النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي رقم 28 لسنة 2012

الزوار من محركات البحث: 4420 المشاهدات : 9563 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,219 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6130
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: منذ 2 أسابيع

    قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي رقم 28 لسنة 2012

    باسم الشعب
    رئاسة الجمهورية
    ) بنا ء على ما اقره مجلس النواب وطبقا لاحكام البند )اولا ( من المادة ) 16 ( واحكام البند ثالث ا من المادة ) 37
    من الدستور.
    صدر القانون الاتي:
    قانون رقم ) 82 ( لسنة 2012
    قانون
    مكافحة الإتجار بالبشر

    المادة - 1
    أولا - يقصد بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم , بوساطة
    التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال
    السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر
    بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق
    أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية .
    ثاني ا :- يقصد بالمجني عليه الشخص الطبيعي الذي تعرض الى ضرر مادي أو معنوي ناجم عن جريمة من
    الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
    المادة - 8- تشكل لجنة في وزارة الداخلية تسمى ب) اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر( مع ممثلي
    الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولى تحقيق اهداف القانون.
    المادة - 7- تتولى اللجنة لتحقيق اهداف هذا القانون المهام الاتية
    أولا - وضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها
    ثاني ا - تقديم التوصيات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة.
    ثالث ا - اعداد التقارير المتعلقة بالاتجار بالبشر وفق ا للاتفاقيات الدولية ذوات الصلة ورفعها للجهات ذوات
    العلاقة.
    رابع ا - التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات مع
    الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة .
    خامس ا - اقتراح الاجراءات المناسبة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود والمجني عليهم .
    سادس ا - القيام بحملات توعية وتثقيف للتحذير من مخاطر الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني
    والمؤسسات الأكاديمية والدينية ومراكز البحوث .
    سابع ا - اصدار تقرير سنوي فيما يتعلق بحالات الاتجار بالبشر وجهود الحكومة في مكافحتها .
    ثامن ا - السعي لانضمام العراق الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
    - المادة - 4
    أولا - تشكل في كل اقليم أو محافظة غير منتظمة في اقليم لجنة فرعية تسمى )اللجنة الفرعية لمكافحة
    الاتجار بالبشر(. يرأسها المحافظ وتضم ممثل عن وزارة الداخلية مع ممثلي الوزارات والجهات ذوات العلاقة
    تتولى تحقيق أهداف هذا القانون.
    - ثاني ا - ترفع اللجان المنصوص عليها في البند ) أولا ( من هذه المادة مقترحاتها وتوصياتها الى اللجنة
    المركزية .
    ثالث ا :_ تحدد بتعليمات تصدر عن رئيس اللجنة المركزية مواعيد اجتماعات اللجنة المركزية واللجان الفرعية
    في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ونصاب انعقادها واتخاذ القرارات وسير العمل فيها .
    - المادة - 5
    أولا - يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لاتقل عن ) 5111111 ( خمسة ملايين دينار ولاتزيد على
    .) 61111111 ( عشرة ملايين دينار كل من ارتكب أحد الافعال المنصوص عليها في المادة ) 6 (
    ) ثاني ا :- تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على ) 65 ( خمس عشرة سنة وبغرامة لاتزيد على ) 61111111
    عشرة ملايين دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار باستخدام احدى الوسائل الآتية:_
    أ-استخدام أي شكل من أشكال الاكراه كالابتزاز أو التهديد أوحجز وثائق السفر أوالمستمسكات الرسمية .
    ب-استخدام اساليب احتيالية لخداع الضحايا أو التغرير بهم .
    ج- إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة من له السلطة أو الولايه


    االمادة - 6
    أولا - يقصد بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم , بوساطة
    التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال
    السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر
    بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق
    أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية .
    ثاني ا :- يقصد بالمجني عليه الشخص الطبيعي الذي تعرض الى ضرر مادي أو معنوي ناجم عن جريمة من
    الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
    المادة - 8- تشكل لجنة في وزارة الداخلية تسمى ب) اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر( مع ممثلي
    الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولى تحقيق اهداف القانون.
    المادة - 7- تتولى اللجنة لتحقيق اهداف هذا القانون المهام الاتية
    أولا - وضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها
    ثاني ا - تقديم التوصيات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة.
    ثالث ا - اعداد التقارير المتعلقة بالاتجار بالبشر وفق ا للاتفاقيات الدولية ذوات الصلة ورفعها للجهات ذوات
    العلاقة.
    رابع ا - التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات مع
    الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة .
    خامس ا - اقتراح الاجراءات المناسبة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود والمجني عليهم .
    سادس ا - القيام بحملات توعية وتثقيف للتحذير من مخاطر الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني
    والمؤسسات الأكاديمية والدينية ومراكز البحوث .
    سابع ا - اصدار تقرير سنوي فيما يتعلق بحالات الاتجار بالبشر وجهود الحكومة في مكافحتها .
    ثامن ا - السعي لانضمام العراق الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
    - المادة - 4
    أولا - تشكل في كل اقليم أو محافظة غير منتظمة في اقليم لجنة فرعية تسمى )اللجنة الفرعية لمكافحة
    الاتجار بالبشر(. يرأسها المحافظ وتضم ممثل عن وزارة الداخلية مع ممثلي الوزارات والجهات ذوات العلاقة
    تتولى تحقيق أهداف هذا القانون.
    - ثاني ا - ترفع اللجان المنصوص عليها في البند ) أولا ( من هذه المادة مقترحاتها وتوصياتها الى اللجنة
    المركزية .
    ثالث ا :_ تحدد بتعليمات تصدر عن رئيس اللجنة المركزية مواعيد اجتماعات اللجنة المركزية واللجان الفرعية
    في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ونصاب انعقادها واتخاذ القرارات وسير العمل فيها .
    - المادة - 5
    أولا - يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لاتقل عن ) 5111111 ( خمسة ملايين دينار ولاتزيد على
    .) 61111111 ( عشرة ملايين دينار كل من ارتكب أحد الافعال المنصوص عليها في المادة ) 6 (
    ) ثاني ا :- تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على ) 65 ( خمس عشرة سنة وبغرامة لاتزيد على ) 61111111
    عشرة ملايين دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار باستخدام احدى الوسائل الآتية:_
    أ-استخدام أي شكل من أشكال الاكراه كالابتزاز أو التهديد أوحجز وثائق السفر أوالمستمسكات الرسمية .
    ب-استخدام اساليب احتيالية لخداع الضحايا أو التغرير بهم .
    ج- إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة من له السلطة أو الولايه عليهم
    - المادة - 1
    أولا - اذا كان المجني عليه لم يتم ) 62 ( الثامنة عشرة من عمره .
    ثاني ا - اذا كان المجني عليه انثى أو من ذوي الاعاقة.
    ثالث ا - اذا كانت الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع دولي.
    رابع ا - اذا ارتكبت الجريمة عن طريق الاختطاف أو التعذيب .
    خامس ا - أذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أوممن له الولاية عليه أو زوج ا له .
    سادس ا - اذا اصيب المجني عليه بمرض لايرجى شفاؤه أوعاهة مستديمة نتيجة الاتجار به.
    سابع ا - اذا وقع الاتجار على عده أشخاص أو لمرات متعدده .
    ثامن ا - اذا وقع الاتجار من موظف او مكلف بخدمة عامة
    تاسع ا - استغلال النفوذ او استغلال ضعف الضحايا او حاجاتهم
    - المادة - 3
    يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ) 7( ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن ) 61111111 ( عشرة ملايين دينار
    ولاتزيد على ) 81111111 (عشرين مليون دينار أو باحداهما كل من :_
    أولا - أنشأ أو أدار موقع ا على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر .
    ثاني ا - تعاقد على صفقة تتعلق بالاتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة المعلومات .
    المادة - 2- تكون العقوبة بالاعدام اذا أدى الفعل الى موت المجني عليه .
    - المادة - 9
    اولا - يعاقب بغرامة لاتقل عن ) 5111111 ( خمسة ملايين دينار ولاتزيد على ) 85111111 ( خمسة
    وعشرين مليون دينار كل شخص معنوي ثبت اشتراكه بالجريمة أو ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه أو
    لمنفعته ولايخل هذا بالعقوبة التي تقرر بحق المدير المفوض أو المسؤول عن ادارة الشخص المعنوي اذا ثبت
    اشتراكه في الجريمة .
    ثاني ا - للمحكمة حل الشخص المعنوي أو ايقاف نشاطاته بصورة نهائية أو مؤقتة أو غلق مقره اذا ثبت ارتكابه
    لأحد الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون .
    - المادة - 61
    لايعتد بموافقة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر في كل الأحوال .
    - المادة - 66
    تلتزم دوائر الدولة المعنية بمساعدة ضحايا الأتجار بالبشر مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال وكما
    يأتي:-
    أولا - عرض الضحايا على طبيب مختص للتحقق من حالتهم الصحية .
    ثاني ا - تقديم المساعدة اللغوية للضحايا اذا كان الضحايا من غير العراقيين .
    ثالث ا - تقديم المساعدة والمشورة القانونية والمعلومات الارشادية لهم.
    رابع ا - تأمين الاتصال بعوائلهم ان وجدت أو الدولة التي يحملون جنسيتها ومنظمات المجتمع المدني للحصول
    على المساعدة اللازمة لهم .
    خامس ا - توفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود .
    سادس ا - الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالضحايا واحترام خصوصياتهم وصون كرامتهم .
    سابع ا - توفير المساعدة المالية للضحايا وتوفير مكان سكن مؤقت لسكنهم وبشكل يتلائم مع جنسهم وفئاتهم
    العمرية .
    ثامن ا - اعادة تأهيلهم من النواحي الاجتماعية والنفسية والبدنية من خلال انشاء مراكز ايواء وتأهيل متخصصة
    أو دور للرعاية تابعة لوزراة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب نظام خاص لاعادة دمجهم بالمجتمع .
    تاسع ا - توفير فرص العمل والتدريب والتعليم .
    عاشر ا - تسهيل عملية اقامتهم في العراق بمنحهم تأشيرات الدخول والاقامة بشكل مؤقت في العراق ووثائق
    السفر خاصة لهذا الغرض عند الضرورة .
    حادي عشر- تقديم الدعم الدبلوماسي للضحايا من غير العراقيين لتسهيل عملية عودتهم الى بلدانهم .
    - المادة - 68
    تسري أحكام قانون العقوبات رقم ) 666 ( لسنة 6919 م في كل مالم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .
    - المادة - 67
    لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
    - الماده- 64
    ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
    الأسباب الموجبة
    لهدف مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والحد من انتشارها واثارها ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين
    الكرامة الانسانية وبغية وضع الأليات التي تكفل مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
    شُرع هذا القانون
    نشر

  2. #2
    صديق نشيط
    أبو محمد
    تاريخ التسجيل: June-2019
    الدولة: العراق - بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 243 المواضيع: 12
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 167
    مزاجي: من مدة وهو غائم ممطر مع هبوب
    موبايلي: أوف گلگسي دوز ( أبو الصفنة )
    آخر نشاط: 4/May/2023
    SMS:
    عصبيتي وتسرعي وثقتي العمياء بمن لا يستحق الثقة أوقعتني بمشاكل كثيرة وجعلة حياتي تمر بمنعطفات صعبة وخطيرة .. خذ العبرة والعظة مني ولا تقع بنفس أخطائي ( أمشي العباس أبو فاضل عليك ولك إنتبه لروحك وتصرف صح )
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..
    هل يحق للمشتكي في جريمة الاتجار بالبشر معرفة تفاصيل سير الدعوة والاطلاع على الاوراق التحقيقة ؟
    هل يحق للمشتكي الاطلاع على افادة المتهم للرد عليه ؟
    في حال وجود مادة قانونية تسمح بذلك ما هي هذه المادة وكيف يمكن لللمشتكي الاستفادة منها ؟
    في حال منع ضابط التحقيق المشتكي من الاطلاع على الاوراق التحقيقة وافادة المتهم ما هو التصرف القانوني في مثل هذه الحالة ؟

  3. #3
    من المشرفين القدامى
    بياض الثلج
    تاريخ التسجيل: September-2016
    الدولة: ❤ In his heart ❤
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 17,450 المواضيع: 7,913
    صوتيات: 7 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 9598
    مزاجي: ماشي الحال
    المهنة: موظفة
    أكلتي المفضلة: تشريب احمر
    موبايلي: نوكيا5
    آخر نشاط: 23/May/2020
    SMS:
    النجاح عندما ‏يقولوا عن فلان أنه ُمثلكِ ‏ولا يقولوا أنكِ مثل فلانٌ ‏فكوني انت وإتركي لهم غباء تقليدكِ
    شكرا جزيلا

  4. #4
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: January-2020
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1 المواضيع: 0
    التقييم: 1
    آخر نشاط: 1/January/2020
    نعم يجوز وفق المادة 57 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه وبالامكان الاطلاع على كافه اجراءات والافادات بالدعوى وفي حاله امتناع الضابط فان فعله يشكل جريمه قانونا

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال