خريجين الهندسة والعلوم الهندسية الزراعية والطب البيطري والقانون

دور المنظمات في حماية البيئة وفق القانون الدولي العام (دراسة مقارنة)

تقييم هذا المقال
بواسطة أســــــــــــــد العراق, منذ 2 أسابيع عند 12:35 PM (72 المشاهدات)
تُعبّر جريمة التهجير القسري عن ممارسة ممنهجة يتم خلالها إجبار جماعات مدنية – غالبًا لأسباب عرقية أو سياسية أو دينية – على ترك موطنهم أو أرضهم الأصلية قسرًا، وغالبًا يتم ذلك ضمن مخططات ضمنية تهدف إلى تغيير التوزع الديموغرافي للمنطقة أو فرض واقع جديد عليها
على المستوى القانوني، نصّت المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة (1949) على حظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، وإن كان ذلك بهدف السلامة أو “في مصلحتهم”، ولكنه يُعد استثناءً ضيقًا ومحددًا جدً
في تطور لاحق، باتت جريمة التهجير القسري تُصنَّف من ضمن الجرائم ضد الإنسانية، وذلك عندما تُنفّذ كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظّم، كما أنها تُعد جريمة حرب – بوصفها “انتهاكًا جسيمًا” لأحكام اتفاقيات جنيف – وعلامة أخرى لتلاقيها مع مفهوم الإبادة الجماعية حين يُراد منها تغيير التكوين الديموغرافي لمجموعة ما بالقوة
إن التهجير القسري، بلحاظ منظور حقوق الإنسان، يشكّل انتهاكًا متعدد الأبعاد: يقتضي فصلاً من الحق في الحياة والأمن، وحرية التنقل، وحق التمتع بخدمات أساسية مثل التعليم والصحة، إضافة إلى حظر المعاملة القاسية أو المهينة ا
تمييز هذه الجريمة عن غيرها يكمن في عناصرها الثلاثية الأساسية:
  1. القسرية والإجبار الجسدي والنفسي: وهي إكراه السكان على مغادرة أوطانهم.
  2. الطابع المنهجي أو الواسع:
  3. الغاية التمييزية أو السياسية/العرقية/الدينية: تُستهدف جماعات محددة لفرض تغيير ديموغرافي واضح أو إعادة تركيب اجتماعي وسياسي.

تأتي هذه السمات الفارقة في مقابل جرائم أخرى مثل الإبادة الجماعية (التي تهدف إلى القضاء التام أو الجزئي على مجموعة)، أو النقل غير المشروع للسكان، أو جرائم الاضطهاد، بحيث يُركّز التهجير القسري على استخراج السكان من سياقهم الجغرافي والثقافي بغرض تغييره.
الكلمات الدلالية (Tags): وجدان رحم خضير
التصانيف
غير مصنف

التعليقات

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال