المحامي سجاد خماس الساعدي

تعليق على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار البنك المركزي المتعلق بإيقاف بيع العقا

تقييم هذا المقال
بواسطة المحامي سجاد خماس الساعدي, منذ 5 يوم عند 05:24 PM (436 المشاهدات)
ان هذا الحكم من الأحكام المهمة في تكريس مبدأ المشروعية الذي يوجب على الإدارة التقيد باختصاصها وعدم تجاوزه، إذ أن البنك المركزي، وإن كان يمثل السلطة النقدية العليا في البلاد، إلا أن صلاحياته تنحصر في تنظيم السياسة النقدية والرقابة على النظام المصرفي ومكافحة غسل الأموال ضمن الإطار المالي والمصرفي، ولا تمتد إلى تعطيل أو وقف النشاط العقاري الخاضع لقوانين خاصة وسلطات تنفيذية أخرى. وقد أحسنت المحكمة في تفسيرها لنطاق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، حيث فرّقت بين مراقبة حركة الأموال داخل النظام المالي، وهي من صلاحية البنك المركزي، وبين منع التصرفات القانونية بالعقارات، وهي من صلاحية دوائر التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل، ولا يجوز تقييدها إلا بنص تشريعي صريح أو بقرار قضائي. إن هذا الحكم أعاد التوازن بين متطلبات الأمن المالي والاقتصادي من جهة، وبين حقوق الأفراد الدستورية في الملكية والتصرف من جهة أخرى، تطبيقاً لنص المادة (23) من الدستور العراقي التي تكفل حماية الملكية الخاصة وعدم نزعها أو تقييدها إلا وفق القانون وبمقابل عادل. كما أن المحكمة رسخت من خلال هذا القرار مبدأ توزيع الاختصاصات الإدارية، ومنعت تداخل السلطات التنفيذية في مجالات ليست من ولايتها، يعد هذا الحكم مثالاً واضحاً على الدور الرقابي الذي تمارسه محكمة القضاء الإداري في حماية الحقوق الدستورية وضبط أداء الأجهزة الحكومية ضمن الإطار القانوني السليم، ويُتوقع أن تكون له آثار عملية في تصحيح العديد من القرارات الإدارية التي صدرت خارج حدود الاختصاص.

#الحق_للمحاماة
الكلمات الدلالية (Tags): قانون محاماة محامي محكمة
التصانيف
غير مصنف

التعليقات

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال