النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ( ٣ ) لسنة2010

الزوار من محركات البحث: 8582 المشاهدات : 17525 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,219 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6130
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: منذ أسبوع واحد

    قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ( ٣ ) لسنة2010

    باسم الشعب
    مجلس الرئاسة
    بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة ( ٦١ ) ولمضي المدة
    القانونية المنصوص عليھا في الفقرة (ب) من البند (خامساً) من المادة ( ١٣٨ ) من الدستور.
    إصدار القانون الآتي:
    رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠١٠
    قانون الخدمة والتقاعد العسكري
    الباب الأول
    (( السريان والأھداف ))
    المادة - ١ - تسري أحكام ھذا القانون على العسكري من:
    أولاً: الضابط من رتبة ملازم فما فوق.
    ثانياً: طلاب الكليات العسكرية والمعاھد والمدارس في الجيش .
    ثالثاً: الأئمة في الجيش.
    رابعاً: المتطوعون من جندي فما فوق.
    خامساً: يقصد بالعسكري لأغراض ھذا القانون كل من ينتسب إلى القوات المسلحة العراقية ويتخذ من الخدمة
    العسكرية مھنة له سواء أكان ضابطا أم متطوعا أم طالبا في إحدى الكليات العسكرية أو المدارس العسكرية أو
    مراكز التدريب المھني في الجيش أو في مؤسسة عسكرية.
    المادة - ٢- يھدف ھذا القانون إلى تنظيم:
    أولاً: خدمة الضباط والمتطوعين والأئمة وترقيتھم في الجيش.
    ثانياً: الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة.
    ثالثاً: الحقوق التقاعدية والمخصصات والحرمان منھا.
    رابعاً: تكريم حالات التضحية والإصابة والاستشھاد جراء الواجب أو بسببه.
    الباب الثاني
    (( خدمة الضباط ))
    الفصل الأول
    التعيين
    المادة - ٣-أولاً: تُمنح رتبة ملازم ويرقى الضابط وتقبل استقالته ويُحال إلى التقاعد ويعاد إلى الخدمة وفقاً
    لأحكام ھذا القانون باقتراح من وزير الدفاع وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله.
    ثانياً: يُعين رئيس أركان الجيش ومعاونوه ومن ھم بمنصب قائد فرقة فما فوق باقتراح الوزير وتوصية
    مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.
    المادة - ٤-أولاً: يشترط في من يمنح رتبة ملازم في الجيش أن يكون:
    أ. عراقياً و من أبوين عراقيين.
    ( ب . أكمل ( ٢٠ ) عشرين سنة من عمره ولا يزيد على ( ٢٦ ) ست وعشرين سنة وعلى أن لا يزيد على ( ٢٨
    ثمانٍ وعشرين سنة لمنتسبي الجيش ووزارة الدفاع .
    ج . حسن الأخلاق والسمعة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو جرائم الإرھاب أو
    الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
    د. متخرجاً في إحدى:
    ١. الكليات العسكرية العراقية.
    ٢. الكليات العسكرية الأجنبية الموفد إليھا الطالب من وزارة الدفاع, المعترف. بھا من وزارة الدفاع العراقية.
    ٣. الكليات والمعاھد العليا غير العسكرية التي لا تقل مدة الدراسة فيھا عن ( ٤) أربع سنوات.
    ٤. الدورات الخاصة التي تنظمھا الوزارة.
    ھ . مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية .
    ثانياً- يُستثنى الضابط المُعاد إلى الخدمة من شرط العمر المنصوص عليه في البند (ب) من الفقرة (أولاً) من
    ھذه المادة.
    المادة - ٥-أولاً: أ - يستحق خريج إحدى الكليات العسكرية العراقية راتبه من تاريخ منحه الرتبة.
    ب - يستحق الضابط الذي أعيد إلى الخدمة راتبه من تاريخ مباشرته الخدمة .
    ثانياً: يستحق الضابط راتب الرتبة الأعلى عند الترقية من تاريخ قرار القائد العام للقوات المسلحة أو من
    التاريخ المحدد فيه للترقية.
    ثالثاً - يستحق الضابط العلاوة السنوية عند إكماله ( ١) سنة واحدة في الخدمة الحسنة خلال مدة الترقية
    المقررة للرتبة الواحدة.
    المادة - ٦-أولاً: أ - للوزير بموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله بالتعاقد مع الراغبين في التطوع
    للعمل بصفة ضابط في القوات المسلحة إذا توافرت فيه الشروط القانونية للتعيين المنصوص عليھا في المادة
    ٤) من ھذا القانون وحسب الحاجة والاختصاص . )
    ب - يقصد بالقوات المسلحة العراقية الجيش ويشمل القوات البرية والبحرية والجوية وأي قوة أخرى ترتبط
    بھا وتعمل بإمرتھا وفقا لأحكام القانون.
    ثانياً- تُمنح الرتبة للمشمولين بحكم الفقرة (أ) من البند (أولا) من ھذه المادة باقتراح من الوزير وبموافقة
    القائد العام للقوات المسلحة.
    المادة - ٧– أولاً: تكون مدة العقد للضابط ( ٢٠ ) عشرين سنة قابلة للتمديد لمدة ( ٥) خمس سنوات لكل مرة
    بموافقة الوزير.
    ثانياً: يُحال الضابط إلى التقاعد عند إكماله المدة المنصوص عليھا في البند (أولاً) من ھذه المادة ويقصد
    بالخدمة العسكرية الخدمة الفعلية في القوات المسلحة .
    ثالثاً: للوزير تمديد مدة العقد للمشمولين بأحكام البند (أولا) من ھذه المادة في حالة الحرب والطوارئ والنفير
    والأزمات .
    رابعاً: يخضع الضابط المشمول بالبند (أولا) من ھذه المادة إلى القوانين والأنظمة العسكرية ويتمتع بالحقوق
    والامتيازات المقررة قانونا.
    المادة - ٨ - أولاً: تكون مرتبات الضباط كالآتي:
    أ. الأعوان من رتبة ملازم إلى رتبة رائد.
    ب. القادة من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.
    ج. الأمراء من رتبة عميد إلى رتبة فريق أول.
    ( ثانياً: تُحدد رواتب العسكريين وعلاواتھم السنوية وفقاً لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( ٢٢
    لسنة ٢٠٠٨ وحسب جدول مقارنة الراتب العسكري بالدرجات الوظيفية المدنية ويعد من قبل وزارتي المالية
    والدفاع.
    الفصل الثاني
    (( ألترقية ))
    المادة - ٩- يجوز ترقية الضابط إذا توافرت فيھم الشروط المنصوص عليھا في ھذا القانون وأكمل مدة الترقية
    المحددة إزاء رتبته في خدمة القوات المسلحة وفقا لما يأتي:-
    الرتبة... مدة الترقية
    ملازم ٣ ثلاث سنوات
    ملازم أول ٣ ثلاث سنوات
    نقيب ٤ أربع سنوات
    رائد ٤ أربع سنوات
    مقدم ٤ أربع سنوات
    عقيد ٤ أربع سنوات
    عميد ٦ ست سنوات
    لواء ٦ ست سنوات
    فريق ٦ ست سنوات
    فريق أول
    المادة - ١٠ - يجوز ترقية الضابط إلى رتبة أعلى للذين أكملوا المدة الاصغرية للترقية المنصوص عليھا في
    المادة ( ٩) من ھذا القانون عند توافر شروط وضوابط الترقية الآتية:-
    أولاً: وجوب إكمال المدة الاصغرية للترقية بعدم احتساب فترة عدم انتسابه للوزارة. وتحسب المدة الاصغرية
    لأغراض الترقية كما يأتي :-
    ٢٠٠٣ والفترة التي قضاھا في الجيش بعد ذلك /٤/ مجموع الفترة التي قضاھا الضابط في الجيش لغاية ٩
    التأريخ.
    ثانياً: أن يكون شاغلاً منصباً يؤھله للترقية.
    ثالثاً: أن تكون فترة إشغاله المنصب مدة لاتقل عن ثلاثة أشھر.
    رابعا: إيقاف ترقية الضباط المتقاعدين والمنتسبين إلى دائرة متدربي يوم النخوة الذين أعيدوا للخدمة مالم
    تقرر ھيأة التقاعد الوطنية قطع علاقته بھا.
    خامساً: وجوب إكمال مدة سنة خدمة فعلية في الجيش العراقي الجديد.
    سادساً: أن يوصي آمره بترقيته.
    سابعاً: أن لايكون محكوماً عليه من قبل محكمة عسكرية خلال المدة الاصغرية للترقية .
    ثامناً: أن لايكون معاقباً من قبل محكمة ضابط التأديب ( ٣) ثلاث عقوبات انضباطية من آمرين مختلفين خلال
    المدة الاصغرية للترقية .
    تاسعاً: أن لايكون معاقباً بعقوبة انضباطية من قبل القائد العام للقوات المسلحة أو وزير الدفاع أو رئيس أركان
    الجيش خلال المدة الاصغرية للترقية .
    عاشراً: للوزير منح ( ٩٠ ) تسعين يوماً لإكمال نقص المدة الاصغرية للترقية.
    حادي عشر: تقتصر ترقية ضباط الصنوف الخدمية والإدارية إلى رتبة لواء لمنصب مدير الصنف فقط وعدم
    ترقية الضباط العاملين خارج مجال صنفھم باستثناء الضباط من حملة شارة الركن ومن كان يشغل منصب
    مدير مديرية.
    ثاني عشر: يرقى الضباط القادة للمقر العام من رتبة مقدم فما فوق إلى رتبة أعلى وفق الشروط المبينة في
    أدناه أو وفق ضوابط معادلة المناصب وتصويت مجلس الدفاع:
    أ - وجوب إشغال منصب آمر فوج أو مايعادله من الصنوف الأخرى وخدمته في وحدات الميدان لمدة لا تقل عن
    نصف المدة الأصغرية.
    ب - وجوب إشغال منصب آمر لواء أو مايعادله من الصنوف الأخرى وخدمته في وحدات الميدان لمدة لا تقل
    عن نصف المدة الأصغرية للرتبة ( ٣) ثلاث سنوات بالنسبة لترقية الضابط من رتبة عميد إلى لواء.
    ثالث عشر: يمكن ترقية الضباط القادة الذين يشغلون منصب قائد فرقة فما فوق لأغراض القيادة وإشغال
    المنصب استثناءً من شرط المدة الاصغرية للترقية على أن لاتزيد فترة الاستثناء عن سنة واحدة وبتصويت
    مجلس الدفاع .
    رابع عشر: لا يرقى الضابط من رتبة ملازم أو من غير صنفه إلى رتبه أعلى مالم يجتاز الدورة الأساسية في
    صنفه.
    خامس عشر: لايشغل الضابط منصب قائد فرقة فما فوق ما لم يكن خريجاً في دورات كلية الحرب أو الدفاع
    الوطني.
    سادس عشر: اجتياز الضابط من رتبة مقدم فما دون للدورات الحتمية وامتحان الترقية.
    سابع عشر: وجوب خدمة الضابط من رتبة عميد فما دون في وحدات الميدان لمدة لاتقل عن نصف المدة
    الأصغرية من مدة الترقية المحددة في المادة ( ٩) باستثناء الصنوف الخدمية والإدارية.
    ثامن عشر: يحق للوزير وبتصويت من مجلس الدفاع إضافة أي ضوابط جديدة متممة بما يخدم مصلحة
    الجيش ومنعا للترھل.
    المادة - ١١ - لرئيس أركان الجيش وبموافقة الوزير تشكيل لجان خاصة بالترقية لتدقيق معاملات ترقية الضباط
    وكما يأتي :
    أولاً: لجنة الضباط الأعوان وتكون برئاسة ضابط لاتقل رتبته عن فريق وعشرة أعضاء من مختلف الدوائر
    على أن تشمل أعضاء من الدوائر الإدارية والقانونية والأمنية والإستخبارية والمالية لتدقيق معاملات الضباط
    الأعوان من رتبة رائد فما دون وتقديم توصياتھا بالايصاء أو بعدمه مع ذكر لأسباب ضوابط وشروط الترقية
    وفقا للقانون.
    ثانياً: لجنة الضباط القادة والأمراء وتكون برئاسة ضابط لاتقل رتبته عن فريق وعشرة أعضاء من مختلف
    الدوائر على أن تشمل أعضاء من الدوائر الإدارية والقانونية والأمنية والإستخبارية والمالية لتدقيق
    معاملات
    الضباط (القادة والأمراء) من رتبة مقدم فما فوق وتقديم توصياتھا بالايصاء أو بعدمه مع ذكر الأسباب
    لضوابط وشروط الترقية وفقا للقانون.
    ثالثاً: يعرض الضباط القادة من رتبة مقدم فما فوق المستوفون لشروط الترقية وأوصت لجنة الترقية الخاصة
    بالقادة بترقيتھم للتصويت السري في مجلس الدفاع ووجوب حصول الضابط على أغلبية عدد أعضاء المجلس
    لضمان الترقية على أن يكون من ضمنھا صوت قائد القوات البرية أو الجوية أو البحرية حسب اختصاص
    الضابط .
    رابعاً: يبلغ الضابط المحذوف من جدول الترقية من قبل مديرية إدارة الضباط بوقت مناسب مع ذكر أسباب
    الحذف إزاء كل اسم وللضابط حق الاعتراض خلال فترة ( ١٥ ) خمسة عشر يوما وتقديم الأوليات التي تؤيد
    استحقاقه الترقية.
    المادة - ١٢ - لا يجوز ترقية الضابط بأوامر فردية خارج جدولي ترقية الضباط المعتمدة رسميا في ( ٦) السادس
    من كانون الثاني و ( ١٤ ) الرابع عشر من تموز من كل سنة ولأي سبب كان ومن قبل أية جھة وفقا للقانون .
    المادة - ١٣ - أولاً: يجوز إحالة الضابط من رتبة عميد فما فوق إلى التقاعد برتبة أعلى من رتبته إذا توافرت
    جميع شروط الترقية فيه ولم يرق لعدم وجود شاغر في الملاك.
    ثانياً:إذا لم تجرِ إحالة الضابط إلى التقاعد المشمول بأحكام البند (أولاً) من ھذه المادة فيمنح نصف الفرق بين
    راتبه (راتب الرتبة) وراتب الرتبة التي تليھا.
    ثالثاً: يُحال الضابط المشمول بأحكام البند (أولاً) من ھذه المادة إلى التقاعد براتب أعلى إذا لم يرق بعد مرور
    ٢) سنتين من تاريخ الاستحقاق. )
    رابعا: يمنح الضابط من رتبة مقدم إلى عقيد نصف الفرق بين راتبه وراتب الرتبة التي تليھا إذا توافرت فيه
    جميع شروط الترقية ولم يرق لعدم وجود شاغر في الملاك.
    ( خامساً: يُحال إلى التقاعد برتبة أعلى الضابط المشمول بأحكام البند (رابعاً) من ھذه المادة بعد مرور ( ٢
    سنتين من تاريخ الاستحقاق لعدم وجود شاغر في الملاك.
    المادة - ١٤ - أولاً: يجوز انتداب الضابط بموافقة القائد العام للقوات المسلحة إلى خدمة خارج الجيش مدة لا
    تزيد على ( ٣) ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة.
    ثانياً: يجوز انتداب المتطوع بموافقة الوزير إلى خدمة خارج الجيش مدة لا تزيد على ( ٣) ثلاث سنوات قابلة
    للتمديد مرة واحدة.
    ثالثاً: يُعاد العسكري المنتدب إلى الخدمة بعد انقضاء مدة انتدابه أو عند الحاجة إليه.
    المادة - ١٥ -أولاً: تعتبر مدة خدمة العسكري المنتدب خارج الجيش خدمة عسكرية ويرقى عند توافر شروط
    الترقية واستحقاقه لھا.
    ثانيا: تدفع رواتب ومخصصات العسكري المنتدب من الجھة التي ينتدب إليھا وتسري بحقه أثناء انتدابه
    الأحكام العامة للانتداب.
    الفصل الثالث
    (( القِدم ))
    المادة - ١٦ - للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير ترقية الضابط إلى رتبة واحدة أعلى من
    ( رتبته استثناء من أحكام ھذا القانون ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته أو منحه قدماً ممتازاً لمدة لا تزيد على ( ١
    سنة واحدة في الرتبة الواحدة في إحدى الحالتين الآتيتين:-
    أولاً: إذا قام بعمل بطولي مشرف اكسب الجيش فخراً أو دفع خطراً جسيما أثناء الحرب أو الحركات الفعلية أو
    المصادمات العسكرية.
    ثانياً: إذا اثبت كفاءة نادرة أو تفوقاً علميا ملموسا أو تفانياً في أداء الواجب وخدمة الجيش والوطن وشھد
    آمروه بالتسلسل بقيامه بذلك.
    المادة - ١٧ -أولاً: يُمنح الضابط قدماً ممتازاً بقرار وزاري على النحو الآتي:
    أ. مدة ( ١) سنة واحدة للمتخرج في كلية الأركان أو ما يعادلھا من دورة أركان الطيران أو البحرية.
    ب . مدة ( ١) سنة واحدة للطبيب الحائز على لقب في أي فرع من فروع الطب وللحاصل على شھادة الماجستير
    أو ما يعادلھا بعد الشھادة الجامعية الأولية و( ٢) سنتين للحاصل على شھادة الدكتوراه.
    ثانياً: لا يجوز منح القدم الممتاز المنصوص عليه في البند (أولا) من ھذه المادة لأكثر من( ٢) سنتين في
    الرتبة الواحدة في أي حالة من الحالات المذكورة في ھذه المادة.
    المادة - ١٨ - يحسب القدم الممتاز المنصوص عليه في المادة ( ١٦ ) من ھذا القانون من المدة الصغرى للرتبة
    الأعلى.
    المادة - ١٩ - للوزير منح المتخرج في إحدى الكليات العسكرية قدما ممتازاً لمدة لا تزيد على ( ١) سنة واحدة
    إذا كان:-
    أولاً: ناجحا في الفرع العلمي وبمعدل لا يقل عن ( ٨٠ %) ثمانين من المئة.
    ثانياً: أن لا يقل معدله عند تخرجه في الكلية في جميع الدروس (عدا دروس الرياضة والفروسية) عن
    ٨٠ %) ثمانين من المئة. )
    المادة - ٢٠ -أولاً: لا تحتسب مدة القدم الممتاز من مدة الخدمة التقاعدية .
    ثانياً: يقصد بالخدمة التقاعدية لأغراض ھذا القانون كل خدمة تقاعدية أخرى يجوز إضافتھا إلى الخدمة
    العسكرية لأغراض التقاعد العسكري .
    الفصل الرابع
    (( الإحالة إلى قائمة نصف الراتب ))
    ( المادة - ٢١ - يجوز للوزير بموافقة مجلس الدفاع إحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب لمدة لا تزيد على ( ٦
    ستة أشھر لأحد الأسباب الآتية:-
    أولاً: سوء سلوكه استنادا إلى التقارير المرفوعة عليه من آمريه بالتسلسل.
    ثانياً: عجزه عن القيام بواجباته لعدم كفاءته استنادا إلى التقارير المرفوعة عليه من آمريه بالتسلسل.
    ثالثاً: رسوبه في إحدى الدورات الحتمية أو الأساسية في صنفه.
    المادة - ٢٢ - يستحق الضابط المحال إلى (قائمة نصف الراتب) نصف راتب الرتبة ابتداءً من تاريخ إحالته إلى
    قائمة نصف الراتب ويبقى خاضعا للقوانين والأوامر العسكرية.
    المادة - ٢٣ - إذا أحيل الضابط إلى قائمة نصف الراتب لسوء سلوكه أو لعدم كفاءته وفقا للبندين (أولا) و(
    ثانيا) من المادة ( ٢١ ) من ھذا القانون تطرح مدة بقائه في قائمة نصف الراتب من خدمته في المرة الأولى
    وضعفھا في المرة الثانية ويُحال إلى التقاعد في المرة الثالثة.
    المادة - ٢٤ -أولاً: تؤجل ترقية الضابط إلى جدول الترقية اللاحق إذا عوقب بثلاث عقوبات انضباطية من ضباط
    تأديب مختلفين في المنصب ومكان العمل أو إذا حكم عليه من محكمة عسكرية بأي عقوبة.
    ثانياً: للوزير تأخير ترقية الضابط الفاشل في الدراسات العليا والدراسات الأولية والدورات المھمة داخل
    العراق أو خارجه أو المنسحب منھا إلا إذا كان فشله أو انسحابه لأسباب مرضية خارجة عن إرادته استناداً
    إلى تقارير طبية يقدرھا الوزير.
    المادة - ٢٥ - لا يجوز أن يتولى منصب رئيس أركان الجيش أو معاونيه أو قيادة فيلق أو فرقة إلا الضابط
    المتخرج في كلية الأركان ودورات كليتي الحرب والدفاع الوطني وللوزير إضافة مناصب أخرى للغرض ذاته.
    الفصل الخامس
    (( خدمة الأئمة ))
    المادة - ٢٦ -أولاً: أ- يُعين الإمام في الجيش ويُمنح درجته، ويُرقى ويُحال إلى التقاعد ويُعاد إلى الخدمة، وتقبل
    استقالته، بقرار من الوزير.
    ب - يقصد بالإمام من يعين للقيام بالواجبات الدينية والإرشاد الديني والخلقي في القوات المسلحة.
    ثانياً: تسري على الإمام ذات الأحكام القانونية التي تطبق على الضابط الذي يماثله في الراتب إلا إذا وجد نص
    قانوني خاص.
    المادة - ٢٧ - يشترط فيمن يعين إماماً ما يأتي:
    أولاً: أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليھا في المادة ( ٤) من ھذا القانون، باستثناء ما ھو منصوص عليه
    في الفقرة (د) من البند (أولاً) منھا.
    ثانياً: أن يكون حائزاً على شھادة جامعية أولية في العلوم الشرعية أو الدينية أو ما يعادلھا.
    المادة - ٢٨ - تحدد بتعليمات يصدرھا الوزير ما يأتي:-
    أولاً: درجات الأئمة ورواتبھم وعلاواتھم السنوية وترقياتھم .
    ثانياً: واجبات الإمام وزيه وشاراته .
    الفصل السادس
    (( خدمة المتطوعين ))
    المادة - ٢٩ -أولاً: يكون قبول وتجديد عقد المتطوع وترقيته ونقله من صنف إلى آخر وتسريحه من الخدمة
    وإحالته إلى التقاعد وإعادته إلى الخدمة بقرار من الوزير أو من يخوله، وفق أحكام ھذا القانون.
    ثانياً: للوزير فسخ عقد المتطوع عند ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية بناءً على قرار مجلس
    تحقيقي وبتوصية من آمره المباشر.
    ثالثاً: أ- يقصد بالمتطوع العسكري من رتبة جندي إلى نائب ضابط الذي يتخذ من الخدمة العسكرية مھنة له
    ولمدة معينة.
    ب - يقصد بعقد التطوع ھو العقد المبرم بين وزير الدفاع أو من يخوله والمتطوع.
    المادة - ٣٠ - يقبل التطوع في الخدمة العسكرية وفق عقد التطوع ووفقاً للشروط الآتية:
    أولاً: أن يكون عراقياً.
    ثانياً: أن لا يقل عمر المتطوع عن ( ١٨ ) ثماني عشرة سنة ولا يزيد عمره على ( ٢٥ ) خمس وعشرين سنة
    للمتطوع في الصنوف الفنية، ولا يزيد على ( ٣٠ ) ثلاثين سنة للمتطوع في الصنوف الأخرى.
    ثالثاً: أن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك.
    رابعاً: أن يكون مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية.
    خامساً: غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو جرائم الإرھاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة
    الداخلي والخارجي.
    سادساً: أن يكون حاصلاً على شھادة الدراسة الابتدائية في الأقل.
    المادة - ٣١ -أولاً: يمنح المتطوع رتبة جندي بعد قبول تطوعه ويجوز منحه رتبة أو أكثر أعلى من رتبة جندي
    بعد تخرجه في الدورات أو المدارس العسكرية، وفقا لتعليمات يصدرھا الوزير.
    ثانياً: يجوز منح المتطوع رتبة نائب عريف إذا كان حائزاً على شھادة الدراسة المتوسطة على الأقل.
    المادة - ٣٢ - تكون رتب ودرجات المتطوعين وفقا لما يأتي:
    أ - نائب ضابط درجة ممتازة.
    ب - نائب ضابط درجة أولى.
    ج- نائب ضابط درجة ثانية.
    د – نائب ضابط درجة ثالثة.
    ھ - نائب ضابط درجة رابعة.
    و- نائب ضابط درجة خامسة.
    ز- نائب ضابط درجة سادسة.
    ح - نائب ضابط درجة سابعة.
    ط- نائب ضابط درجة ثامنة.
    ي- رئيس عرفاء.
    ك- عريف.
    ل- نائب عريف.
    م- جندي أول.
    ن- جندي.
    المادة - ٣٣ -أولاً: تكون مدة التطوع بما فيھا التدريب والدراسة ( ٢٠ ) عشرين سنة.
    ثانياً: للمتطوع قبل انتھاء مدة عقده ب ( ٩٠ ) تسعين يوماً، أن يطلب تجديده لمدة ( ٥) خمس سنوات في كل
    مرة وللوزير أو من يخوله الموافقة على التجديد إذا اقتضت مصلحة القوات المسلحة ذلك.
    ثالثاً: لايجوز للمتطوع ترك الخدمة في القوات المسلحة قبل إكمال مدة تطوعه، وصدور القرار بتسريحه إلا
    بموافقة الوزير أو من يخوله.
    المادة - ٣٤ -أولاً:أ - يجوز إعادة المتطوع المسرح الذي لم يمض على تسريحه أكثر من ( ٥) خمس سنوات
    وتوافرت فيه شروط التطوع، إلى الخدمة، برتبته ودرجة تصنيفه. إذا كانت خدمته مفيدة للقوات المسلحة.
    ب - يقصد بالعسكري الفني الذي يمارس في القوات المسلحة اختصاصاً أو حرفة أو مھنة.
    ثانياً: للوزير ما يأتي:
    أ. إن يستثني المسرح، من شروط المدة المنصوص عليھا في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من ھذه المادة ومن
    شرط العمر المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة ( ٣٠ ) إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
    ب. منح الفني المتطوع المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (أولا) من ھذه المادة رتبة أعلى أو أكثر من
    رتبته .
    المادة - ٣٥ -أولاً: يُسرح المتطوع من الخدمة العسكرية عند انتھاء مدة عقد تطوعه وعدم رغبته في التجديد،
    أو عند فسخ عقده بناءاً على طلبه.
    ثانياً: للوزير ما يأتي:-
    أ. أن يؤجل تسريح من أنھى مدة عقد تطوعه ولم يرغب في التجديد، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
    ب . قبول اعتزال المتطوع من الخدمة عند إكماله سن ( ٤٠ ) الأربعين من عمره.
    ثالثاً: إذا سرح العسكري، أو اعتزل الخدمة، وفقا لما ھو منصوص عليه في البندين ( أولاً ) و (ثانياً) من ھذه
    المادة تصفى حقوقه وفقا لأحكام القانون.
    المادة - ٣٦ - أولاً: يُشترط لترقية المتطوع ما يأتي:
    ( أ. أن يكون قد أمضى في الخدمة ( ١) سنة واحدة إذا كان جنديا و( ٢) سنتين إذا كان ( جندي أول ) ، و( ٣
    ثلاث سنوات في أي رتبة أعلى.
    ب. أن يكون مشھوداً له بالإخلاص والكفاءة من آمريه بالتسلسل.
    ج. وجود شاغر في الملاك إلا إذا أستثني من ھذا الشرط بقرار من الوزير أو كان من خريجي مراكز التدريب
    المھني في القوات المسلحة أو ما يعادلھا .
    د . اجتاز الاختبارات والدورات المقررة للترقية إلى الرتبة الأعلى من رتبته.
    ھ. أن يكون حائزاً على شھادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلھا على الأقل إذا كان من رتبة رئيس عرفاء أو
    عريف.
    ثانياً:عند التساوي في شروط الترقية وعدم وجود شاغر في الملاك يرجح الأقدم في الرتبة فإذا تساووا فيرجح
    الأقدم في الرتبة السابقة وھكذا بالنسبة للرتب السابقة، فإذا تساووا فيرجح الأقدم في تاريخ التطوع.
    ثالثاً: استثناء من أحكام البند (أولاً) من ھذه المادة، يجوز للوزير أو من يخوله في حالة الحرب أو الطوارئ أو
    الحركات الفعلية والمصادمات العسكرية ترقية الجندي إلى رتبة أو رتبتين أعلى، وترقية البقية إلى رتبة واحدة
    أعلى، إذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك.
    المادة - ٣٧ -أولاً- يجوز منح المتطوع باقتراح من الوزير وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة رتبة ضابط أو
    ترقيته إلى رتبة أعلى من رتبته أو منحه قدماً ممتازاً لمدة لاتزيد على ( ٢) سنتين إذا أبدى أثناء الحرب أو
    الحركات الفعلية أو الطوارئ أو المصادمات العسكرية، شجاعة فائقة أو قام بعمل بطولي مشرف اكسب
    الجيش فخرا، وتحتسب له الخدمة التي قضاھا في رتبته السابقة بمثابة قدم ممتاز في الرتبة التي رقي إليھا.
    ثانياً: يجوز منح المتطوع الذي يجتاز إحدى الدورات العسكرية بتفوق قدما ممتازا لمدة لا تزيد على مدة
    الدورة.
    المادة - ٣٨ - تؤجل ترقية المتطوع إلى جدول الترقية اللاحق في إحدى الحالتين الآتيتين:
    أولاً: إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأية عقوبة .
    ثانياً: إذا عوقب انضباطيا لأكثر من ( ٤) أربعة مرات وكان برتبة نائب عريف فما دون أو عوقب مرتين فأكثر
    وكان برتبة عريف فما فوق ومن ضباط تأديب مختلفين.
    المادة - ٣٩ - تُعد خدمة العسكري في الجيوش العربية والأجنبية التي تجري بتكليف رسمي خدمة عسكرية.
    الفصل السابع
    (( الإجازات الاعتيادية والمرضية ))
    المادة - ٤٠ -أولاً: يستحق العسكري إجازة اعتيادية براتب كامل، مدة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة,
    ويجوز منحه بناء على طلبه جزءاً من إجازته, في حدود ما يستحق عن مدة خدمته.
    ثانياً: يجوز تراكم الإجازات الاعتيادية بما لا يزيد عن ( ١٨٠ ) مئة وثمانين يوما، وعلى العسكري إن يتمتع
    بإجازته خلال السنة التي استحقھا عنھا أو خلال السنة التي تليھا .
    ثالثاً: تُعد الإجازات الاعتيادية المتراكمة للعسكري قبل تاريخ صدور ھذا القانون حقا مكتسبا له لأغراض البند
    (ثانياً) من ھذه المادة. أما من كانت إجازاته المتراكمة أكثر من ( ١٨٠ ) مئة وثمانين يوما، فيجوز منحه المدة
    الزائدة لغرض التمتع بھا فقط.
    رابعاً: إذا أحيل العسكري إلى التقاعد أو أعيد إليه، أو توفي يدفع له أو لخلفه الراتب الكامل عما يستحق عن
    مدة إجازاته المتراكمة، وما يستحقه من إجازاته الاعتيادية في تاريخ الإحالة إلى التقاعد أو الوفاة، وفقا
    لأحكام البند (ثانياً) من ھذه المادة.
    خامساً: تدور للعسكري مدة الإجازات الاعتيادية التي استحقھا عن خدمته غير العسكرية السابقة لخدمته
    العسكرية، وتعد الإجازات المدورة ھذه في حكم الأجازات المتراكمة المنصوص عليھا في البند (ثالثاً) من ھذه
    المادة.
    ( سادساً: للوزير منح العسكري الذي استنفذ إجازاته الاعتيادية، إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على ( ٦٠
    ستين يوما في الحالات الضرورية التي يقدرھا الوزير.
    سابعاً: ينظم منح الإجازات المنصوص عليھا في ھذه المادة، وتوضع برامج ترفيھية وتثقيفية خاصة للتمتع
    بھا، بموجب تعليمات يصدرھا الوزير.
    ( المادة - ٤١ -أولاً: يمنح العسكري العامل في حقل الأشعة إجازة خاصة براتب لمدة ( ٧) سبعة أيام عن كل ( ٣
    ثلاثة أشھر خدمة، غير قابلة للتدوير.
    ثانياً: للوزير شمول أية مھنة أخرى باقتراح من مدير الأمور الطبية.
    المادة - ٤٢ - يُمنح العسكري إجازة مرضية إذا مرض أو أصيب بحادث في أثناء خدمته، بموجب تقرير طبي
    صادر عن اللجان الطبية الرسمية وتقدم له جميع أسباب الرعاية الصحية والمعالجة وفقا لما يأتي:
    أولاً: إذا كان مرضه أو إصابته لسبب لا يتعلق بالخدمة، فيمنح إجازة مرضية براتب كامل إلى حين شفائه بما
    لا يزيد على سنة واحدة فإذا لم يشف عند انتھائھا، أو إذا تقرر طبيا عدم صلاحه للاستمرار في الخدمة،
    فتصفى حقوقه التقاعدية وفقاً للقانون.
    ثانياً: إذا كان مرضه أو إصابته ناجمين عن الخدمة أو بسببھا، يمنح أجازات مرضية براتب كامل لحين شفائه
    بما لا يزيد على ( ٢) سنتين فإذا لم يشف عند انتھاءھا أو إذا تقرر طبيا عدم صلاحه للاستمرار فتصفى حقوقه
    التقاعدية وفقاً للقانون.
    ثالثاً: للوزير بناء على توصية اللجنة الطبية المنصوص عليھا في ھذه المادة أن يقرر تمديد الإجازات
    المرضية المنصوص عليھا في البندين (أولاً) و(ثانياً) منھا بما لا يزيد على المدة المحددة فيھما.
    رابعاً: للقائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله أن يؤجل إحالة العسكري إلى التقاعد للأسباب المنصوص
    عليھا في البندين (أولاً) و (ثانياً) من ھذه المادة إذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك.
    المادة - ٤٣ -أولاً: استثناء من إحكام البند (أولاً) من المادة ( ٤٢ ) من ھذا القانون، يجوز منح العسكري الذي
    يصاب بمرض سارٍ أو عضال غير ناشئ عن الخدمة إجازة مرضية براتب كامل مدة لا تزيد على ( ٢) سنتين
    توفر له خلالھا جميع أسباب الرعاية الصحية والمعالجة.
    ثانياً: يُحال العسكري المريض عند شفائه، أو بعد انقضاء مدة إجازته المنصوص عليھا في البند (أولاً) من
    ھذه المادة، إلى اللجنة الطبية للبت في صلاحيته للخدمة العسكرية، فإذا قررت عدم صلاحه للاستمرار في
    الخدمة تصفى حقوقه وفقاً للقانون .
    المادة ٤٤ - إذا تعذرت معالجة العسكري داخل العراق يوفد للمعالجة على نفقة الدولة خارج العراق على النحو
    الآتي:
    أولاً: توصية من لجنة طبية رسمية إذا كانت أسباب إصابته ناجمة عن الحرب أو الطوارئ أو الحركات أو
    المصادمات العسكرية وبموافقة الوزير.
    ثانياً: بموافقة القائد العام للقوات المسلحة في الحالات الأخرى غير المنصوص عليھا في البند (أولا) من ھذه
    المادة.
    الباب الثاني
    (( التقاعد العسكري ))
    الفصل الأول
    (( الإحالة إلى التقاعد ))
    المادة – ٤٥ - أولاً- يحال العسكري إلى التقاعد عند إكماله السن المبينة إزاء كل رتبة من الرتب الآتية:
    ت الرتبة العمر
    أ فريق أول وفريق ٦٣ ثلاث وستون سنة
    ب لواء ٦٢ اثنان وستون سنة
    ج عميد ٦٠ ستون سنة
    د عقيد ٥٧ سبع وخمسون سنة
    ھ مقدم ٥٥ خمس وخمسون سنة
    و رائد ٥١ واحد وخمسون سنة
    ز نقيب ٥٠ خمسون سنة
    ح ملازم أول وملازم ٥٠ خمسون سنة
    ط من نائب عريف حتى نائب ضابط فني ٥٧ سبع وخمسون سنة
    ي من نائب عريف حتى نائب ضابط ٥٢ اثنان وخمسون سنة
    ك جندي أول وجندي ٥٠ خمسون سنة
    ثانياً: يحال الإمام إلى التقاعد عند إكماله سن ( ٦٠ ) الستين من العمر.
    ثالثاً: يحال العسكري إلى التقاعد إذا فسخ عقده بعد إكماله المدة المقررة قانوناً للتقاعد.
    ( رابعاً: للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير تمديد خدمة بالغي السن القانونية لمدة ( ١
    سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
    المادة - ٤٦ -أولاً: للوزير أن يمدد خدمة العسكري الفني أو ذي الاختصاص عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك،
    على أن لا تتجاوز مدة التمديد في جميع الحالات إكماله سن ( ٦٠ ) الستين من العمر.
    ثانياً: يعتمد في تحديد عمر العسكري لغرض إحالته إلى التقاعد تاريخ ميلاده المثبت في سجلات وزارة الدفاع
    عند ابتداء خدمته العسكرية.
    المادة - ٤٧ - مع مراعاة أحكام المادة ( ١٣ ) من ھذا القانون يجوز إحالة العسكري إلى التقاعد في إحدى
    الحالات الآتية:
    أولاً: بناء على طلبه لأسباب معقولة على أن لا تقل مدة خدمته العسكرية الفعلية عن ( ٢٠ ) عشرين سنة.
    ثانياً: إذا كان زائدا على الملاك.
    ثالثاً: عند ثبوت عدم كفاءته.
    رابعاً:إذا ثبت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية.
    خامساً: إذا لم يرق بعد ( ٤) أربع سنوات من تاريخ استحقاقه للترقية ويُحال إلى التقاعد وبرتبة أعلى .
    سادساً: إذا لم يشف بعد انتھاء إجازاته المرضية، أو إذا تقرر طبيا أثناءھا عدم صلاحه للخدمة العسكرية وفقا
    لأحكام ھذا القانون.
    المادة - ٤٨ - للوزير قبول استقالة الضابط في إحدى الحالات الآتية:-
    أولاً: أ- عند إكماله مدة العقد المتعاقد عليھا مع وزارة الدفاع بموجب ھذا القانون.
    ب - إذا طلب الاستقالة قبل إكمال المدة المنصوص عليھا في الفقرة ( أ ) من البند (أولاً) من ھذه المادة وعليه
    أن يؤدي للوزارة جميع ما أنفقته على تعليمه وتدريبه في الدورات والمدارس والكليات في العراق وخارجه
    عدا الراتب.
    ثانياً: يمنح المستقيل الحقوق التقاعدية (الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية) وفقاً لاستحقاقه بموجب
    القانون.
    المادة - ٤٩ - أولاً: عند فقدان أو احتجاز العسكري يصرف راتبه الكامل لمن يعيلھم شرعا حتى يعود أو تثبت
    وفاته ويقصد بالراتب الكامل ما يتقاضاه أقرانه المستمرون بالخدمة من الراتب والمخصصات.
    ثانياً: يوقف صرف راتب المفقود أو المحتجز ويصفى لخلفه حقوقھم التقاعدية في إحدى الحالتين الآتيتين:-
    أ . عند ثبوت وفاته واعتباراً من تاريخ ثبوتھا .
    ب. بعد مضي سنتين على فقدانه أو احتجازه إذا لم يثبت وجوده على قيد الحياة.
    ثالثاً: يوقف صرف الحقوق التقاعدية للمستحقين من خلف المفقود أو المحتجز إذا ثبت وجوده على قيد الحياة
    وتجدد معاملته التقاعدية وفقا لأحكام البند (أولا) من ھذه المادة ولا يرجع على الخلف بما تقاضوه.
    رابعاً: إذا عاد المفقود أو المحتجز بعد أكثر من ( ٢) سنتين على فقدانه أو احتجازه فيتابع خدمته إذا ثبت
    بتقرير طبي انه مازال صالحا لھا وبخلاف ذلك يحال إلى التقاعد.
    خامساً: إذا ثبت إن فقدان العسكري أو احتجازه كان بسبب تقصيره أو سوء نيته فيحال إلى التقاعد وتتخذ
    الإجراءات القانونية بحقه .
    سادساً: تُعد مدة فقدان العسكري أو احتجازه خدمة عسكرية مع مراعاة أحكام البند (خامساً) من ھذه المادة
    ويجوز ترقيته إلى الرتبة الأعلى عندما يحين موعد استحقاقه لھا دون التقيد بالشروط الأخرى.
    سابعاً: يقصد بالمفقود العسكري: من يفقد ولا يعرف مصيره أثناء قيامه بالواجب أو بسببه ويقصد بالمحتجز
    العسكري من احتجز لدى العدو أو أي جھة غير معروفه أو لدى العناصر الإرھابية أثناء قيامه بالواجب أو
    بسبب خدمته.
    ثامناً: تطبق الأحكام الخاصة بالمفقود على الشھيد الذي يثبت وجوده على قيد الحياة.
    الفصل الثاني
    (( احتساب الخدمة التقاعدية ))
    ( المادة - ٥٠ -أولاً: يستحق العسكري المحال إلى التقاعد راتبا تقاعديا إذا كانت له خدمة تقاعدية مدتھا ( ١٥
    خمس عشرة سنة فأكثر أما إذا كانت خدمته التقاعدية اقل من ذلك فيمنح مكافأة تقاعدية ما لم يرد بذلك
    نص خاص.
    ثانياً: يقصد بالراتب التقاعدي ھو الراتب الذي يستحقه المتقاعد ويقصد بالمكافأة التقاعدية ھي التي تدفع
    للعسكري عندما لا يستحق راتباً تقاعدياً.
    ثالثاً: تكون التوقيفات التقاعدية للعسكري وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية.
    المادة - ٥١ - تُحتسب للعسكري خدمة تقاعدية:-
    أولاً: مدة خدمته العسكرية.
    ثانياً: مدة مماثلة لمدة خدمته العسكرية التي قضاھا في الحرب، أو في منطقة الحركات الفعلية، التي تحدد
    المقرات والقطعات المشتركة فيھا بأمر من الوزير.
    ثالثاً: أ- مدة إضافية تعادل نصف مدة خدمته العسكرية التي قضاھا في ممارسة اختصاصه في غير حالة
    الحرب أو الحركات الفعلية، إذا توفي أو أحيل إلى التقاعد بدون طلب منه وكان من منتسبي الطائفة الجوية أو
    القوات الخاصة.
    ب - يقصد بالطائفة الجوية العسكري الطيار أو الملاح أو المقاتل أو البراد أو المھندس أو الفني ممن له مقعد
    في إحدى طائرات القوة الجوية المقاتلة والنقل والعمودية ويقصد بالقوات الخاصة: العسكري العامل في
    الضفادع البشرية والغواصون والعاملون في الغواصات ومنتسبو سرايا قاذفات مقاومة الدبابات والقوات
    الخاصة في الجيش.
    رابعاً: المدة النظامية للدراسة الجامعية السابقة لخدمته العسكرية، التي انتھت بالحصول على الشھادة فيما لا
    يزيد على نصف خدمته العسكرية.
    خامساً: الخدمة التقاعدية غير العسكرية، السابقة لإحالته إلى التقاعد فيما لا يزيد على مدة خدمته العسكرية.
    سادساً: مدة إجازاته الاعتيادية المتراكمة فيما لا يزيد على ( ١٨٠ ) مئة وثمانين يوما.
    سابعاً: المدد الأخرى التي يرد بھا نص قانوني خاص.
    ثامناً: تُعد خدمة لمنتسبي وزارة الدفاع الحالية من العسكريين والمدنيين امتداداً لخدمتھم في وزارة الدفاع
    السابقة لأغراض احتساب الحقوق التقاعدية المنصوص عليھا في ھذا القانون.
    المادة - ٥٢ - لا تحتسب خدمة تقاعدية للعسكري المدد الآتية:
    أولاً: القدم الممتاز.
    ثانياً: خدمته التي أداھا دون سن ( ١٨ ) الثامنة عشرة من العمر.
    ثالثاً: إجازاته بدون راتب.
    رابعاً: إحالته إلى قائمة نصف الراتب.
    خامساً: مدة التوقيف أو الحبس أو السجن التي قضاھا تنفيذا لحكم بات.
    المادة - ٥٣ -أولاً: تحتسب الحقوق التقاعدية (الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية البديلة للراتب التقاعدي )
    للعسكري أو خلفه وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم ( ٢٧ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل باستثناء ما ورد بأحكام
    ھذا القانون.
    ثانياً: يصرف الراتب التقاعدي للعسكري عند إحالته إلى التقاعد بعد إكمال السن القانونية المنصوص عليه في
    ھذا القانون.
    ثالثاً: يعاد احتساب الراتب التقاعدي للعسكري او ( لخلفه ) الذي أُحيل الى التقاعد قبل صدور ھذا القانون
    ٢٠٠٣ على أساس راتب الرتبة المقررة بموجب أحكام البند (ثانياً) من /٤/ ولخلف الشھيد الذي استشھد قبل ٩
    المادة ( ٨) من ھذا القانون على أن لا يقل عن الراتب التقاعدي الذي كان يتقاضاه قبل صدور ھذا القانون .
    المادة - ٥٤ - أذا قضى العسكري في رتبته ( ٨) ثمان سنوات فأكثر وأحيل إلى التقاعد أو فسخ عقده وھو في
    تلك الرتبة، فيحسب راتبه التقاعدي على أساس راتب رتبة أعلى إذا كان يستحق الراتب التقاعدي.
    المادة - ٥٥ -أولاً: إذا أُحيل العسكري، أو اعتبر محالاً إلى التقاعد، أو أُعيد إلى التقاعد تدفع له مكافأة نھاية
    الخدمة تعادل راتبه الكامل لمدة ( ١) سنة واحدة، ولمرة واحدة فقط إضافة إلى ما يستحقه من راتب تقاعدي
    إذا كان:
    أ. من منتسبي الطائفة الجوية، أو القوات الخاصة، وكانت له خدمة عسكرية لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة
    سنة.
    ب . من غير المذكورين في الفقرة (أ) من ھذا البند، وكانت خدمته التقاعدية لا تقل عن ( ٢٠ ) عشرين سنة،
    شرط أن تكون منھا ( ١٥ ) خمس عشرة سنة خدمة عسكرية.
    ثانياً: إذا كان قد سبق لمن أعيدت إحالته إلى التقاعد ومن غير المنصوص عليھم في الفقرة (أ) من البند (أولا)
    من ھذه المادة وتقاضى مكافأة نھاية الخدمة فيدفع له الفرق بين المكافأة التي يستحقھا عند إعادة إحالته إلى
    التقاعد والمكافأة التي سبق له أن تقاضاھا.
    المادة - ٥٦ - تضاف مدة لا تزيد على ( ٦) ستة أشھر إلى الخدمة العسكرية، لغرض استحقاق
    الراتب التقاعدي إذا كانت إحالته إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية.
    المادة - ٥٧ - إذا أُحيل العسكري إلى التقاعد لأسباب صحية لعدم صلاحيته للخدمة لأسباب غير ناجمة عن
    الخدمة، ولا بسببھا، ولم تكن له يد بحدوثھا. تحتسب مدة خدمته التقاعدية ( ١٥ ) خمس عشرة سنة، إذا كانت
    أقل من ذلك.
    المادة - ٥٨ - تحدد شروط الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية، وأسلوب التحقق من العجز، وأسبابه، وزمن
    حدوثه، ومقدار نسبته بتعليمات تصدرھا وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الصحة ، وتعتمد في وضع أسسھا
    أحدث المقاييس العلمية والجداول الطبية التي تعتمدھا المؤسسات والجھات الطبية الدولية.
    الفصل الثالث
    (( الحقوق التقاعدية للخلف ))
    المادة - ٥٩ -أولاً: إذا توفي العسكري أو المتقاعد، تنتقل إلى خلفه حقوقه التقاعدية، وما يكون مستحقاً له عن
    خدمته، وفقاً لأحكام ھذا القانون ويقصد بالخلف أفراد عائلة العسكري أو المتقاعد الذين يخلفونه بعد وفاته
    وفقاً لما محدد في ھذا القانون.
    ثانياً: إذا توفي العسكري أثناء الخدمة، لسبب غير ناجم عنھا، فيستحق خلفه راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام ھذا
    القانون، على أن تحتسب خدمته، لأغراض التقاعد، ( ١٥ ) خمس عشرة سنة، إذا كانت أقل من ذلك. مع
    مراعاة أحكام البند (أولاً) من ھذه المادة.
    ثالثاً: لاتُعد الوفاة حاصلة أثناء الخدمة، لأغراض تطبيق أحكام ھذه المادة، إذا وقعت في حالتي الغياب غير
    المشروع أو الھروب.
    المادة - ٦٠ - على العسكري أن يخبر خطياً الدائرة التي ينتسب إليھا أو التي يتقاضى راتبه منھا عن كل ما يطرأ
    من تغيير على وضعه الوظيفي أو المھني أو العائلي في الخدمة وذلك خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوماً على الأكثر من
    تاريخ حصول التغيير .
    الباب الثالث
    (( تكريم التضحية في سبيل الوطن ))
    الفصل الأول
    (( تكريم التضحية أثناء القيام بالواجب ))
    المادة - ٦١ -أولاً: إذا أحيل العسكري إلى التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة أو بسببھا، ولم يكن له يد في
    حدوثھا، وكان عجزه كلياً، فيمنح راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام القانون مع مراعاة ما يأتي:
    أ - تحتسب مدة خدمته التقاعدية ( ١٥ ) خمس عشرة سنة إذا كانت أقل من ذلك.
    % ب - يضاف إلى راتبه التقاعدي المحتسب وفق أحكام الفقرة (أ) من البند (أولا) من ھذه المادة نسبة ( ١٠٠
    ) مئة في المئة من آخر راتب تقاضاه إذا كان من منتسبي الطائفة الجوية أو القوات الخاصة، أو إذا كانت
    إصابته ناجمة عن حادث طيران ونسبة ( ٥٠ % ) خمسين من المئة لغيرھم.
    ثانياً: إذا أحيل العسكري إلى التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة أو بسببھا، ولم تكن له يد في حدوثھا،
    وكان عجزه جزئياً يمنح راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام القانون، مع مراعاة ما يأتي:
    أ - تحتسب مدة خدمته التقاعدية ( ١٥ ) خمس عشرة سنة إذا كانت اقل من ذلك.
    ب - يُضاف إلى راتبه التقاعدي المحتسب وفق الفقرة (أ ) من ھذا البند نسبة من الإضافة المنصوص عليھا في
    الفقرة (ب) من البند (أولاً) من ھذه المادة، تعادل نسبة عجزه.
    المادة - ٦٢ - يُمنح العسكري المشمول بأحكام المادة ( ٦١ ) من ھذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتبه عن سنة
    كاملة، إذا كان عجزه كلياً على أن لا تقل المكافأة عن المبالغ المقررة وفق القانون ، ويمنح نسبة من ھذه
    المكافأة تعادل نسبة عجزه، إذا كان عجزه جزئياً.
    المادة - ٦٣ - إذا قتل العسكري أو توفي بسبب الخدمة ولم تكن له يد بذلك فتصفى حقوقه التقاعدية وتدفع لخلفه
    وفقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة ( ٦١ ) من ھذا القانون وتمنح لخلفه المستحقين.
    المادة - ٦٤ - يُمنح خلف العسكري المشمول بأحكام المادة ( ٦٣ ) من ھذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتب
    العسكري المتوفى عن سنة كاملة.
    الفصل الثاني
    (( تكريم الجرحى والشھداء ))
    المادة - ٦٥ -أولاً: إذا أدت إصابة الجريح إلى عجزه عجزاً جزئياً عن العمل، وأحيل إلى التقاعد بسبب ذلك،
    يستحق الراتب التقاعدي على أن تحتسب مدة خدمته التقاعدية ( ١٥ ) خمس عشرة سنة إذا كانت أقل من ذلك.
    ثانياً: يضاف إلى الراتب التقاعدي المحتسب وفق أحكام البند (أولا) من ھذه المادة نسبة من الراتب الذي
    أحتسب على أساسه الراتب التقاعدي تعادل نسبة عجزه الجزئي.
    المادة - ٦٦ - إذا أدت إصابة العسكري الجريح إلى عجزه كلياً عن العمل، وأحيل إلى التقاعد بسبب ذلك فيمنح
    راتباً تقاعدياً وفق الأسس التي يمنح بموجبھا خلف الشھيد ويقصد بالشھيد العسكري الذي يقتل أثناء
    مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية أو في حوادث الإرھاب أو التخريب أو بسبب
    أي منھا.
    المادة - ٦٧ -أولاً: يمنح خلف الشھيد راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام ھذا القانون مع مراعاة ما يأتي:
    أ. يحتسب الراتب التقاعدي على أساس راتب رتبتين أعلى من رتبة الشھيد وإذا كان في الرتبة الأعلى أثناء
    استشھاده، فيحتسب على أساس راتب رتبته مضافاً إليه ضعف الفرق بينه وبين راتب الرتبة الأدنى أما إذا
    كان في الرتبة السابقة للرتبة الأعلى فيحتسب على أساس راتب ھذه الرتبة مضافا إليه الفرق بينه وبين راتب
    رتبته.
    ب. تضاف إلى خدمة الشھيد لغرض التقاعد كامل مدة دراسته الجامعية السابقة لخدمته العسكرية.
    ج . تحتسب الخدمة التقاعدية للشھيد ( ١٥ ) خمس عشرة سنة إذا كانت أقل من ذلك لغرض إحتساب الراتب
    التقاعدي لخلفه .
    ثانياً: يضاف إلى الراتب التقاعدي المستحق لخلف الشھيد، وفق أحكام البند (أولا) من ھذه المادة، نسبة
    ١٠٠ % ) مئة في المئة من الراتب الذي أحتسب له بموجبه الراتب التقاعدي. )
    المادة - ٦٨ -أولاً: يمنح خلف الشھيد مكافأة استشھاد بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي أحتسب
    بموجبه راتبه.
    ثانياً: يمنح الجريح المحال إلى التقاعد بسبب عجزه الكلي مكافأة مالية بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب
    الرتبة الذي أحتسب بموجبه راتبه.
    ثالثاً: يمنح الجريح المحال إلى التقاعد بسبب عجزه الجزئي نسبة من المكافأة المالية المنصوص عليھا في
    البند (ثانياً) من ھذه المادة تعادل نسبة عجزه الجزئي ويقصد بالجريح العسكري الذي يطعن أو يصاب بحادث
    أو مرض أو عاھة أثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية أو حوادث الإرھاب
    أو التخريب أو بسبب أي منھا.
    ٢٠٠٣ من العسكريين أو من أُعتبر شھيداً /٤/ المادة - ٦٩ - تسري أحكام ھذا القانون على من استشھد بعد ٩
    بأوامر ديوانيه عن القائد العام للقوات المسلحة أو استشھد على أبواب مراكز التطوع في الجيش العراقي
    نتيجة عمل إرھابي على أن يحتسب راتبه التقاعدي ومكافأة الاستشھاد على أساس راتب رتبته برتبتين أعلى.
    المادة - ٧٠ - يجوز لخلف الشھيد، الجمع بين:
    أولاً: استحقاقه عن الشھيد، وبين الراتب التقاعدي إذا كان متقاعداً في تاريخ استشھاد من استحق عنه.
    ثانياً: استحقاقه عن الشھيد، وبين أي حصة تقاعدية أستحقھا قبل تاريخ الاستشھاد.
    ثالثا: يحجب الراتب التقاعدي عن الوالدين ممن يتقاضون راتباً تقاعدياً إذا كان للشھيد زوجة أو أطفال,
    ويحجب الراتب التقاعدي عن الزوجة إذا كان لديھا راتباً تقاعدياً.
    المادة - ٧١ - يُستثنى أولاد الشھيد من شرط المعدل المطلوب للقبول في المدارس والمعاھد والكليات والمراكز
    المھنية الخاصة بالجيش والشرطة.
    المادة - ٧٢ - تكون لأولاد الشھيد عند تساوي الشروط القانونية الأفضلية فيما يأتي:
    أولاً: القبول في المدارس والمعاھد والكليات العسكرية.
    ثانياً: الإجازات الدراسية، والزمالات، والبعثات.
    ثالثاً: الدراسة على نفقة وزارة الدفاع.
    رابعاً: التوظيف في دوائر الدولة والقطاع العام.
    المادة - ٧٣ - للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير منح الشھداء أو خلفھم أوسمة وأنواطا
    خاصة تخليداً لتضحياتھم وبطولاتھم، وعرفاناً بما قدموه للوطن والجيش والشعب،من فخر واعتزاز وشرف
    وتحدد أشكال الأوسمة والأنواط وأسماؤھا ودرجاتھا وامتيازاتھا بنظام.
    المادة - ٧٤ - للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير أن يضيف إلى الحقوق والمكافآت
    المنصوص عليھا في ھذا القانون بكل أو بعض ما يأتي إذا حصل الاستشھاد من خلال عمل بطولي أو تضحية
    جسيمة مشرفة أكسبا الوطن والجيش فخراً واعتزازاً.
    أولاً: زيادة مدة خدمة الشھيد نصف خدمته العسكرية لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه.
    ثانياً: زيادة مكافأة الاستشھاد المنصوص عليھا في البند (أولاً) من المادة ( ٦٨ ) من ھذا القانون، بما يعادل
    مبلغ المكافأة المستحقة.
    المادة - ٧٥ -أولاً: للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ،
    أن يمنح الجريح، أو المحال إلى التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة، أو بسببھا ، أو المتوفى أو خلفه
    أثناء الخدمة أو بسببھا، كل أو بعض الحقوق والمكافآت والامتيازات الخاصة ،الممنوحة في ھذا القانون
    للشھيد أو لخلفه.
    ثانياً: للوزير أن يمنح العسكري الذي يصاب من جراء الخدمة أو بسببھا، بمرض أو حادث لا يستدعي إحالته
    إلى التقاعد، مكافأة مالية لا تزيد على رواتبه الكاملة ل ( ٩٠ ) تسعين يوماً.
    المادة - ٧٦ - تُعد حالات وفاة العسكري المبينة في أدناه استشھادا لغرض نيل خلفه المشمولين بھا الحقوق
    والامتيازات المقررة للشھداء وفق أحكام ھذا القانون:
    أولاً: عند قيام الوحدة العسكرية بمواجھة الإرھابيين والقوى المعادية أثناء أعمال التطھير التي يتواجد فيھا
    العسكري.
    ثانياً: تعرض الإرھابيين للوحدة العسكرية التي يتواجد فيھا العسكري.
    ثالثاً: تعرض العسكري لرصاص زمر الإرھابيين.
    رابعاً: المصادمات العسكرية للإرھابيين أو بسببھا أو من خلال تعقبھم وإلقاء القبض عليھم.
    خامساً: انفجار سيارة مفخخة وتعرض العسكري لھا من الإرھابيين الانتحاريين.
    سادساً: بسبب سقوط السقف أو الملجأ من جراء القصف المعادي.
    سابعاً: التعرض لكمين اعد من الإرھابيين أو بسببھم.
    ثامناً: بسبب العمل المعادي أياً كان مصدره خلال تمتعه بالإجازة.
    تاسعاً: انفجار سيارة محملة بالسلاح أو الوقود أو العتاد التي يستقلھا العسكري نتيجة تعرض الإرھابيين لھا.
    عاشراً: بسبب انفجار لغم أو عبوة ناسفة أو بسبب انفجار صاروخ أو رمانة يدوية.
    حادي عشر: بسبب انطلاق رصاصة من سلاح عسكري آخر نتيجة لظروف المعارك أو المصادمات أو
    المواجھات، التي تقتضي بوضع السلاح في حالة رمي وليس في حالة أمان.
    ثاني عشر: لتعرض العسكري للحر الشديد أو البرد القارص أو ظروف جوية أثناء الخدمة أو بسببھا.
    ثالث عشر: المصادمات مع المھربين ومخربي الاقتصاد الوطني.
    رابع عشر: أثناء معالجة القنابر غير المنفلقة من قبل عناصر معالجة القنابر غير المنفلقة أثناء الواجب.
    خامس عشر: نتيجة الاغتيال من الإرھابيين بسبب صفته العسكرية أو انتسابه إلى الدوائر العسكرية خارج أو
    أثناء أوقات الدوام الرسمي.
    المادة - ٧٧ - يعامل الموظف المدني العامل في وزارة الدفاع والقوات المسلحة العراقية معاملة العسكري عند
    شموله بأي من الحالات المنصوص عليھا في المادة ( ٧٦ ) من ھذا القانون.
    المادة - ٧٨ - للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير اعتبار أي حالة غير منصوص عليھا في
    المادة ( ٧٦ ) من ھذا القانون استشھادا لظروف ومقتضيات الخدمة ومصلحة القوات المسلحة.
    الباب الرابع
    (( المخصصات العائلية ومخصصات الخدمة ))
    المادة - ٧٩ -أولاً: يمنح العسكري مخصصات عائلية مقدارھا ( ٧٠,٠٠٠ ) سبعون ألف دينار عن كل زوجة و
    (% ١٥,٠٠٠ ) خمسة عشر ألف دينار عن كل واحد من أولاده لغاية الولد الرابع على أن لا يزيد على ( ٥٠ )
    خمسين من المئة من راتبه.
    ثانياً: يشترط لاستحقاق العسكري المخصصات المنصوص عليھا في البند (أولاً) من ھذه المادة ما يأتي:
    أ . بالنسبة للزوجة: أن لا يكون لھا راتباً من الدولة.
    ب.بالنسبة للولد: أن يكون الابن قاصراً أو دون سن ( ٢٢ ) أثنين وعشرين سنة من العمر إذا كان مستمراً
    بالدراسة الإعدادية و( ٢٦ ) ست وعشرين سنة من العمر ومستمراً في الدراسة الجامعية أو العليا وأن لا تكون
    البنت في عصمة زوج أو لھا راتب من خزينة الدولة.
    المادة - ٨٠ -أولاً: يستحق العسكري الذي يتزوج بعد نفاذ ھذا القانون المخصصات العائلية عن الزوجة من
    تاريخ تسجيل عقد الزواج ويستحقھا عن الولد الذي يولد بعد نفاذ ھذا القانون، من تاريخ تسجيل الولادة.
    ثانياً: لا يعتد بعد مضي سنة من تاريخ نفاذ ھذا القانون، بالزوجية، أو بالبنوة، لغرض استحقاق المخصصات
    العائلية، إلا إذا كان الزواج والولادة مسجلين في دائرة الأحوال المدنية.
    المادة - ٨١ -أولاً: تقطع عن العسكري المخصصات العائلية عن زوجته أو أي من أولاده، في إحدى الحالتين
    الآتيتين:
    أ - إذا فقد أي منھم شروط الاستحقاق المنصوص عليھا في البند (ثانياً) من المادة ( ٧٩ ) من ھذا القانون.
    ب - إذا طلقت الزوجة أو توفيت أو إذا توفي الولد.
    ثانياً: يسري قطع المخصصات وفقاً لأحكام البند (أولاً) من ھذه المادة من تاريخ فقدان شرط الاستحقاق، أو
    من تاريخ الطلاق أو الوفاة، وتعاد المخصصات المقطوعة إذا زال المانع.
    المادة - ٨٢ -أولاً: يمنح العسكري الذي يتزوج لأول مرة، سلفة زواج تعادل أربعة أمثال راتبه وخمسة أمثال
    راتبه إذا كانت الزوجة أرملة، وتسترد منه بأربعة أقساط سنوية ابتداء من انتھاء السنة الثالثة لزواجه
    ويوزع كل قسط منھا، على أشھر السنة المستحق فيھا ذلك القسط.
    ثانياً: يعفى العسكري، كلما أنجب ولداً، من تسديد القسط السنوي الذي يستحق بعد تاريخ ولادة الولد، ويعفى
    من تسديد السلفة إذا أنجب ولدين قبل استحقاق القسط السنوي الأول منھا ويعد التوأم ولدين لغرض الإعفاء.
    ثالثاً: تمنح السلفة للزوج أو الزوجة إذا كانا عسكريين حسب الاختيار.
    رابعاً: يعفى العسكري من تسديد الأقساط في حالة وفاته.
    الباب الخامس
    (( طرق المراجعة والطعن ))
    المادة - ٨٣ -أولاً:على العسكري المحال إلى التقاعد، وعلى من له حقوق من الخلف أن يتقدم بطلب حقوقه
    التقاعدية من ھيأة التقاعد الوطنية إما مباشرة أو عن طريق الوزارة وفقا للقانون.
    ثانياً: يجوز منح سلف للمتقاعد أو للمستحق بعد تاريخ الإحالة إلى التقاعد أو الوفاة على حساب الحقوق
    التقاعدية، ويحدد مبلغ السلفة وكيفية استردادھا بتعليمات يصدرھا الوزير.
    المادة - ٨٤ - تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة ( ١٩ ) من قانون التقاعد
    الموحد رقم ( ٢٧ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل النظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عليھا الناشئة عن تطبيق
    أحكام ھذا القانون.
    الباب السادس
    (( العقوبات والحرمان من الحقوق التقاعدية ))
    المادة - ٨٥ - يعاقب العسكري أو المتقاعد أو الخلف الذي يخالف أحكام ھذا القانون وفق أحكام القوانين العقابية
    النافذة وتتولى ھيأه التقاعد الوطنية مھمة الإخبار وتسجيل الشكوى ومتابعتھا.
    المادة - ٨٦ - أولاً: يُحال العسكري إلى التقاعد برتبة أو رتبتين أدنى من رتبته عند ثبوت عدم ولائه للعراق
    بحكم قضائي بات.
    ثانياً: يحرم العسكري أو المتقاعد من جميع الحقوق المنصوص عليھا في ھذا القانون، في إحدى الحالتين
    الآتيتين:
    أ - إذا دخل في خدمة دولة أجنبية من غير أن يكون مأذوناً بذلك من القائد العام للقوات المسلحة.
    ب - إذا التحق إلى جانب العدو.
    ثالثاً: في حالة حرمان العسكري أو المتقاعد من الراتب يصرف راتبه لمن يعيلھم شرعاً أثناء وجوده في
    الحبس أو السجن أو قيد تنفيذ حكم الإعدام ويعاد الراتب له عند إطلاق سراحه أو لخلفه عند وفاته.
    المادة - ٨٧ -أولاً: إذا كلف العسكري بمنصب وزاري بما فيه منصب وزير الدفاع أو بأية خدمة مدنية يعد محالاً
    إلى التقاعد، ما لم يستثن من الإحالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
    ثانياً: تعد خدمة المستثنى بموجب أحكام البند (أولاً) من ھذه المادة، خدمة عسكرية.
    المادة - ٨٨ - إذا أُعيد المتقاعد إلى الخدمة، فتسترد منه المكافأة التقاعدية التي سبق أن تقاضاھا لغرض إضافة
    خدمته اللاحقة إلى خدمته السابقة. ويبدأ الاسترداد من تاريخ الإعادة إلى الخدمة، أو بأقساط شھرية تحسم من
    راتبه الشھري خلال ( ٥) خمس سنوات. أما إذا توفي المعاد إلى الخدمة، قبل تسديد كامل مبلغ المكافأة
    التقاعدية، فيعفى خلفه مما تبقى منھا.
    الباب السابع
    (( أحكام عامة وختامية ))
    المادة - ٨٩ - للوزارة أن توفد العسكري في بعثات أو زمالات أو إجازات دراسية لأغراض الخدمة العسكرية، و
    لھا تعيين الخريجين أو التعاقد مع الطلاب العراقيين الذين يدرسون في العراق أو في خارجه للخدمة في
    الجيش، وتحدد بنظام شروط الإيفاد أو التعيين أو التعاقد والحقوق والالتزامات الناشئة عن ھذه الحالات.
    المادة - ٩٠ - للوزير تعويض العسكري والموظف المدني عما يثبت تلفه أو فقدانه من أمواله الشخصية دون
    تقصير منه، أثناء قيامه بالواجب أو بسببه بناءً على توصية مجلس تحقيقي يشكل لھذا الغرض.
    المادة - ٩١ - يُمنح العسكري الذي يثبت بامتحان الكفاءة انه يتقن لغة أجنبية أو أكثر مكافأة مالية تحدد بتعليمات
    يصدرھا الوزير.
    المادة - ٩٢ -أولاً: تُعفى من ضريبة الدخل:
    أ. المخصصات العائلية، ومخصصات الخدمة، ومختلف أنواع المكافآت التي تمنح للعسكري أثناء الخدمة أو
    بسببھا.
    ب. الحقوق التقاعدية، للمتقاعد وكل ما يمنح للخلف.
    ثانياً: تسري أحكام الفقرة (ب)من البند (أولاً) ھذه المادة، على المتقاعدين والمستحقين من الخلف، قبل نفاذ
    ھذا القانون.
    المادة - ٩٣ - يعامل الموظفون المدنيون في الوزارة والقوات المسلحة العراقية على اختلاف عناوينھم
    ودرجاتھم الوظيفية معاملة العسكري لأغراض تطبيق الأحكام الخاصة بتكريم الوفاة أثناء الواجب أو بسببه
    وتكريم الجرحى والشھداء المنصوص عليھا في ھذا القانون.
    المادة - ٩٤ - أولاً: للقائد العام للقوات المسلحة تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليھا في ھذا القانون إلى
    الوزير.
    ثانياً: للوزير تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليھا في ھذا القانون إلى رئيس أركان الجيش أو احد
    المستشارين أو المديرين العامين.
    المادة - ٩٥ - يحتسب الراتب التقاعدي للعسكري وفق المادة ( ٥٣ ) من ھذا القانون للحالات الآتية :-
    . ٢٠٠٣ .وفق قانون رقم ( ١) لسنة ١٩٧٥ /٤/ أولاً: العسكري المحال إلى التقاعد قبل تأريخ ٩
    ٢٠٠٣ والذي لم تتم إعادته إلى الجيش أو أي /٤/ ثانياً: العسكري المحال إلى التقاعد المستمر بالخدمة لغاية ٩
    وظيفة أخرى.
    ثالثاً: العسكري الذي أستشھد على يد النظام السابق ولم تحتسب له أي حقوق تقاعدية ويكون لخلف الشھيد
    الخيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليھا بھذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية
    المنصوص عليھا في قانون مؤسسة الشھداء رقم ( ٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل أو أي قانون آخر.
    ٢٠٠٣ من الجيش أو من اعتبر محالاً إلى التقاعد بأوامر ديوانية . /٤/ رابعاً: كل من أحيل إلى التقاعد بعد ٩
    المادة - ٩٦ - يجوز إصدار أنظمة داخلية وتعليمات لتسھيل تنفيذ أحكام ھذا القانون.
    . المادة - ٩٧ -أولاً: يلغى قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ١ لسنة ١٩٧٥
    ثانياً: تبقى الأنظمة والأنظمة الداخلية والتعليمات نافذة بما لا يتعارض وأحكام ھذا القانون إلى حين صدور ما
    يحل محلھا أو يلغيھا.
    ثالثاً: يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠٠٣ (تشكيل جيش عراقي جديد).
    المادة - ٩٨ - تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم ٢٧
    لسنة ٢٠٠٦ المعدل وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠٠٨ أو أي قانون يحل
    محلھما فيما لم يرد فيه نص خاص في ھذا القانون.
    المادة - ٩٩ - يمنع إصدار أي تعليمات أو أوامر تجبر العسكري على أفعال تتعارض مع أحكام الشريعة
    الإسلامية .
    المادة - ١٠٠ - ينفذ ھذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
    الأسباب الموجبة
    بالنظر لمضي مدة طويلة على صدور قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ( ١) لسنة ١٩٧٥ الذي أصبح لا
    ينسجم مع التغيرات والتطورات الحالية في تنظيمات الجيش فقد أصبح من الضروري تشريع قانون ينظم
    خدمة الضباط وترقيتھم وخدمة الأئمة والمتطوعين وترقيتھم وكذلك أحكام الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة
    وتنظيم الحقوق التقاعدية والمخصصات والحرمان منھا وتكريم التضحية أثناء الواجب وغير ذلك من الأمور
    المتعلقة بالخدمة والتقاعد, شُرع ھذا القانون .
    ٢٠١٠/٢/ نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( ٤١٤٣ ) في ٨

  2. #2
    رحمه الله
    تاريخ التسجيل: March-2012
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 3,245 المواضيع: 141
    التقييم: 1119
    مزاجي: حسب مايخبي لنا القدر
    أكلتي المفضلة: البيض والفلفل الحار
    موبايلي: سامسونج P5722
    آخر نشاط: 3/November/2012
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى حازم العامري
    SMS:
    يادهر كم ابكيت عيني فلقد اضحكتني وقتا طويلا
    [IMG][/IMG]

  3. #3
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    شكرا ع المرور اخ حازم نورت الموضوع

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال