتصر ترقية ضباط الصنوف الخدمية والادارية الى رتبة لواء لمنصب
    مديرالصنف فقط وعدم ترقية الضباط العاملين خارج مجال صنفهم باستثناء
    الضباط من حملة شارة الركن ومن كان يشغل منصب مدير مديرية.
    ثاني عشر- يرقى الضباط القادة للمقر العام من رتبة مقدم فما فوق الى رتبة اعلى وفق
    الشروط المبينة في أدناه او وفق ضوابط معادلة المناصب وتصويت مجلس
    الدفاع:
    وجوب إشغال منصب آمر فوج او مايعادله من الصنوف الاخرى وخدمته في
    وحدات الميدان لمدة لا تقل عن نصف المدة الأصغريه للرتبة (2) سنتان
    بالنسبة لترقية الضابط من رتبة عقيد الى عميد.
    وجوب اشغال منصب آمر لواء أو مايعادله من الصنوف الأخرى وخدمته في
    وحدات الميدان لمدة لا تقل عن نصف المدة الأصغرية للرتبة (3) ثلاث
    سنوات بالنسبة لترقية الضابط من رتبة عميد الى لواء.
    ثالث عشر- يمكن ترقية الضباط القادة الذين يشغلون منصب قائد فرقة فما فوق
    لاغراض القيادة واشغال المنصب إستثناءً من شرط المدة الاصغرية للترقية
    على ان لاتزيد فترة الاستثناء عن سنة واحدة وبتصويت مجلس الدفاع .
    رابع عشر- لا يرقى الضابط من رتبة ملازم أو من غير صنفة الى رتبه أعلى مالم
    يجتاز الدوره الأساسيه في صنوفهم.
    خامس عشر- لايشغل الضابط منصب قائد فرقة فما فوق ما لم يكن خريجاً في دورات .
    كلية الحرب أو الدفاع الوطني.
    سادس عشر- اجتياز الضابط من رتبة مقدم فما دون للدورات الحتمية وامتحان
    الترقية.
    سابع عشر- وجوب خدمة الضابط من رتبة عميد فما دون في وحدات الميدان لمدة لا
    تقل عن نصف المدة الأصغرية من مدة الترقية المحددة في المادة (8)
    باستثناء الصنوف الخدمية والإدارية.
    ثامن عشر- يحق للوزير وبتصويت من مجلس الدفاع اضافة اي ضوابط جديدة متممة بما يخدم مصلحة الجيش ومنعا للترهل .
    المادة – 11 – لرئيس اركان الجيش وبموافقة الوزير تشكيل لجان خاصة بالترقية
    لتدقيق معاملات ترقية الضباط وكما يأتي :
    اولا- لجنة الضباط الاعوان وتكون برئاسة ضابط لاتقل رتبته عن فريق
    وعشرة اعضاء من مختلف الدوائر على أن تشمل أعضاء من الدوائر
    الإدارية والقانونية والأمنية والإستخبارية والمالية لتدقيق معاملات الضباط
    الاعوان من رتبة رائد فما دون وتقديم توصياتها بالايصاء او بعدمه مع
    ذكرلاسباب لضوابط وشروط الترقية وفقا للقانون.
    ثانيا- لجنة الضباط القادة والامراء وتكون برئاسة ضابط لاتقل رتبته عن فريق
    وعشرة اعضاء من مختلف الدوائر على أن تشمل أعضاء من الدوائر
    الإداريه والقانونية والأمنية والإستخبارية والمالية لتدقيق معاملات
    الضباط (القادة والامراء) من رتبة مقدم فما فوق وتقديم توصياتها بالايصاء
    او بعدمه مع ذكر الاسباب لضوابط وشروط الترقية وفقا للقانون.
    ثالثا- يعرض الضباط القادة من رتبة مقدم فما فوق المستوفون لشروط الترقية
    وأوصت لجنة الترقية الخاصة بالقادة بترقيتهم للتصويت السري في مجلس الدفاع ووجوب حصول الضابط على أغلبية عدد أعضاء المجلس لضمان الترقية على أن يكون من ضمنها صوت قائد القوات البرية أو الجوية أو البحرية حسب اختصاص الضابط .
    رابعا. يبلغ الضابط المحذوف من جدول الترقية من قبل مديرية ادارة الضباط
    بوقت مناسب مع ذكر اسباب الحذف ازاء كل اسم وللضابط حق الإعتراض خلال فترة (15) خمسة عشر يوما وتقديم الاوليات التي تؤيد استحقاقه الترقية.
    المادة -12- لا يجوز ترقية الضابط باوامر فردية خارج جدولي ترقية الضباط
    المعتمدة رسميا في (6) السادس من كانون الثاني و (14) الرابع عشر من
    تموز من كل سنة ولأي سبب كان ومن قبل اية جهة وفقا للقانون .
    المادة – 13- أولا- يجوز إحالة الضابط من رتبة عميد فما فوق إلى التقاعد برتبة أعلى من
    رتبته إذا توافرت جميع شروط الترقية فيه ولم يرق لعدم وجود شاغر في الملاك.
    ثانياً - إذا لم تجرِ إحالة الضابط إلى التقاعد المشمول بأحكام الفقرة (أولاً) من
    هذه المادة فيمنح نصف الفرق بين راتبه (راتب الرتبة) وراتب الرتبة التي تليها .
    ثالثاً- يحال الضابط المشمول بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة إلى التقاعد براتب أعلى إذا لم يرق بعد مرور (2) سنتين من تاريخ الاستحقاق.
    رابعاً- يمنح الضابط من رتبة مقدم إلى عقيد نصف الفرق بين راتبه وراتب
    الرتبة التي تليها إذا توافرت فيه جميع شروط الترقية ولم يرق لعدم
    وجود شاغر في الملاك.
    خامساً- يحال إلى التقاعد برتبة أعلى الضابط المشمول بأحكام الفقرة (رابعاً) من هذه المادة بعد مرور (2) سنتين من تاريخ الاستحقاق لعدم وجود شاغر في الملاك.
    المادة -14- أولا- يجوز انتداب الضابط بموافقة القائد العام للقوات المسلحة إلى خدمة
    خارج الجيش مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة.
    ثانيا- يجوز انتداب المتطوع بموافقة الوزير إلى خدمة خارج الجيش مدة لا
    تزيد على (3) ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة.
    ثالثاً- يعاد العسكري المنتدب إلى الخدمة بعد انقضاء مدة انتدابه أو عند الحاجة إليه.
    المادة -15- أولا- تعتبر مدة خدمة العسكري المنتدب خارج الجيش خدمة عسكرية ويرقى عند توافر شروط الترقية واستحقاقه لها.
    ثانيا – تدفع رواتب ومخصصات العسكري المنتدب من الجهة التي ينتدب
    إليها وتسري بحقه أثناء انتدابه الأحكام العامة للانتداب.
    الفصل الثالث
    (( القد م ))
    المادة – 16- للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على إقتراح من الوزير ترقية الضابط
    إلى رتبة واحدة أعلى من رتبته استثناء من أحكام هذا القانون ولمرة
    واحده طيلة مدة خدمته أو منحه قدماً ممتازاً لمدة لا تزيد على (1) سنة
    واحدة في الرتبة الواحدة في إحدى الحالتين الآتيتين:-
    أولا- إذا قام بعمل بطولي مشرف اكسب الجيش فخراً أو دفع خطراً جسيما أثناء
    الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية.
    ثانياً- إذا اثبت كفاءة نادرة أو تفوقاً علميا ملموسا أو تفانياً في أداء الواجب وخدمة
    الجيش والوطن وشهد آمروه بالتسلسل بقيامه بذلك.
    المادة – 17 – أولا- يمنح الضابط قدماً ممتاز بقرار وزاري على النحو الآتي:
    مدة (1) سنة واحدة للمتخرج في كلية الأركان أو ما يعادلها من دورة أركان الطيران أو البحرية.
    مدة (1) سنة واحدة للطبيب الحائز على لقب في أي فرع من فروع الطب وللحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها بعد
    الشهادة الجامعية الأولية و(2) سنتين للحاصل على شهادة
    الدكتوراه.
    ثانياً- لا يجوز منح القدم الممتاز المنصوص عليه في الفقرة (أولا) من
    هذه المادة لأكثر من(2) سنتين في الرتبة الواحدة في أي حاله من
    الحالات المذكوره في هذة المادة.
    المادة -18- يحسب القدم الممتاز المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون من المدة الصغرى للرتبة الأعلى.
    المادة -19- للوزير منح المتخرج في إحدى الكليات العسكرية قدما ممتازاً لمدة لا تزيد على (1) سنة واحدة إذا كان:-
    أولا- ناجحا في الفرع العلمي وبمعدل لا يقل عن (80%) ثمانين من المئة.
    ثانياً- أن لا يقل معدله عند تخرجه في الكلية في جميع الدروس (عدا دروس
    الرياضة والفروسية) عن (80%) ثمانين من المئة.
    المادة-20- أولا-لا تحتسب مدة القدم الممتاز من مدة الخدمة التقاعدية .
    ثانياً- يقصد بالخدمة التقاعدية لأغراض هذا القانون كل خدمة تقاعدية أخرى
    يجوز إضافتها إلى الخدمة العسكرية لأغراض التقاعد العسكري .
    الفصل الرابع
    (( الإحالة إلى قائمة نصف الراتب ))
    المادة-21- يجوز للوزير بموافقة مجلس الدفاع إحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب
    لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر لأحد الأسباب الآتية:-
    أولا- سوء سلوكه استنادا إلى التقارير المرفوعة عليه من آمريه بالتسلسل.
    ثانياً- عجزه عن القيام بواجباته لعدم كفاءته استنادا إلى التقارير المرفوعة عليه
    من آمريه بالتسلسل .
    ثالثا- رسوبه في إحدى الدورات الحتمية أو الأساسية في صنفه.
    المادة-22- يستحق الضابط المحال إلى (قائمة نصف الراتب) نصف راتب الرتبة ابتداءً من تاريخ إحالته إلى قائمة نصف الراتب ويبقى خاضعا للقوانين والأوامر العسكرية .
    المادة- 23- إذا أحيل الضابط إلى قائمة نصف الراتب لسوء سلوكه أو لعدم كفاءته وفقا للفقرتين (أولا) و( ثانيا) من المادة (21) من هذا القانون تطرح مدة بقائه في قائمة نصف الراتب من خدمته في المرة الأولى وضعفها في المرة الثانية ويحال إلى التقاعد في المرة الثالثة .
    المادة-24- أولا- تؤجل ترقية الضابط إلى جدول الترقية اللاحق إذا عوقب بثلاث عقوبات انضباطية من ضباط تأديب مختلفين في المنصب ومكان العمل أو إذا حكم عليه من محكمة عسكرية بأي عقوبة.
    ثانيا- للوزير تأخير ترقية الضابط الفاشل في الدراسات العليا والدراسات الاولية والدورات المهمة داخل العراق أو خارجه أوالمنسحب منها إلا إذا كان فشله أو انسحابه لأسباب مرضية خارجة عن إرادته إستناداً إلى تقارير طبية يقدرها الوزير.
    المادة-25- لا يجوز أن يتولى منصب رئيس أركان الجيش أو معاونيه أو قيادة فيلق أو فرقة إلا الضابط المتخرج في كلية الأركان ودورات كليتي الحرب والدفاع الوطني وللوزير إضافة مناصب أخرى للغرض ذاته.
    الفصل الخامس
    (( خدمــة الأئمــة ))
    المادة -26- أولا- أ. يُعين الإمام في الجيش ويُمنح درجته، ويُرقى ويُحال إلى التقاعد ويُعاد إلى الخدمة، وتقبل استقالته، بقرار من الوزير.
    ب. يقصد بالإمام من يعين للقيام بالواجبات الدينية والإرشاد الديني والخلقي في القوات المسلحة.
    ثانياً - تسري على الإمام ذات الأحكام القانونية التي تطبق على الضابط الذي يماثله في الراتب إلا إذا وجد نص قانوني خاص.
    المادة -27- يشترط فيمن يعين إماماً ما يأتي:
    أولا- أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، باستثناء ما هو منصوص عليه في البند (د) من الفقرة(أولا) منها.
    ثانياً- أن يكون حائزاً على شهادة جامعية أولية في العلوم الشرعية أو الدينية أو ما يعادلها.
    المادة -28- تحدد بتعليمات يصدرها الوزير ما يأتي:-
    أولا- درجات الأئمة ورواتبهم وعلاواتهم السنوية وترقياتهم .
    ثانياً- واجبات الإمام وزيه وشاراته .
    الفصل السادس
    (( خدمـة المتطوعيـن ))
    المادة -29- أولاً - يكون قبول وتجديد عقد المتطوع وترقيته ونقله من صنف إلى آخر وتسريحه من الخدمة وإحالته إلى التقاعد وإعادته إلى الخدمة بقرار من الوزير أو من يخوله ، وفق أحكام هذا القانون.
    ثانياً- للوزير فسخ عقد المتطوع عند ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة
    العسكرية بناءً على قرار مجلس تحقيقي وبتوصية من آمره المباشر
    ثالثاً- أ. يقصد بالمتطوع العسكري من رتبة جندي إلى نائب ضابط الذي يتخذ
    من الخدمة العسكرية مهنة له ولمدة معينة .
    ب . يقصد بعقد التطوع هو العقد المبرم بين وزير الدفاع أو من يخوله
    والمتطوع.
    المادة -30- يقبل التطوع في الخدمة العسكرية وفق عقد التطوع ووفقاً للشروط
    الآتية:
    أولا - أن يكون عراقياً.
    ثانيًا- أن لا يقل عمر المتطوع عن (18) ثماني عشرة سنه ولا يزيد عمره على (25) خمس وعشرين سنة للمتطوع في الصنوف الفنية، ولا يزيد على (30) ثلاثين سنة للمتطوع في الصنوف الأخرى.
    ثالثا - أن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك.
    رابعاً- أن يكون مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية.
    خامساً- غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
    سادساً- أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية في الأقل.
    المادة-31- أولا- يمنح المتطوع رتبة جندي بعد قبول تطوعه ويجوز منحه رتبة أو أكثر أعلى من رتبة جندي بعد تخرجه في الدورات أو المدارس العسكرية، وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.
    ثانياً- يجوز منح المتطوع رتبة نائب عريف إذا كان حائزاً على شهادة الدراسة المتوسطة على الأقل.
    المادة -32- تكون رتب ودرجات المتطوعين وفقا لما يأتي:
    أ - نائب ضابط درجة ممتازة.
    ب - نائب ضابط درجة أولى.
    ج - نائب ضابط درجة ثانية.
    د - نائب ضابط درجة ثالثة.
    هـ - نائب ضابط درجة رابعة.
    و - نائب ضابط درجة خامسة.
    ز - نائب ضابط درجة سادسة.
    ح - نائب ضابط درجة سابعة.
    ط - نائب ضابط درجة ثامنة.
    ي – رئيس عرفاء.
    ك – عريف.
    ل – نائب عريف.
    م – جندي أول.
    ن – جندي.
    المادة -33- أولاً- تكون مدة التطوع بما فيها التدريب والدراسة (20) عشرين سنة.
    ثانياً - للمتطوع قبل انتهاء مدة عقده بـ (90) تسعين يوماً، أن يطلب تجديده لمدة (5) خمس سنوات في كل مرة وللوزير أو من يخوله الموافقة على التجديد إذا اقتضت مصلحة القوات المسلحة ذلك.
    ثالثاً- لا يجوز للمتطوع ترك الخدمة في القوات المسلحة قبل إكمال مدة تطوعه، وصدور القرار بتسريحه إلا بموافقة الوزير أو من يخوله.
    المادة -34- أولاً- أ. يجوز إعادة المتطوع المسرح الذي لم يمض على تسريحه أكثر من (5) خمس سنوات وتوافرت فيه شروط التطوع، إلى الخدمة، برتبته ودرجة تصنيفه. إذا كانت خدمته مفيدة للقوات المسلحة.
    ب.يقصد بالعسكري الفني الذي يمارس في القوات المسلحة اختصاصا
    أو حرفة أو مهنه .
    ثانياً- للوزير ما يأتي:
    أ. إن يستثني المسرح، من شروط المدة المنصوص عليها في البند (أ) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة ومن شرط العمر المنصوص عليه في الفقرة (ثانياً) من المادة (30) إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
    ب. منح الفني المتطوع المنصوص عليه في البند (ب) من الفقرة (أولا) من هذه المادة رتبة أعلى أو أكثر من رتبته .
    المادة -35- أولا- يسرح المتطوع من الخدمة العسكرية عند انتهاء مدة عقد تطوعه وعدم
    رغبته في التجديد، أو عند فسخ عقده بناء على طلبه.
    ثانياً - للوزير ما يأتي :-
    أن يؤجل تسريح من أنهى مدة عقد تطوعه ولم يرغب في التجديد، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
    قبول اعتزال المتطوع من الخدمة عند إكماله سن (40) الأربعين سنة
    من عمره.
    ثالثا - إذا سرح العسكري، أو اعتزل الخدمة، وفقا لما هو منصوص عليه في
    الفقرتين ( أولاً ) و (ثانياً) من هذه المادة تصفى حقوقه وفقا لأحكام
    القانون.
    المادة -36- أولا- يشترط لترقية المتطوع ما يأتي:
    أ. أن يكون قد أمضى في الخدمة (1) سنة واحدة إذا كان جنديا
    و(2) سنتين إذا كان ( جندي أول ) ، و(3) ثلاث سنوات في أي رتبة أعلى.
    ب. أن يكون مشهوداً له بالإخلاص والكفاءة من آمرية بالتسلسل.
    جـ. وجود شاغر في الملاك إلا إذا أستثني من هذا الشرط بقرار
    من الوزير أو كان من خريجي مراكز التدريب المهني في القوات المسلحة أو ما يعادلها .
    اجتاز الاختبارات والدورات المقررة للترقية إلى الرتبة الأعلى
    من رتبته.
    هـ. أن يكون حائزاً على شهادة الدراسـة المتوسطة أو ما يعادلها
    على الأقل إذا كـان من رتبـة رئيس عرفاء أو عريف.
    ثانياً- عند التساوي في شروط الترقية وعدم وجود شاغر في الملاك يرجح
    الأقدم في الرتبة فإذا تساووا فيرجح الأقدم في الرتبة السابقة وهكذا بالنسبة للرتب السابقة، فإذا تساووا فيرجح الأقدم في تاريخ التطوع.
    ثالثاً- استثناء من أحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة، يجوز للوزير أو من
    يخوله في حالة الحرب أو الطوارئ أو الحركات الفعلية والمصادمات العسكرية ترقية الجندي إلى رتبة أو رتبتين أعلى، وترقية البقية إلى رتبة واحدة أعلى، إذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك.
    المادة -37- أولاً- يجوز منح المتطوع باقتراح من الوزير وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة رتبة ضابط أو ترقيته إلى رتبة أعلى من رتبته أو منحه قدماً ممتازاً لمدة لاتزيد على (2) سنتين إذا أبدى أثناء الحرب أو الحركات الفعلية أو الطوارئ أو المصادمات العسكرية، شجاعة فائقة أو قام بعمل
    بطولي مشرف اكسب الجيش فخرا، وتحتسب له الخدمة التي قضاها في رتبته السابقة بمثابة قدم ممتاز في الرتبة التي رقي إليها.
    ثانياً- يجوز منح المتطوع الذي يجتاز إحدى الدورات العسكرية بتفوق قدما
    ممتازا لمدة لا تزيد على مدة الدورة.
    المادة -38- تؤجل ترقية المتطوع إلى جدول الترقية اللاحق في إحدى الحالتين
    الآتيتين:
    أولاً- إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأية عقوبة .
    ثانياً- إذا عوقب انضباطيا لأكثر من (4) أربعة مرات وكان برتبة نائب
    عريف فما دون أو عوقب مرتين فأكثر وكان برتبة عريف فما فوق ومن ضباط تأديب مختلفين.
    المادة -39- تعد خدمة العسكري في الجيوش العربية والأجنبية التي تجري بتكليف
    رسمي خدمة عسكرية .
    الفصل السابع
    (( الإجازات الاعتيادية والمرضية ))
    المادة -40- أولاً - يستحق العسكري إجازة اعتيادية براتب كامل، مدة (30) ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة, ويجوز منحه بناء على طلبه جزءاً من إجازته, في حدود ما يستحق عن مدة خدمته.
    ثانياً- يجوز تراكم الإجازات الاعتيادية بما لا يزيد عن (180) مئة وثمانين يوما، وعلى العسكري إن يتمتع بإجازته خلال السنة التي استحقها عنها أو خلال السنة التي تليها .
    ثالثاً- تعد الإجازات الاعتيادية المتراكمة للعسكري قبل تاريخ صدور هذا القانون حقا مكتسبا له لأغراض الفقرة (ثانياً) من هذه المادة. أما من كانت إجازاته المتراكمة أكثر من (180) مئة وثمانين يوما، فيجوز منحه المدة الزائدة لغرض التمتع بها فقط.
    رابعاً- إذا أحيل العسكري إلى التقاعد أو أعيد إليه، أو توفي يدفع له أو لخلفه الراتب الكامل عما يستحق عن مدة إجازاته المتراكمة، وما يستحقه من إجازاته الاعتيادية في تاريخ الإحالة إلى التقاعد أو الوفاة، وفقا لأحكام الفقرة (ثانياً) من هذه المادة.
    خامساً- تدور للعسكري مدة الإجازات الاعتيادية التي استحقها عن خدمته غير العسكرية السابقة لخدمته العسكرية، وتعد الإجازات المدورة هذه في حكم الأجازات المتراكمة المنصوص عليها في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة.
    سادساً- للوزير، منح العسكري الذي استنفذ إجازاته الاعتيادية، إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على (60) ستين يوما في الحالات الضرورية التي يقدرها الوزير.
    سابعاً- ينظم منح الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة، وتوضع برامج ترفيهية وتثقيفية خاصة للتمتع بها، بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
    المادة -41- أولا. يمنح العسكري العامل في حقل الأشعة إجازة خاصة براتب لمدة (7) سبعة أيام عن كل (3) ثلاثة أشهر خدمة، غير قابلة للتدوير.
    ثانياً. للوزير شمول أية مهنة أخرى باقتراح من مدير الأمور الطبية.
    المادة -42- يمنح العسكري إجازة مرضية إذا مرض أو أصيب بحادث في أثناء خدمته، بموجب تقرير طبي صادر عن اللجان الطبية الرسمية وتقدم له جميع أسباب الرعاية الصحية والمعالجة وفقا لما يأتي:
    أولاً- إذا كان مرضه أو إصابته لسبب لا يتعلق بالخدمة، فيمنح إجازة مرضيه براتب كامل الى حين شفائه بما لا يزيد على سنة واحدة فإذا لم يشف عند انتهائها، أو إذا تقرر طبيا عدم صلاحه للاستمرار في الخدمة، فتصفى حقوقه التقاعدية وفقاً للقانون.
    ثانياً- إذا كان مرضه أو إصابته ناجمين عن الخدمة أو بسببها، يمنح أجازات مرضية براتب كامل لحين شفائه بما لا يزيد على (2) سنتين فإذا لم يشف عند انتهاءها أو إذا تقرر طبيا عدم صلاحه للاستمرار فتصفى حقوقه التقاعدية وفقاً للقانون.
    ثالثاً- للوزير بناء على توصية اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذه المادة أن يقرر تمديد الإجازات المرضية المنصوص عليها في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) منها بما لا يزيد على المدة المحددة فيهما.
    رابعا- للقائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله أن يؤجل إحالة العسكري إلى التقاعد للأسباب المنصوص عليها في الفقرتين(أولا) و (ثانيا) من هذه المادة إذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك.
    المادة -43- أولاً- إستثناءً من إحكام االفقرة (أولاً) من المادة (42) من هذا القانون، يجوز منح العسكري الذي يصاب بمرض سارٍ أو عضال غير ناشئ عن الخدمة إجازة مرضية براتب كامل مدة لا تزيد على (2) سنتين توفر له خلالها جميع أسباب الرعاية الصحية والمعالجة.
    ثانياًً- يحال العسكري المريض عند شفائه، أو بعد انقضاء مدة إجازته المنصوص عليها في الفقرة(أولاً) من هذه المادة، إلى اللجنة الطبية للبت في صلاحيته للخدمة العسكرية، فإذا قررت عدم صلاحه للاستمرار في الخدمة تصفى حقوقه وفقاً للقانون .
    المادة -44- إذا تعذرت معالجة العسكري داخل العراق يوفد للمعالجة على نفقة الدولة
    خارج العراق على النحو الآتي :
    أولاً- توصية من لجنة طبية رسمية إذا كانت أسباب اصابته ناجمة عن الحرب أو الطوارئ أو الحركات أو المصادمات العسكرية وبموافقة الوزير .
    ثانياً- بموافقة القائد العام للقوات المسلحة في الحالات الأخرى غير
    المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من هذه المادة.
    الباب الثاني
    (( التقاعد العسكري ))
    الفصل الأول
    (( الإحـالـة إلى التقاعـد ))
    المادة –45- أولاً- يحال العسكري إلى التقاعد عند إكماله السن المبينة إزاء كل رتبه من الرتب الآتية :
    تالرتبةالعمرأفريق أول وفريق 63 ثلاث وستون سنةبلواء 62 اثنان وستون سنةج عميد60 ستون سنةد عقيد57 سبع وخمسون سنةهـمقدم 55 خمس وخمسون سنةورائد 51 واحد وخمسون سنةز نقيب50 خمسون سنةح ملازم أول وملازم 50 خمسون سنةط من نائب عريف حتى نائب ضابط فني 57 سبع وخمسون سنةيمن نائب عريف حتى نائب ضابط 52 اثنان وخمسون سنةك جندي أول وجندي 50 خمسون سنة

    ثانياً- يحال الإمام إلى التقاعد عند إكماله سن (60) الستين من العمر.
    ثالثاً- يحال العسكري إلى التقاعد إذا فسخ عقده بعد إكماله المدة المقررة قانوناً للتقاعد.
    رابعاً- للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على إقتراح من الوزير تمديد خدمة بالغي السن القانونية لمدة (1) سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامه.
    المادة -46- أولاً- للوزير أن يمدد خدمة العسكري الفني أو ذي الاختصاص عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك، على أن لا تتجاوز مدة التمديد في جميع الحالات إكماله سن (60) الستين من العمر.
    ثانياً- يعتمد في تحديد عمر العسكري لغرض احالتة إلى التقاعد تاريخ ميلاده المثبت في سجلات وزارة الدفاع عند ابتداء خدمته العسكرية.
    المادة -47- مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون يجوز إحالة العسكري إلى
    التقاعد في إحدى الحالات الآتية:
    أولاً - بناء على طلبه لأسباب معقولة على أن لا تقل مدة خدمتة العسكرية الفعلية عن (20) عشرين سنة.
    ثانياً - إذا كان زائدا على الملاك.
    ثالثاً - عند ثبوت عدم كفاءته.
    رابعاً- إذا ثبت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية.
    خامساً-إذا لم يرق بعد (4) أربع سنوات من تاريخ استحقاقه للترقية ويحال
    إلى التقاعد وبرتبة أعلى .
    سادساً-إذا لم يشف بعد انتهاء إجازاته المرضية، أو إذا تقرر طبيا أثناءها عدم صلاحه للخدمة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون.
    المادة -48- للوزير قبول استقالة الضابط في إحدى الحالات الآتية :-
    أولاً- أ: عند إكماله مدة العقد المتعاقد عليها مع وزارة الدفاع بموجب هذا
    القانون.
    ب: إذا طلب الاستقالة قبل إكمال المدة المنصوص عليها في البند ( أ )
    من الفقرة (أولاً) من هذه المادة وعليه أن يؤدي للوزارة جميع ما
    أنفقته على تعليمه وتدريبه في الدورات والمدارس والكليات في
    العراق وخارجه عدا الراتب.
    ثانياً- يمنح المستقيل الحقوق التقاعدية (الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية) وفقاً لاستحقاقه بموجب القانون.
    المادة -49- أولا- عند فقدان أو احتجاز العسكري يصرف راتبه الكامل لمن يعيلهم شرعا حتى يعود أو تثبت وفاته ويقصد بالراتب الكامل ما يتقاضاه اقرانه المستمرون بالخدمة من الراتب والمخصصات.
    ثانياً- يوقف صرف راتب المفقود أو المحتجز ويصفى لخلفه حقوقهم التقاعدية في إحدى الحالتين الآتيتين :-
    أ . عند ثبوت وفاته واعتباراً من تاريخ ثبوتها .
    ب. بعد مضي سنتين على فقدانه أو احتجازه إذا لم يثبت وجوده على قيد الحياة.
    ثالثا- يوقف صرف الحقوق التقاعدية للمستحقين من خلف المفقود أو المحتجز إذا ثبت وجوده على قيد الحياة وتجدد معاملته التقاعدية وفقا لأحكام الفقرة (أولا) من هذه المادة ولا يرجع على الخلف بما تقاضوه.
    رابعاً- إذا عاد المفقود أو المحتجز بعد أكثر من (2) سنتين على فقدانه أو احتجازه فيتابع خدمته إذا ثبت بتقرير طبي انه مازال صالحا لها وبخلاف ذلك يحال إلى التقاعد .
    خامساً- إذا ثبت إن فقدان العسكري أو احتجازه كان بسبب تقصيره أو سوء
    نيته فيحال إلى التقاعد وتتخذ الإجراءات القانونية بحقه .
    سادسا- تعد مدة فقدان العسكري أو احتجازه خدمة عسكرية مع مراعاة أحكام
    الفقرة (خامساً) من هذه المادة ويجوز ترقيته إلى الرتبة الأعلى عندما
    يحين موعد استحقاقه لها دون التقيد بالشروط الأخرى
    سابعاً- يقصد بالمفقود العسكري: من يفقد ولا يعرف مصيره أثناء قيامه
    بالواجب أو بسببه ويقصد بالمحتجز العسكري من احتجز لدى العدو أو
    أي جهة غير معروفه أو لدى العناصر الإرهابية أثناء قيامه بالواجب أو
    بسبب خدمته .
    ثامناً- تطبق الأحكام الخاصة بالمفقود على الشهيد الذي يثبت وجوده على قيد
    الحياة.
    الفصل الثاني
    (( احتساب الخدمة التقاعدية ))
    المادة -50- أولاً- يستحق العسكري المحال إلى التقاعد راتبا تقاعديا إذا كانت له خدمة تقاعدية مدتها (15) خمس عشرة سـنـة فأكـثـر أما إذا كـانت خدمته التقاعدية اقل من ذلك فيمنح مكافأة تقاعدية ما لم يرد بذلك نص خاص .
    ثانياً- يقصد بالراتب التقاعدي هوالراتب الذي يستحقه المتقاعد ويقصد بالمكافأة التقاعدية هي التي تدفع للعسكري عندما لا يستحق راتباً تقاعدياً .
    ثالثاً- تكون التوقيفات التقاعدية للعسكري وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية.
    المادة -51- تحتسب للعسكري خدمة تقاعدية :-
    أولاً- مدة خدمته العسكرية.
    ثانياً- مدة مماثلة لمدة خدمته العسكرية التي قضاها في الحرب، أو فيم نطقة
    الحركات الفعلية، التي تحدد المقرات والقطعات المشتركة فيها بأمر
    من الوزير.
    ثالثاً- أ. مدة إضافية تعادل نصف مدة خدمته العسكرية التي قضاها في
    ممارسة اختصاصه في غير حالة الحرب أو الحركات الفعلية، إذا
    توفي أو أحيل إلى التقاعد بدون طلب منه وكان من منتسبي الطائفة
    الجوية أو القوات الخاصة.
    ب0 يقصد بالطائفة الجوية العسكري الطيار أو الملاح أو المقاتل أو البراد أو المهندس أو الفني ممن له مقعد في إحدى طائرات القوة الجوية المقاتلة والنقل والعمودية ويقصد بالقوات الخاصة: العسكري العامل في الضفادع البشرية والغواصون والعاملون في الغواصات ومنتسبو سرايا قاذفات مقاومة الدبابات والقوات الخاصة في الجيش.
    رابعاً- المدة النظامية للدراسة الجامعية السابقة لخدمته العسكرية، التي انتهت
    بالحصول على الشهادة فيما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية.
    خامساً- الخدمة التقاعدية غير العسكرية، السابقة لإحالته إلى التقاعد فيما لا
    يزيد على مدة خدمته العسكرية .
    سادساً- مدة إجازته الإعتيادية المتراكمة فيما لا يزيد على (180) مئة وثمانين يوما.
    سابعاً- المدد الأخرى التي يرد بها نص قانوني خاص.
    ثامناً- تعد خدمة لمنتسبي وزارة الدفاع الحالية من العسكريين والمدنيين امتداداً لخدمتهم في وزارة الدفاع السابقة لأغراض احتساب الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون.
    المادة -52- لا تحتسب خدمة تقاعدية للعسكري المدد الآتية :
    أولاً- القدم الممتاز.
    ثانياً- خدمته التي أداها دون سن (18) الثامنة عشرة من العمر.
    ثالثاً- إجازاته بدون راتب.
    رابعاً- إحالته إلى قائمة نصف الراتب.
    خامساً- مدة التوقيف أو الحبس أو السجن التي قضاها تنفيذا لحكم بات.
    المادة -53- أولاً- تحتسب الحقوق التقاعدية (الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية البديلة
    للراتب التقاعدي ) للعسكري أو خلفه وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم
    (27) لسنة 2006 المعدل بإستثناء ما ورد بأحكام هذا القانون.
    ثانيا- يصرف الراتب التقاعدي للعسكري عند احالته الى التقاعد بعد إكمال
    السن القانونية المنصوص علية في هذا القانون.
    المادة -54- أذا قضى العسكري في رتبته (8) ثمان سنوات فأكثر وأحيل إلى التقاعد أو
    فسخ عقده وهو في تلك الرتبة، فيحسب راتبه التقاعدي على أساس راتب
    رتبة أعلى إذا كان يستحق الراتب التقاعدي.
    المادة -55- أولاً- إذا أُحـيـل الـعـسـكري، أو اعتبر محالاً إلى التقاعد، أو أُعيد إلى التقاعد تدفع له مكافأة نهاية الخدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (1) سنة واحدة ، ولمرة واحدة فقط إضافة إلى ما يستحقه من راتب تقاعدي إذا كان:
    من منتسبي الطائفة الجوية، أو القوات الخاصة، وكانت له خدمة عسكرية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة.
    من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند، وكانت خدمته
    التقاعدية لا تقل عن (20) عشرين سنة، شرط أن تكون منها
    (15) خمس عشرة سنة خدمة عسكرية.
    ثانياً- إذا كان قد سبق لمن أعيدت إحالته إلى التقاعد ومن غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة وتقاضى مكافأة نهاية الخدمة فيدفع له الفرق بين المكافأة التي يستحقها عند إعادة إحالته إلى التقاعد والمكافأة التي سبق له أن تقاضاها.
    المادة -56- تضاف مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر إلى الخدمة العسكرية، لغرض إستحقاق
    الراتب التقاعدي إذا كانت احالتة إلى التقاعد لبلوغة السن القانونية .
    المادة -57- إذا أحيل العسكري إلى التقاعد لأسباب صحية لعدم صلاحيته للخدمة لأسباب غير ناجمة عن الخدمة، ولا بسببها، ولم تكن له يد بحدوثها. تحتسب مدة خدمته التقاعديه (15) خمس عشرة سنة ، اذا كانت أقل من ذلك.
    المادة -58- تحدد شروط الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية، وأسلوب التحقق من العجز، وأسبابه، وزمن حدوثه، ومقدار نسبته بتعليمات تصدرها وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الصحة ، وتعتمد في وضع أسسها أحدث المقاييس العلمية والجداول الطبية التي تعتمدها المؤسسات والجهات الطبية الدولية.
    الفصل الثالث
    (( الحقـوق التقاعديـة للخلـف ))
    المادة -59- أولاً- إذا توفي العسكري أو المتقاعد، تنتقل إلى خلفه حقوقه التقاعدية ، وما يكون مستحقاً له عن خدمته، وفقاً لأحكام هذا القانون ويقصد بالخلف أفراد عائلة العسكري أو المتقاعد الذين يخلفونه بعد وفاته وفقاً لما محدد في هذا القانون.
    ثانياً - إذا توفي العسكري أثناء الخدمة، لسبب غير ناجم عنها، فيستحق خلفه راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن تحتسب خدمته، لأغراض التقاعد، (15) خمس عشرة سنة، إذا كانت أقل من ذلك. مع مراعاة أحكام البند (أولاً) من هذه المادة.
    ثالثاً- لا تعد الوفاة حاصلة أثناء الخدمة، لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، إذا وقعت في حالتي الغياب غير المشروع أو الهروب.
    المادة -60- على العسكري أن يخبر خطياً الدائرة التي ينتسب إليها أو التي يتقاضى
    راتبة منها عن كل ما يطرأ من تغيير على وضعه الوظيفي أو المهني أو
    العائلي في الخدمة وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ
    حصول التغيير .
    الباب الثالث
    (( تكريم التضحية في سبيل الوطن ))
    الفصل الأول
    (( تكريم التضحية أثناء القيام بالواجب ))
    المادة -61- أولا - إذا أحيل العسكري إلى التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة أو بسببها، ولم يكن له يد في حدوثها، وكان عجزه كلياً، فيمنح راتباً
    تقاعدياً وفقاً لأحكام القانون مع مراعاة ما يأتي:
    تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمس عشرة سنة إذا كانت أقل من ذلك.
    يضاف إلى راتبه التقاعدي المحتسب وفق أحكام البند (أ) من الفقرة (أولا) من هذه المادة نسبة (100% ) مئة في المئة من آخر راتب تقاضاه إذا كان من منتسبي الطائفة الجوية أو القوات الخاصة، أو إذا كانت إصابته ناجمة عن حادث طيران ونسبة ( 50% ) خمسين من المئة لغيرهم.
    ثانياً- إذا أحيل العسكري إلى التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة أو
    بسببها، ولم تكن له يد في حدوثها، وكان عجزه جزئياً يمنح راتباً تقاعدياً
    وفقاً لأحكام القانون، مع مراعاة ما يأتي:
    أ. تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمس عشرة سنة إذا كانت اقل من ذلك.
    ب. يضاف إلى راتبه التقاعدي المحتسب وفق البند (أ ) من هذا البند نسبة من الإضافة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (اولاً) من هذه المادة، تعادل نسبة عجزه.
    المادة -62- يمنح العسكري المشمول بأحكام المادة (61) من هذا القانون مكافأة مالية
    بمقدار رواتبه عن سنة كاملة، إذا كان عجزه كلياً على أن لا تقل المكافأة عن المبالغ المقررة وفق القانون ، ويمنح نسبة من هذه المكافأة تعادل نسبة عجزه، إذا كان عـجـزه جزئياً.
    المادة -63- إذا قتل العسكري أو توفي بسبب الخدمة ولم تكن لــه يـد بـذلك
    فتصفى حقوقه التقاعدية وتدفع لخلفه وفقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة
    (61) من هذا القانون وتمنح لخلفه المستحقين .
    المادة -64- يمنح خلف العسكري المشـمول بأحكام المادة (63) مـن هذا القانون
    مكافأة مالية بمقدار رواتب العسكري المتوفى عــن سـنة كاملة .
    الفصل الثاني
    (( تكريـم الجرحى والشــهداء ))
    المادة -65- أولا- إذا أدت إصابة الجريح إلى عجزه عجزاً جزئياً عن العمل، وأحيل
    إلى التقاعد بسبب ذلك، يستحق الراتب التقاعدي على أن تحتسب مدة
    خدمته التقاعدية (15) خمس عشرة سنة إذا كانت أقل من ذلك.
    ثانياً- يضاف إلى الراتب التقاعدي المحتسب وفق أحكام الفقرة (أولا) من
    هذه المادة نسبة من الراتب الذي أحتسب على أساسه الراتب التقاعدي
    تعادل نسبة عجزه الجزئي.
    المادة -66- إذا أدت إصابة العسكري الجريح إلى عجزه كلياً عن العمل، وأحيل إلى
    التقاعد بسبب ذلك فيمنح راتباً تقاعدياً وفق الأسس التي يمنح بموجبها
    خلف الشهيد ويقصد بالشهيد العسكري الذي يقتل أثناء مشاركته في
    الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية أو في حوادث
    الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها.
    المادة -67- أولا- يمنح خلف الشهيد راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة ما يأتي:
    يحتسب الراتب التقاعدي على أساس راتب رتبتين أعلى من رتبة الشهيد وإذا كان في الرتبة الأعلى أثناء استشهاده، فيحتسب على أساس راتب رتبته مضافاً إليه ضعف الفرق بينه وبين راتب الرتبة الأدنى أما إذا كان في الرتبة السابقة للرتبة الأعلى فيحتسب على أساس راتب هذه الرتبة مضافا إليه الفرق بينه وبين راتب رتبته.
    ب . تضاف إلى خدمة الشهيد لغرض التقاعد كامل مدة دراسته
    الجامعية السابقة لخدمته العسكرية.
    تحتسب الخدمة التقاعدية للشهيد (15) خمس عشرة سنة إذا كانت أقل من ذلك لغرض إحتساب الراتب التقاعدي لخلفه .
    ثانياً - يضاف إلى الراتب التقاعدي المستحق لخلف الشهيد، وفق أحكام
    الفقرة (أولا) من هذه المادة، نسبة (100 % ) مئة في المئة من
    الراتب الذي أحتسب له بموجبه الراتب التقاعدي.
    المادة-68-أولا: يمنح خلف الشهيد مكافأة استشهاد بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي أحتسب بموجبه راتبه.
    ثانياً: يمنح الجريح المحال إلى الـتقاعـد بسبب عجزه الكلي مكافأة مالية بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي أحتسب بموجبه راتبه.
    ثالثاً: يمنح الجريح المحال إلى التقـاعد بسبب عجزه الجزئـي نـسـبة
    مـن الـمـكـافـأة الـمالية الـمنـصـوص عليها في الفقرة
    (ثانيا) من هذه المادة تعادل نسبة عجزه الجزئي ويقصد بالجريح
    العسكري الذي يطعن أو يصاب بحادث أو مرض أو عاهة أثناء
    مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية أو
    حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها.
    المادة -69- تسري احكام هذا القانون على من استشهد بعد 9/4/2003 من العسكريين أو من أُعتبر شهيداً بأوامر ديوانيه عن القائد العام للقوات المسلحه أو استشهد على ابواب مراكز التطوع في الجيش العراقي نتيجة عمل إرهابي على أن يحتسب راتبه التقاعدي ومكافأة الإستشهاد على اساس راتب رتبته برتبتين أعلى.
    المادة -70- يجوز لخلف الشهيد، الجمع بين:
    أولا- استحقاقه عن الشهيد، وبين الراتب التقاعدي إذا كان متقاعداً في تاريخ
    استشهاد من استحق عنه.
    ثانياً- استحقاقه عن الشهيد، وبين أي حصة تقاعدية إستحقها قبل تاريخ الإستشهاد.
    ثالثا- يحجب الراتب التقاعدي عن الوالدين ممن يتقاضون راتباً تقاعدياً اذا كان
    للشهيد زوجه أو اطفال , ويحجب الراتب التقاعدي عن الزوجه اذا كان لديها
    راتباً تقاعدياً.
    المادة -71- يستثنى أولاد الشهيد من شرط المعدل المطلوب للقبول في المدارس والمعاهد والكليات والمراكز المهنية الخاصة بالجيش والشرطة.
    المادة -72- تكون لأولاد الشهيد عند تساوي الشروط القانونية الأفضلية فيما يأتي:
    أولا- القبول في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية.
    ثانياً- الإجازات الدراسية، والزمالات، والبعثات.
    ثالثاً- الدراسة على نفقة وزارة الدفاع.
    رابعاً- التوظيف في دوائر الدولة والقطاع العام.
    المادة -73- للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير منح الشهداء أو خلفهم أوسمة وأنواطا خاصة تخليداً لتضحياتهم وبطولاتهم، وعرفاناً بما قدموه للوطن والجيش والشعب،من فخر واعتزاز وشرف وتحدد أشكال الأوسمة والأنواط وأسماؤها ودرجاتها وامتيازاتها بنظام.
    المادة -74- للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير أن يضيف إلى الحقوق والمكافآت المنصوص عليها في هذا القانون بكل أو بعض ما يأتي إذا حصل الاستشهاد من خلال عمل بطولي أو تضحية جسيمة مشرفة أكسبا الوطن والجيش فخراً واعتزازاً.
    أولاً- زيادة مدة خدمة الشهيد نصف خدمته العسكرية لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه.
    ثانياً- زيادة مكافأة الاستشهاد المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من المادة (68) من هذا القانون، بما يعادل مبلغ المكافأة المستحقة.
    المادة -75- أولاً - للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، أن يمنح الجريح، أو المحال إلى التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة، أو بسببها ، أو المتوفى أو خلفه أثناء الخدمة أو بسببها، كل أو بعض الحقوق والمكافآت والامتيازات الخاصة ،الممنوحة في هذا القانون للشهيد أو لخلفه.
    ثانياً -للوزير أن يمنح العسكري الذي يصاب من جراء الخدمة أو بسببها،
    بمرض أو حادث لا يستدعي إحالته إلى التقاعد، مكافأة مالية لا تزيد
    على رواتبه الكاملة لـ (90) تسعين يوماً .
    المادة -76- تعد حالات وفاة العسكري المبينة في أدناه استشهادا لغرض نيل
    خلفه المشمولين بها الحقوق والامتيازات المقررة للشهداء وفق
    أحكام هذا القانون:
    أولاً- عند قيام الوحدة العسكرية بمواجهة الإرهابيين والقوى المعادية أثناء
    أعمال التطهير التي يتواجد فيها العسكري.
    ثانياً- تعرض الإرهابيين للوحدة العسكرية التي يتواجد فيها العسكري.
    ثالثاً- تعرض العسكري لرصاص زمر الإرهابيين.
    رابعاً- المصادمات العسكرية للإرهابيين أو بسببها أو من خلال تعقبهم
    وإلقاء القبض عليهم.
    خامساً- انفجار سيارة مفخخة وتعرض العسكري لها من الإرهابيين
    الانتحاريين.
    سادساً- بسبب سقوط السقف أو الملجأ من جراء القصف المعادي.
    سابعاً- التعرض لكمين اعد من الإرهابيين أو بسببهم.
    ثامناً- بسبب العمل المعادي أياً كان مصدره خلال تمتعه بالإجازة.
    تاسعاً- انفجار سيارة محملة بالسلاح أو الوقود أو العتاد التي يستقلها
    العسكري نتيجة تعرض الإرهابيين لها.
    عاشراً- بسبب انفجار لغم أو عبوة ناسفة أو بسبب انفجار صاروخ أو
    رمانة يدوية.
    حادي عشر- بسبب انطلاق رصاصة من سلاح عسكري آخر نتيجة لظروف المعارك أو المصادمات أو المواجهات، التي تقتضي بوضع السلاح في حالة رمي وليس في حالة أمان.
    ثاني عشر- لتعرض العسكري للحر الشديد أو البرد القارص أو ظروف جوية
    أثناء الخدمة أو بسببها.
    ثالث عشر- المصادمات مع المهربين ومخربي الاقتصاد الوطني.
    رابع عشر- أثناء معالجة القنابر غير المنفلقة من قبل عناصر معالجة القنابر
    غير المنفلقة أثناء الواجب.
    خامس عشر- نتيجة الاغتيال من الإرهابيين بسبب صفته العسكرية أو انتسابه
    إلى الدوائر العسكرية خارج أو أثناء أوقات الدوام الرسمي.
    المادة -77- يعامل الموظف المدني العامل في وزارة الدفاع والقوات المسلحة العراقية معاملة العسكري عند شموله بأي من الحالات المنصوص عليها في المادة (76) من هذا القانون.
    المادة -78- للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير اعتبار أي حالة غير منصوص عليها في المادة (76) من هذا القانون استشهادا لظروف ومقتضيات الخدمة ومصلحة القوات المسلحة.
    الباب الرابع
    (( المخصصات العائلية ومخصصات الخدمة ))
    المادة -79- أولا- يمنح العسكري مخصصات عائلية مقدارها (70,000) سبعون ألف دينار عن كل زوجة و (15,000) خمسة عشر ألف دينار عن كل واحد من أولادة لغاية الولد الرابع على أن لا يزيد على (50%) خمسون من المئه من راتبه.
    ثانياً- يشترط لاستحقاق العسكري المخصصات المنصوص عليها في
    الفقرة (أولا) من هذه المادة ما يأتي:
    أ . بالنسبة للزوجة: أن لا يكون لها راتباً من الدولة.
    ب.بالنسبة للولد: أن يكون الابن قاصراً أو دون سن (22) أثنين وعشرين سنة من العمر اذا كان مستمراً بالدراسة الإعدادية و(26) ست وعشرين سنة من العمر ومستمراً في الدراسة الجامعية أو العليا وأن لا تكون البنت في عصمة زوج أو لها راتب من خزينة الدولة.
    المادة -80- أولا- يستحق العسكري الذي يتزوج بعد نفاذ هذا القانون المخصصات العائلية عن الزوجة من تاريخ تسجيل عقد الزواج ويستحقها عن الولد الذي يولد بعد نفاذ هذا القانون، من تاريخ تسجيل الولادة.
    ثانياً- لا يعتد بعد مضي سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، بالزوجية، أو بالبنوة، لغرض استحقاق المخصصات العائلية، إلا إذا كان الزواج والولاده مسجلين في دائرة الأحوال المدنية.
    المادة -81- أولا- تقطع عن العسكري المخصصات العائلية عن زوجته أو أي من أولاده، في إحدى الحالتين الآتيتين:
    أ - إذا فقد أي منهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في الفقرة
    (ثانياً) من المادة (79) من هذا القانون.
    ب-إذا طلقت الزوجة أو توفيت أو إذا توفي الولد.
    ثانياً- يسري قطع المخصصات وفقاً لأحكام الفقرة (اولاً) من هذه المادة من تاريخ فقدان شرط الاستحقاق، أو من تاريخ الطلاق أو الوفاة ، وتعاد المخصصات المقطوعة إذا زال المانع.
    المادة -82- اولاً- يمنح العسكري الذي يتزوج لأول مرة، سلفة زواج تعادل أربعة أمثال راتبه وخمسة أمثال راتبه إذا كانت الزوجة أرملة، وتسترد منه بأربعة أقساط سنوية ابتداء من انتهاء السنة الثالثة لزواجــه ويوزع كل قسط منها، على أشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط.
    ثانياً- يعفى العسكري، كلما أنجب ولداً، من تسديد القسط السنوي الذي
    يستحق بعد تاريخ ولادة الولد، ويعفى من تسديد السلفة إذا أنجب ولدين
    قبل استحقاق القسط السنوي الأول منها ويعد التوأم ولدين لغرض
    الإعفاء.
    ثالثاً- تمنح السلفة للزوج أو الزوجة إذا كانا عسكريين حسب الاختيار.
    رابعاً- يعفى العسكري من تسديد الأقساط في حالة وفاته.

    الباب الخامس
    (( طرق المراجعة والطعن ))
    المادة -83- أولاً- على العسكري المحال إلى التقاعد، وعلى من له حقوق من الخلف
    أن يتقدم بطلب حقوقه التقاعدية من هيأة التقاعد الوطنية إما مباشرة أو عن
    طريق الوزارة وفقا للقانون.
    ثانياً- يجوز منح سلف للمتقاعد أو للمستحق بعد تاريخ الإحالة إلى التقاعد أو
    الوفاة على حساب الحقوق التقاعدية، ويحدد مبلغ السلفة وكيفية استردادها
    بتعليمات يصدرها الوزير.
    المادة -84- تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند (أ) من الفقرة (اولاً) من المادة
    (19) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل النظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
    الباب السادس
    (( العقوبات والحرمان من الحقوق التقاعدية ))
    المادة -85- يعاقب العسكري أو المتقاعد أو الخلف الذي يخالف أحكام هذا القانون وفق أحكام القوانين العقابية النافذة وتتولى هيأه التقاعد الوطنية مهمة الإخبار وتسجيل الشكوى ومتابعتها.
    المادة -86- أولاً- يحال العسكري إلى التقاعد برتبة أو رتبتين أدنى من رتبته عند ثبوت عدم ولائه للعراق بحكم قضائي بات.
    ثانياً- يحرم العسكري أو المتقاعد من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، في إحدى الحالتين الآتيتين:
    أ - إذا دخل في خدمة دولة أجنبية من غير أن يكون مأذوناً بذلك من القائد العام للقوات المسلحة.
    ب - إذا التحق إلى جانب العدو.
    ثالثاً- في حالة حرمان العسكري أو المتقاعد من الراتب يصرف راتبه لمن يعيلهم شرعاً أثناء وجوده في الحبس أو السجن أو قيد تنفيذ حكم الإعدام ويعاد الراتب له عند إطلاق سراحه أو لخلفه عند وفاته.
    رابعاً- يوقف دفع كل ما يستحق للمتقاعد أو لخلفه من حقوق تقاعدية في حالة مغادرته العراق بشكل غير مشروع، أو في حالة دعوته للحضور أمام الجهة التي يتقاضى منها حقوقه، وعدم استجابته، ولا يعاد الصرف له من جديد إلا إذا تبين لهيأة التقاعد الوطنية أن تخلفه عن الحضور كان لعذر مشروع .
    المادة -87- اولاً- إذا كلف العسكري بمنصب وزاري بما فيه منصب وزير الدفاع أو بأية خدمة مدنية يعد محالاً إلى التقاعد، ما لم يستثن من الإحالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
    ثانياً- تعد خدمة المستثنى بموجب أحكام الفقرة (اولاً) من هذه المادة، خدمة عسكرية.
    المادة -88- إذا أُعيد المتقاعد إلى الخدمة، فتسترد منه المكافأة التقاعدية التي سبق أن
    تقاضاها لغرض إضافة خدمته اللاحقة إلى خدمته السابقة. ويبدأ الاسترداد
    من تاريخ الإعادة إلى الخدمة ، أو بأقساط شهرية تحسم من راتبه الشهري
    خلال (5) خمس سنوات. أما إذا توفي المعاد إلى الخدمة، قبل تسديد كامل مبلغ المكافأة التقاعدية، فيعفى خلفه مما تبقى منها.

    الباب السابع
    (( أحكام عامة وختامية ))
    المادة -89- للوزارة أن توفد العسكري في بعثات أو زمالات أو إجازات دراسية لأغراض الخدمة العسكرية، و لها تعيين الخريجين أو التعاقد مع الطلاب العراقيين الذين يدرسون في العراق أو في خارجه للخدمة في الجيش، وتحدد بنظام شروط الإيفاد أو التعيين أو التعاقد والحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه الحالات.
    المادة -90- للوزير تعويض العسكري والموظف المدني عما يثبت تلفه أو فقدانه من أمواله الشخصية دون تقصير منه، أثناء قيامه بالواجب أو بسببه بناءً على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض.
    المادة -91- يمنح العسكري الذي يثبت بامتحان الكفاءة انه يتقن لغة أجنبية أو أكثر مكافأة مالية تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.
    المادة -92- أولا- تعفى من ضريبة الدخل:
    ا .المخصصات العائلية، ومخصصات الخدمة، ومختلف أنواع المكافآت التي تمنح للعسكري أثناء الخدمة أو بسببها.
    ب .الحقوق التقاعدية، للمتقاعد وكل ما يمنح للخلف.
    ثانياً- تسري أحكام الفقرة (ب)من البند (أولا) هذه المادة، على المتقاعدين والمستحقين من الخلف، قبل نفاذ هذا القانون.
    المادة -93- يعامل الموظفون المدنيون في الوزارة والقوات المسلحة العراقية على اختلاف عناوينهم ودرجاتهم الوظيفية معاملة العسكري لأغراض تطبيق الأحكام الخاصة بتكريم الوفاة أثناء الواجب أو بسببه وتكريم الجرحى والشهداء المنصوص عليها في هذا القانون.
    المادة-94- أولا- للقائد العام للقوات المسلحة تخويل بعض صلاحياته المنصوص
    عليها في هذا القانون إلى الوزير.
    ثانيا- للوزير تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون
    إلى رئيس أركان الجيش أو احد المستشارين أو المديرين العامين.
    المادة -95- يحتسب الراتب التقاعدي للعسكري وفق المادة (53) من هذا القانون
    للحالات الآتية :-
    اولاً- العسكري المحال إلى التقاعد قبل تأريخ 9/4/ 2003.وفق قانون رقم (1) لسنة 1975
    ثانياً- العسكري المحال إلى التقاعد المستمر بالخدمة لغاية 9/4/2003 والذي لم تتم اعادته الى الجيش او اي وظيفة اخرى .
    ثالثاً- العسكري الذي أستشهد على يد النظام السابق ولم تحتسب له أي حقوق تقاعديه ويكون لخلف الشهيد الخيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها بهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعديه المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (13) لسنة 2006 المعدل أو أي قانون آخر.
    رابعاً- كل من أحيل إلى التقاعد بعد 9/4/2003 من الجيش او من اعتبر
    محالاً الى التقاعد بأوامر ديوانية .
    المادة -96- يجوز إصدار أنظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
    المادة -97- اولاً: يلغى قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 1 لسنة 1975.
    ثانياً: تبقى الأنظمة والأنظمة الداخلية والتعليمات نافذة بما لا يتعارض
    وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها.
    ثالثاً: يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (22) لسنة 2003
    (تشكيل جيش عراقي جديد).
    المادة -98- تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون
    التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006المعدل وقانون رواتب موظفي الدوله
    والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 أو أي قانون يحل محلهما فيما لم يرد
    فيه نص خاص في هذا القانون.
    المادة -99- يمنع اصدار اي تعليمات او اوامر تجبر العسكري على افعال تتعارض مع
    احكام الشريعة الاسلامية .
    المادة -100- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
    الأسباب الموجبة
    بالنظر لمضي مدة طويلة على صدور قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 الذي أصبح لا ينسجم مع التغيرات والتطورات الحالية في تنظيمات الجيش فقد أصبح من الضروري تشريع قانون ينظم خدمة الضباط وترقيتهم وخدمة الأئمة والمتطوعين وترقيتهم وكذلك أحكام الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة وتنظيم الحقوق التقاعدية والمخصصات والحرمان منها وتكريم التضحية أثناء الواجب وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالخدمة والتقاعد شرع هذا القانون .
    لجنة الامن والدفاع /مجلس النواب



    نص قانون زيادة رواتب المتقاعدين

    بسم الله الرحمن الرحيم
    باسم الشعب
    مجلس الرئاسة


    بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (خامسا/أ) من المادة(138) من الدستور.
    صدر القانون الأتي :
    رقم() لسنة 2009
    قانون زيادة رواتب المتقاعدين
    المادة 1 / أولا:
    زيادة الرواتب التقاعدية للمحالين الى التقاعد قبل 1/1/2008 بمقدار (70000) سبعون الف دينار لاصحاب الدرجات الوظيفية من الدرجة (1) فما دون للمشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 المعدل.
    ثانيا:
    لا يسري حكم البند (أولا) من هذه المادة على المتقاعدين الذين يتقاضون الراتب التقاعدي بموجب قوانين خاصة.
    المادة 2 : تكون الحدود الدنيا للراتب التقاعدي لجميع المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 المعدل كما يلي :
    أولا: (220000) مائتان وعشرون الف دينار للمتقاعد.
    ثانيا : (200000) مائتا الف دينار شهريا اذا كان للمتقاعد المتوفى مستفيد واحد.
    ثالثا: (210000) مائتان وعشرة الاف دينار اذا كان للمتقاعد المتوفى مستفيدان.
    رابعا: (220000) مائتا وعشرون الف دينار اذا كان للمتقاعد المتوفى ثلاثة مستفيدين فأكثر.


    المادة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1/9/2009 وبأثر رجعي .
    الأسباب الموجبة :
    لغرض رفع المستوى ألمعاشي للمتقاعد من الدرجة 01) فما دون ومن اجل تحقيق التوازن بين رواتب الموظفين واقرأنهم المتقاعدين المحالين الى التقاعد قبل 1/1/2008.







    المادة الخمسون من قانون الخدمة المدني (الإجازات الدراسية)
    بسم الله الرحمن الرحيم
    بإسم الشعب
    مجلس الرئاسة

    بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (خامساً/أ) من المادة (138) من الدستور
    صدر القانون الأتي :
    رقم ( ) لسنة 2009
    قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل
    المادة 1/ يلغى نص المادة ( الخمسون) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل ويحل محلةُ ما يأتي :
    المادة الخمسون

    أولا-
    اعلان تم تشفيرهأ- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منحُ الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا وأكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد آخر شهادة ، إجازةً دراسية خارج العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابته للحصول على شهادة أعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة لطلبة البعثات
    اعلان تم تشفيرهب- يجوزُ تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من (أولاً) من هذه المادة لمدة (1) سنة واحدة .
    اعلان تم تشفيرهج- يجوز تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من (اولاً) من هذه المادة لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر إذا اقتضت الضرورة ذلك يسبقها تأييد حاجة الطالب لهذا التمديد .
    اعلان تم تشفيرهد- يعامل الموظف المجاز دراسياً معاملة طالب البعثة فيما يتعلق بالصرف عليه عن طريق السلفة في حالة الرسوب وتعد المدة التي سُلفّ عنها بسبب ذلك اجازة اعتيادية بدون راتب .
    اعلان تم تشفيرهه- يقدم الموظف المجاز دراسياً للحصول على شهادة من خارج العراق كفالة عقارية أو كفالة شخص ضامن بما يعادل جميع الرواتب والمخصصات الأخرى التي سيتقاضاها وجميع النفقات والمنح والمساعدات التي ستنفق عليه خلال مدة إجازته الدراسية للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفي حالة تمديد الإجازة .
    ثانياً- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي أكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية ، بعد آخر شهادة ، إجازةً دراسية داخل العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابته للحصول على :
    اعلان تم تشفيرهأ- شهادةُ عليا لمن يحمل شهادةً جامعية أولية وللمدة المقررة للدراسة،
    ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على (1) سنة واحدة إذا اقتضت الضرورة ذلك
    اعلان تم تشفيرهب- شهادة دبلوم بعد الدراسة الإعدادية لمدة (2) سنتين .
    اعلان تم تشفيرهج- شهادةُ جامعية أولية ( بكالوريوس) بعد الدراسة الإعدادية ولمدة (4) أربع سنوات .
    ثالثاً- يشترطً في منح الإجازة الدراسية إن يكون لموضوع دراسة الموظف علاقة باختصاصه وفي ضوء حاجة الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة .
    رابعاً-
    اعلان تم تشفيرهأ- تعدُ مدةُ الإجازة الدراسية الممنوحة للموظف خدمة فعلية لإغراض العلاوة و الترفيع والتقاعد في حالة حصوله على الشهادة المتعاقد عليها .
    اعلان تم تشفيرهب- لا تحتسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسياً لغرض العلاوة و الترفيع إذا انتهت دراسته بالفشل لأي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة أوالنجاح على أن يكون ذلك مؤيداً بتقرير طبي مصادق عليه من لجنة طبية رسمية مختصة أو ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة.
    اعلان تم تشفيرهج- إذا حصل الموظف المجاز دراسياً على شهادة أدنى من الشهادة التي تعاقد عليها فلا تحتسب لغرض العلاوة أوالترفيع المدة الزائدة عن الحد الأدنى المسموح به للحصول على تلك الشهادة .
    اعلان تم تشفيرهد- يتحملٌ الموظفُ الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صرفت عليه اثناء دراسته وبضمنها رواتب وظيفته التي تسلمها وأجور سفره ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض بتقرير طبي مصادق عليه من لجنة طبية رسمية مختصة أو بسبب ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة .
    خامساً- يتمتع الموظف المجاز دراسياً للحصول على شهادة عليا من خارج العراق أو داخله ممن يحصل على الشهادة الدراسية المتعاقد عليها خلال المدة القانونية للدراسة المثبتة بالعقد دون تمديد بالامتيازات التالية إضافة للامتيازات التي يستحقها وفق التشريعات النافذة :
    اعلان تم تشفيرهأ- احتساب المدة المتبقية من مدة الدراسة المثبتة في العقد قدماً لإغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد - في حالة اكماله الدراسة قبل انتهاء المدة - .
    اعلان تم تشفيرهب- تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من (أولا) من هذه المادة مباشرة للحصول على شهادة أعلى على أن يكون نجاحه بتفوق وبدرجة جيد جداً على الأقل .
    سادساً : يسمح للموظف الذي يمنح إجازة دراسية للحصول على شهادة الماجستير من داخل العراق ويحصل على الشهادة المتعاقد عليها ضمن المدة المقررة وبدرجة جيد جدا في الاقلً بإكمال دراسته العليا مباشرة للحصول على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها داخل العراق أوخارجه .
    سابعاً- تحدد بتعليمات من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزير المالية شروط منح الإجازات الدراسية وصيغة التعهد الذي يلتزم به الموظف المجاز دراسياً للحصول على شهادة داخل العراق أو خارجه .
    ثامناً - تقدم كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة وفي بداية كل سنة حاجتها من المقاعد الدراسية إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وعلى الوزارة المذكورة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعداد خطة مركزية تبين فيها المقاعد المخصصة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب حاجة الدولة للاختصاصات العلمية والمهنية على أن تبلغ الوزارات والجهات المعنية في موعد لايتجاوز نهاية شهر آذار من السنة ذاتها.
    المادة 2 / لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .
    المادة 3/ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (930) لسنة 1980 .
    المادة 4/ لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
    المادة 5 / ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

    الأسباب الموجبة
    لرفع المستوى العلمي للموظفين في دوائر الدولة ومن اجل تسهيل حصولهم على شهادة أعلى من داخل العراق أو خارجه ولغرض تخويل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية منح الإجازات الدراسية داخل العراق وخارجه وفق سياسة عامة تبين حاجة الدولة بوجه عام والوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة بوجه خاص للاختصاصات العلمية والمهنية .
    شرع هذا القانون



    قانون سلم رواتب موظفي الدولة والقطاع العام

    جدول سلم رواتب موظفي الدولة والقطاع العام

    2008-04-10 04:32 p.m.
    بسم الله الرحمن الرحيم
    باسم الشعب
    مجلس الرئاسة
    بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (خامسا/أ) من المادة (138) من الدستور
    صدر القانون الآتي :
    قانون رقم ( ) لسنة 2008
    قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام
    المادة 1/
    يهدف هذا القانون إلى تعديل رواتب المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشي أفضل مع الأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والمنصب الوظيفي والموقع الجغرافي والخطورة وسنوات الخدمة والحالة الاجتماعية.
    المادة 2/
    تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدرجة الأولى فما دون المحددة بموجب جدول الرواتب الملحق بهذا القانون.
    المادة 3/
    1. تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم كما هو مبين في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون.
    2. لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين.
    3. يجري تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة باعتماد سنة أساس ويعتبر تاريخ نفاذ هذا القانون سنة الأساس الأولى.
    المادة 4/
    أولا: مع مراعاة الأحكام المتعلقة بوصف الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية أو ما يعادلها بالرواتب المنصوص عليها فيما يلي:
    (وفقاً لجدول الرواتب الملحق بهذا القانون).
    اعلان تم تشفيرهأ. من لا يحمل شهادة دراسية في المرتبة الأولى من الدرجة العاشرة براتب (140) ألف دينار(مائة وأربعون ألف دينار).
    اعلان تم تشفيرهب. حملة شهادة الدراسة الابتدائية في المرتبة الرابعة من الدرجة العاشرة براتب (152) ألف دينار (مائة واثنان وخمسون ألف دينار).
    اعلان تم تشفيرهج. حملة شهادة الدراسة المتوسطة في المرتبة الأولى من الدرجة التاسعة براتب (185) ألف دينار (مائة وخمسة وثمانون ألف دينار).
    اعلان تم تشفيرهد. حملة شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الإعداديات المهنية في المرتبة الأولى من الدرجة الثامنة براتب (240) ألف دينار (مائتان وأربعون ألف دينار).
    اعلان تم تشفيرهه. حملة شهادة المعاهد التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (2) سنتان بعد الإعدادية ومعاهد المعلمين التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة براتب (260) ألف دينار (مائتان وستون ألف دينار).
    اعلان تم تشفيرهو. حملة الشهادة الجامعية الأولية (بكالوريوس) في المرتبة الأولى من الدرجة السابعة براتب (296) ألف دينار (مائتان وستة وتسعون ألف دينار).
    اعلان تم تشفيرهز. حملة الشهادة الجامعية الأولية في الصيدلة أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الهندسة أو ما يعادلها التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات في الأقل بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الأولى من الدرجة السادسة براتب (362) ألف دينار (ثلاثمائة واثنان وستون ألف دينار).
    اعلان تم تشفيرهح. حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها وكلية الطب العراقية أو ما يعادلها التي لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على الشهادة عن (6) ست سنوات بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الثالثة من الدرجة السادسة براتب (374) ألف دينار (ثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف دينار).
    اعلان تم تشفيرهط. حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها بأقل من (3) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الأولى من الدرجة الخامسة براتب (429) ألف دينار(أربعمائة وتسعة وعشرون ألف دينار).
    ثانيا: تحتسب السنوات الدراسية الإضافية اللاحقة للشهادات الدراسية المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة بإضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية.
    المادة 5/
    تمنح العلاوة السنوية للموظف عند إكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون.
    المادة 6/
    1. الترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي.
    2. يشترط للترفيع توافر الشروط الآتية:
    اعلان تم تشفيرهأ. وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى التالية لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة.
    اعلان تم تشفيرهب. إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.
    اعلان تم تشفيرهج. أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها.
    اعلان تم تشفيرهد. ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى.
    المادة 7/
    1. تشكل بأمر من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما لجنة برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن معاون مدير عام وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن مدير تختص بترشيح الموظفين للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (6) من هذا القانون.
    2. يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة , ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق.
    المادة 8/
    أولاً - إذا تطابق راتب الموظف المرفع مع إحدى مراتب الدرجة المرفع أليها فيمنح راتب المرتبة التالية للمرتبة التي تطابق راتبه معها.
    ثانياً – إذا وقع راتب الموظف المرفع بين مرتبتين في الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة الأعلى التالية.
    المادة 9/
    اعلان تم تشفيرهأ. إذا تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته أو منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الحد الأعلى لدرجته فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية للدرجة التالية لدرجته.
    اعلان تم تشفيرهب. يستمر منح الموظف في الدرجة الأولى في المرتبة (11) علاوته السنوية بما لا يتجاوز الحد الأدنى للدرجة العليا (ب).
    المادة 10/
    تمنح مخصصات منصب وفق النسب الآتية:
    1. (30%) ثلاثون من المائة لمن يشغل منصب معاون مدير عام ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة.
    2. (25%) خمس وعشرون من المائة للمشرفين الاختصاصيين والمشرفين التربويين ومدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني.
    3. (25%) خمس وعشرون من المائة لمن يشغل إدارة تشكيل دون مستوى دائرة ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة.
    4. (20%) عشرين من المائة لمن يشغل منصب مدير قسم.
    5. (15%) خمس عشرة من المائة لمعاوني مدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني ومعاوني مدراء التشكيلات المنصوص عليها في البندين (ثالثاً) و (رابعاً) من هذه المادة ورؤساء الشعب.
    المادة 11/
    أولاً – تمنح مخصصات شهادة وفق النسب الآتية :
    اعلان تم تشفيرهأ. (100%)مائة من المائة لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.
    اعلان تم تشفيرهب. (75%) خمس وسبعون من المائة لحاملي شهادة الماجستير أو ما يعادلها.
    اعلان تم تشفيرهج. (55%) خمس وخمسون من المائة لحاملي شهادة الدبلوم العالي التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن (1) سنة دراسية واحدة بعد الدراسة الجامعية.
    اعلان تم تشفيرهد. (45%) خمس واربعون من المائة لحاملي الشهادة الجامعية الأولية (البكالوريوس).
    اعلان تم تشفيرهه. (35%) خمسة وثلاثون من المائة لحاملي شهادة الدبلوم الفني والمعلمين غير الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج)و (د) من هذا البند.
    اعلان تم تشفيرهو. (25%) خمسة وعشرون من المائة لحاملي الشهادة الإعدادية.
    ثانياً - تمنح مخصصات حرفة قدرها (15%) خمس عشرة من المائة لغير حملة الشهادات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة.
    المادة 12/
    تمنح مخصصات موقع جغرافي على النحو التالي :
    1. (60000) ستون ألف دينار لمن يعمل في المناطق النائية.
    2. (50000) خمسون ألف دينار لمن يعمل في المناطق الريفية.
    3. (40000) أربعون ألف دينار لمن يعمل في مركز الناحية عدا النواحي الواقعة في مراكز المحافظات والأقضية.
    4. (30000) ثلاثون ألف دينار لمن يعمل في مركز القضاء عدا أقضية مراكز المحافظات.
    5. (20000) عشرون ألف دينار لمن يعمل في مركز المحافظة من غير المشمولين بالنقل المجاني.
    المادة 13/
    للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين (20%) عشرين من المائة و (30%) ثلاثين من المائة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية.
    المادة 14/
    اعلان تم تشفيرهأ.
    أولا : - يمنح الموظف المتزوج مخصصات إعالة قدرها (50000) خمسون ألف دينار تمنح لأحدهما عندما يتقاضى الزوج وزوجته راتباً وظيفياً أو تقاعدياً.
    ثانيا : - تستحق الموظفة التي توفي عنها زوجها أو أصيب بمرض أقعده عن العمل المخصصات المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذا البند مخصصات في حالة عدم تقاضيه راتباً تقاعدياً.
    اعلان تم تشفيرهب.
    أولا : - يمنح الموظف المتزوج مخصصات إعالة أطفال قدرها (10000) عشرة ألاف دينار عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل.
    ثانيا : - يستمر منح مخصصات الأطفال وتتوقف عند بلوغ سن الثامنة عشر في حال ترك الدراسة أو الحصول على دخل خاص به.
    المادة 15/
    لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد على (50%) خمسين من المائة من الراتب إضافة إلى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة أية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة.
    المادة 16/
    تحتسب مبالغ المخصصات النسبية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الراتب المحدد في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون, ويستمر العمل بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب الأمر (30) لسنة 2003 , على أن لا يزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون وأي قانون أخر على (200%) مائتين من المائة من الراتب باستثناء المخصصات المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من هذا القانون.
    المادة 17/
    للوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما الطلب من الموظفين الاشتغال ساعات عمل إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي (على أن لا تزيد عن (3) ثلاث ساعات يومياً) ومنحهم أجور ساعات الاشتغال بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية ولا تحتسب هذه الأجور ضمن السقف المحدد في المادة (16) من هذا القانون.
    المادة 18/
    يستمر موظفو الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المشمولين بقوانين خدمة خاصة بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم بموجب تلك القوانين مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون.
    المادة 19/
    يستمر موظفو الهيئات الرئاسية الثلاث (مجلس النواب العراقي ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) و موظفو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من العسكريين بتقاضي الرواتب والمخصصات الممنوحة لهم حالياً بدلاً من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لحين صدور قوانين الخدمة الخاصة بهم.

    المادة 20/
    تلغى المادتان (الثالثة) و (الخامسة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960.
    المادة 21/
    يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003.
    المادة 22/
    يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
    المادة 23/
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من 1/1/2008.
    الأسباب الموجبة:-
    لغرض دعم موظفي الدولة والقطاع العام بمنحهم رواتب ومخصصات مجزية , ولتحقيق مستوى معيشي أفضل لهم شرع هذا القانون.

  2. #2
    صديق مشارك
    تاريخ التسجيل: June-2012
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 70 المواضيع: 5
    التقييم: 1
    أكلتي المفضلة: الفواكه
    آخر نشاط: 28/January/2017
    مقالات المدونة: 1
    مشكورين جدا

  3. #3
    مدير المنتدى
    اهلا علاوي

  4. #4

  5. #5
    عضو محظور
    تاريخ التسجيل: July-2012
    الدولة: بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 2,608 المواضيع: 290
    صوتيات: 12 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 391
    مزاجي: شدور بملفي؟
    المهنة: الله كريم
    أكلتي المفضلة: كشري (تمن أبعدس) +الكص الاصف
    موبايلي: GT-B7722سامسونج
    آخر نشاط: 25/November/2013
    مقالات المدونة: 17
    SMS:
    اللهم صلي على محمد وآل محمدوعجل فرجهم والعن عدوهم
    عاشت الايادي
    لكن محتاج تنسيق والوان لطول مادة القراءه وطبعا الاغلب لايحب القراءه وخاصه المواضيع الطويله ...

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال